ورشة عمل بعنوان: التحدّيات القانونية للذكاء الاصطناعي
في إطار سلسلة ورشات العمل التي يعقدها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2024 حول موضوع الذكاء الاصطناعي بما يكتسيه من أهمية وما يستدعيه من اهتمام متزايد، وإزاء ما يفرضه من تحدّيات قانونية، وبعد النجاح الكبير الذي حقّقته ورشة العمل السابقة حول "تطبيقات الذكاء الإصطناعي في الخدمات القضائية والقانونية".
فإننا نتشرّف بدعوتكم للمشاركة في ورشة عمل بعنوان:
"التحدّيات القانونية للذكاء الاصطناعي "
وذلك يوم الخميس بتاريخ 26 ديسمبر 2024 في مقرّ المركز في بيروت على الساعة 10.00 صباحاً (GMT+2) وهي تعقد حضورياً وعبر الاتصال المرئي، وتتناول المحاور التالية:
- الذكاء الإصطناعي والملكية الفكرية
- الذكاء الإصطناعي وحماية الحقّ في الخصوصية
- الذكاء الإصطناعي والجرائم السيبرانية
للراغبين بالمشاركة يُرجى التسجيل من خلال الرابط التالي:
https://forms.office.com/r/dLHQuULicU