درع التميّز للتدريب القضائي العربي

الدورة 39 لمجلس وزراء العدل العرب

برنامج النقاط للحصول على الدرع الذي تمّ اعتماده في الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب

أولاً: يتمّ إختيار خمس موضوعات لعام 2023 – 2024 كما يلي:

  1. الجرائم الإلكترونية ووسائل الإثبات الرقمي
  2. التعاون الدولي في مكافحة الجرائم السيبرانية
  3. حماية الضحايا في جرائم الاتجار بالبشر
  4. التحقيق الإقتصادي والمالي
  5. الحماية الجزائية للبيئة
  6. الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية
  7. الجرائم المتعلقة بالعنف وخطاب الكراهية
  8. التعاون الدولي في التحقيق في قضايا الفساد (آثاره ونتائجه).
  9. الوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والتطرّف ومكافحتهم
  10. المنازعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي
  11. النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية
  12. العنف ضد المرأة والطفل والمسنين
  13. رعاية الطفل والحدث الجانح
  14. دور القانون والقضاء في زواج القاصرات (المشاكل والحلول).
  15. التنظيم القانوني لذوي الاحتياجات الخاصة

تتمّ الإستضافة من قِبَل الدول العربية تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء العدل العرب والذي سوف يُدرج هذا العام.


ثانياً: درع التميّز للتدريب القضائي العربي

يتمّ إختيار معهد من المعاهد العربية القضائية وفق معايير أهمها دور المعهد على المستوى العربي في مجال التدريب القضائي وتبادل الخبرات الفنّية مع المعاهد الأخرى العربية وكذلك نشر التجارب الدولية وتعميمها على الدول العربية

يتمّ إختيار المعهد الأعلى نقاطاً وفي حالة التساوي بالنقاط بين المعاهد يتمّ تكريم الجميع ومنح درع التميّز للتدريب القضائي العربي في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب

يكون تكريم المعهد في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب من قِبَل الدولة التي ترأس الدورة الحالية للمجلس

يتعهّد المركز بتصميم الدرع وتصنيعه على أن يحتوي شعار المركز وشعار جامعة الدول العربية


كيفية إحتساب نقاط درع التميّز للتدريب القضائي:

  1. إستضافة برنامج تدريبي عن بُعد أو بالحضور المباشر ( نقطتين عن كل دولة مشاركة).
  2. أي مذكرة تفاهم أو بروتوكول تعاون في مجال التدريب أو إتفاقية مشتركة بين الدول ( 15 نقطة)
  3. تغطية نفقات الإقامة والسفر ( 10 نقاط) إحداهما ( 5 نقاط).
  4. أي مشاركة خارجية للمعهد في مجال التدريب مع كتابة تقرير يزوّد بها المركز ( 10 نقاط)
  5. إصدار دراسة في مجال التدريب خلال العام ( 10 نقاط).
  6. إصدار مجلة علمية محكّمَة ( 15 نقطة).
  7. إصدار نشرة شهرية حول أنشطة المعهد ( 5 نقاط).
  8. المشاركة مع المركز بإصدار دراسة حسب نموذج إصدارات المركز العربي ( 25 نقطة)بما لا يزيد عن 10 دراسات لكل معهد.
  9. المشاركة مع أنشطة المركز مدير المعهد (10 نقاط) أو مَن ينوب عنه (5 نقاط).
  10. الدراسات المنهجية للمعاهد (15 نقطة).
  11. المشاركة في مجلة الباحث العربي لبحث علمي (5 نقاط).
جميع الحقوق محفوظة للمركز العربي للبحوث القانونية و القضائية ©
تم إهداء الموقع من قبل جمعية يوسف صادر للثقافة القانونية