الدورة 41 لمجلس وزراء العدل العرب
درع التميز للتدريب القضائي العربي لعام 2026.
يتم العمل وفق الآليات التالية :
أولاً: درع التميّز للتدريب القضائي العربي
يتمّ اختيار معهد من المعاهد العربية القضائية وفق معايير أهمها دور المعهد على المستوى العربي في مجال التدريب القضائي وتبادل الخبرات الفنّية مع المعاهد الأخرى العربية وكذلك نشر التجارب الدولية وتعميمها على الدول العربية.
يتمّ اختيار المعهد الأعلى نقاطاً وفي حالة التساوي بالنقاط بين المعاهد يتمّ تكريم الجميع ومنح درع التميّز للتدريب القضائي العربي في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب .
يكون تكريم المعهد في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب من قِبَل الدولة التي ترأس الدورة الحالية للمجلس أو قبل رئيس المكتب التنفيذي للدولة الفائزة.
كما يتم تكريم المرتبة الثانية والثالثة للمعاهد في اجتماع مدراء المعاهد القضائية العربية.
ثانياً: يتم اختيار العناوين للورش والمؤتمرات والدراسات من أي موضوع قانوني مستحدث وعلى درجة من الأهمية وفقًا لما يراه المعهد أو يتم الاختيار من أحد المواضيع التالية:
- المسؤولية الجزائية عن استخدام الأنظمة الذكية.
- استخدام الأدلة الرقمية في الإثبات الجنائي.
- جريمة الابتزاز الإلكتروني.
- الحماية القانونية للابتكارات الرقمية.
- التنظيم القانوني للتعاملات العقارية عبر تقنية البلوك تشين.
- تسوية المنازعات الأسرية عن بعد.
- تنازع القوانين في الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.
- مكافحة الجريمة المنظمة عبر الويب المظلم.
- حوكمة الشركات الناشئة.
- حوكمة الشركات العائلية.
- المسؤولية القانونية عن التلوث البيئي العابر للحدود.
- الذكاء الاصطناعي وتحديات حقوق الإنسان.
- العقود الذكية في ضوء نظرية الالتزام.
- الإطار القانوني الدولي لاستغلال الموارد الفضائية.
- التحديات القانونية للعملات المشفرّة.
- حرية التعبير في الفضاء الرقمي.
- العقوبات البديلة وأثرها في العدالة الجنائية.
- تنفيذ النفقة عبر الوسائل الرقمية.
- المسؤولية القانونية عن أخطاء الذكاء الاصطناعي في العمل الطبي.
تتمّ الإستضافة من قِبَل الدول العربية تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء العدل العرب والذي سوف يُدرج هذا العام.
ثالثاً: كيفية احتساب نقاط درع التميّز للتدريب القضائي:
- استضافة برنامج تدريبي عن بُعد أو بالحضور المباشر (نقطتان عن كل دولة مشاركة).
- إعداد مذكرة تفاهم أو بروتوكول تعاون في مجال التدريب، أو إبرام اتفاقية مشتركة بين الدول (15 نقطة).
- تغطية نفقات الإقامة والسفر (10 نقاط) أو تغطية أحدهما فقط (5 نقاط).
- أي مشاركة خارجية للمعهد في مجال التدريب مع إعداد تقرير يُزوَّد به المركز (10 نقاط).
- إصدار دراسة في مجال التدريب خلال العام (10 نقاط).
- إصدار مجلة علمية محكّمة (15 نقطة).
- إصدار نشرة شهرية حول أنشطة المعهد (5 نقاط).
- المشاركة مع المركز في إصدار دراسة وفق نموذج إصدارات المركز العربي (25 نقطة) بحدّ أقصى خمس دراسات.
- مشاركة مدير المعهد في أنشطة المركز (10 نقاط) أو مَن ينوب عنه (5 نقاط).
- الدراسات المنهجية للمعاهد (15 نقطة).
- المشاركة في مجلة الباحث العربي ببحث علمي (15 نقطة).
رابعاً: كيفية الحصول على النقاط:
- تزويد المركز كشف الأسماء الحاضرة بالبرنامج التدريبي مع مضمون البرنامج الذي قدم للحاضرين.
- تزويد المركز بصورة عن مذكرة التفاهم أو التعاون أو الاتفاقية ويجب أن تكون مع مؤسسة غير تابعة لدولة المعهد.
- تزويد المركز بصور عن تذاكر السفر وحجز الفندق لأي برنامج يستضاف من قبل المعهد.
- تزويد المركز بتقرير حول المشاركة الخارجية ويُقصد بها أن تكون مع مؤسسة غير تابعة لدولة المعهد وضمن مجال التدريب.
- تزويد المركز بنسخة عن الدراسة ويُشترط أن تكون في مجال التدريب وصادرة لعام 2025 – 2026.
- تزويد المركز بنسخة عن المجلة العلمية ويُشترط أن تكون حاصلة على الرمز المعياري الدولي ISSN ومعامل التأثير العربي.
- تزويد المركز بنسخة عن النشرة الشهرية.
- يشترط للحصول على نقاط الدراسات المشتركة مع المركز العمل بالطريقة التالية:
- اختيار عنوان الدراسة يكون إما من الموضوعات المذكورة بالفقرة ثانياً أعلاه أو عنوان يختاره المعهد المشارك.
- قبل اعتماد كتابة الدراسة يشترط تقديم خطة بحث تتضمن:
- عنوان الدراسة
- أهمية الدراسة
- مشكلة الدراسة
- هدف الدراسة
- منهجية الدراسة
- هيكل أو فهرس الدراسة المراد كتابتها
- إرسال خطة البحث إلى المركز لاعتمادها، ويُشترط تسليم الدراسة النهائية قبل تاريخ 15/08/2025.
- تزويد المركز باستمارة المشاركة لمدير المعهد أو مَن ينوب عنه وذلك بخطاب رسمي.
- تزويد المركز بنسخة من الدراسة المنهجية على أن تكون صادرة لعام 2025 – 2026.
- تزويد المركز بنسخة عن البحث المقبول للمشاركة في مجلة الباحث العربي، علمًا بأن كل بحث له 5 نقاط، ومرفق متطلبات وشروط النشر في مجلة الباحث العربي.