الدورة 36 لمجلس وزراء العدل العرب
برنامج النقاط للحصول على الدرع الذي تمّ اعتماده في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب
المحور الأول: يتمّ إختيار خمس موضوعات لعام 2021 كما يلي
- الجريمة الإلكترونية
- العقوبات البديلة المجتمعية وبدائل التوقيف
- الطرق البديلة لحلّ المنازعات البديلة (الوساطة)
- حقوق الطفل
- مكافحة العنف ضد النساء
تتمّ الإستضافة من قِبَل الدول العربية تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء العدل العرب والذي سوف يُدرج هذا العام.
المحور الثاني: درع التميّز للتدريب القضائي العربي
يتمّ إختيار معهد من المعاهد العربية القضائية وفق معايير أهمها دور المعهد على المستوى العربي في مجال التدريب
القضائي وتبادل الخبرات الفنّية مع المعاهد الأخرى العربية وكذلك نشر التجارب الدولية وتعميمها على الدول العربية
يتمّ إختيار المعهد الأعلى نقاطاً وفي حالة التساوي بالنقاط بين المعاهد يتمّ تكريم الجميع ومنح درع التميّز للتدريب
القضائي العربي في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب
يكون تكريم المعهد في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب من قِبَل الدولة التي ترأس الدورة الحالية للمجلس
يتعهّد المركز بتصميم الدرع وتصنيعه على أن يحتوي شعار المركز وشعار جامعة الدول العربية
المحور الثالث: كيفية إحتساب نقاط درع التميّز للتدريب القضائي
-
إستضافة برنامج تدريبي عن بُعد أو بالحضور المباشر بما لا يقلّ عن مشاركة عشر دول عربية ( 10 نقطة أو نقطتين عن
كل دولة مشاركة).
-
أي مذكرة تفاهم أو بروتوكول تعاون في مجال التدريب أو إتفاقية مشتركة بين الدول ( 15 نقطة)
-
تغطية نفقات الإقامة والسفر ( 10 نقطة) إحداهما ( 5 نقاط).
-
أي مشاركة خارجية للمعهد في مجال التدريب مع كتابة تقرير يزوّد بها المركز ( 10 نقاط)
-
إصدار دراسة في مجال التدريب خلال العام ( 10 نقاط).
-
إصدار مجلة علمية محكّمَة ( 15 نقاط).
-
إصدار نشرة شهرية حول أنشطة المعهد ( 5 نقاط).
-
المشاركة مع المركز بإصدار دراسة حسب نموذج إصدارات المركز العربي ( 25 نقطة).
-
المشاركة مع أنشطة المركز مدير المعهد ( 10 نقاط) أو مَن ينوب عنه ( 5 نقاط).