نبذة عن المركز

١ - نشأة المركز

: نص إعلان الرباط الصادر عن المؤتمر العربي الأول لوزراء العدل العرب المنعقد في المملكة المغربية 14-16/12/1977 على إنشاء
معهد عربي عال لبحوث القضاء يكون مقره مدينة الرباط بالمملكة المغربية أصدر المؤتمر الثاني لوزراء العدل العرب الذي انعقد بصنعاء في الفترة بين 18 - 20 ربيع الثاني 1401هـ الموافق 23 -25 شباط/
: فبراير 1981م ، صدر القرار رقم 6/ د 2 - 25/2/81 القاضي بـ
.تعديل الاسم المقترح للمركز ليصبح على النحو التالي : ( المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية )
.المصا دقة على الأحكام التنظيمية لهذا المركز أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثامنة قراراً برقم 156 - د8 - 22/4/1992 يقضي بـ: ان قرار إلغاء الأمانة العامة .
للمجلس لا يشمل المركز إنما يتمتع بذاتية مستقلة عن الأمانة الفنية للمجلس
:أصدر مجلس جامعة الدول العربية قراراً برقم 5251 - د.ع (98) جـ3 - 13/9/1992 يقضي بـ
.الموافقة على جعل لبنان مقراً للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
.أن تقدم الحكومة اللبنانية المبنى والجهاز الإداري والخدمات
.أن تقوم الأمانة العامة بتزويد المركز بالعدد المناسب من الموظفين الفنيين من بين أعضائها أصدر مجلس وزراء العدل العرب قراره برقم 199- د10 - 28/4/1994 يقضى بتعديل بعض مواد الأحكام التنظيمية للمركز بما يطابق التعديل الوارد على نقل مقره وتشكيل مجلس إدارته
نصت المادة الأولى من الأحكام التنظيمية للمركز على أنه يعتبر جهازاً متخصصا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب ويكون مقره مدينة بيروت عاصمة الجمهورية اللبنانية. كما نصت المادة السادسة على أن رئيس المركز وموظفوه الفنيون من موظفي الأمانة
.العامة لجامعة الدول العربية تم التوقيع على اتفاق مقر بين جامعة الدول العربية والحكومة اللبنانية بتاريخ 11/4/1994

٢ -أهداف المركز ومهامه

: تحدد المادة الثانية للأحكام التنظيمية للمركز أهدافه فيما يلي
توثيق وتنمية التعاون بين الدول العربية الأعضاء في المجالات القانونية والقضائية
دعم وإجراء البحث العلمى المتخصص في مجال الشريعة والقانون والإسهام في الخطوات الخاصة بتوحيد التشريعات العربية
دراسة الأنظمة القضائية وإجراء الأبحاث المقارنة بشأنها بهدف تحديث النظم القضائية العربية وتطويرها وتوحيدها
.

٣ - مجلس إدارة المركز

:يختص مجلس إدارة المركز بالعمل في إطار السياسة العامة الموضوعة من قبل مجلس وزراء العدل العرب ويتكون من
وزير العدل بالجمهورية اللبنانية باعتبارها البلد المضيف (رئيسا)
رئيس الإدارة العامة للشئون القانونية مسئول الأمانة الفنية (عضوا)
رئيس المركز (عضواً مقرراً)
ستة أعضاء يعينهم وزراء العدل لمدة أربع سنوات بالتناوب بين الدول الأعضاء . ويجرى استبدال نصف الأعضاء كل سنتين

٤ - أنشطة المركز

قام المركز بأنشطة هامة في مجال توحيد التشريعات العربية والندوات العلمية وعقد المركز اجتماعات دورية لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي ولمدراء المعاهد القضائية والمسئولين عن تأهيل القضاة وغيرها من الاجتماعات كما أنجز بعض الدراسات والبحوث ومازالت هناك أنشطة أخرى في طور التنفيذ.

الأحكام التنظيمية للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

المادة الأولى
١. يعتبر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية جهازاً متخصّصاً يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب، ويكون مقره مدينة بيروت عاصمة الجمهورية اللبنانية
٢. يساهم المركز، في إطار المهام المسندة إليه بمقتضى هذه الأحكام في تحقيق أغراض مجلس وزراء العدل العرب، وإجراء البحوث والدراسات وتهيئة النظم والمشروعات القانونية والقضائية التي تحتاج إليها الدول العربية وذلك بهدف الإستهداء بها في مجالات التشريع والقضاء

. المادة الثانية
يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي
: ١. توثيق وتنمية التعاون بين الدول العربية الأعضاء في المجالات القانونية والقضائية
. ٢. دعم وإجراء البحث العلمي المتخصّص في مجال الشريعة والقانون والإسهام في الخطوات الخاصة بتوحيد التشريعات العربية
. ٣. دراسة الأنظمة القضائية وإجراء الأبحاث المقارنة بشأنها بهدف تحديث النظم القضائية العربية وتطويرها وتوحيدها

. المادة الثالثة
: في سبيل تحقيق الأهداف المُشار إليها في المادة الثانية يتولى المركز المهام التالية
: ١. جمع وتحليل ونشر التشريعات المطبّقة في الدول العربية وتصنيفها ووضع الفهارس لها، لتكون مرجعاً للباحثين ومادة للدراسة والبحث المقارن وسبيلًا إلى تحقيق الوحدة التشريعية العربية، وكذلك العناية بالإحصائيات القضائية وتحليلها ونشرها، إسهاماً في تطوير السياسة العدلية العربية
. ٢. تقديم المعومة العلمية لمن يطلبها من الدول الأعضاء، وبصفة خاصة في مجال إعداد القضاة وعناصر المهن القانونية وتدريبهم، وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية المتعلّقة بسير أجهزة العدل والقانون، وكذا في مجال تكوين الإختصاصيين في صياغة التشريع.
٣. الإسهام في توحيد المصطلحات القانونية والقضائية والعدلية المستعملة في الوطن العربي والإستهداء في هذا المجال بما تضمنته كتب الفقه الإسلامي من مصطلحات والعمل على إحيائها
. ٤. تنظيم المؤتمرات والإجتماعات العلمية والحلقات الدراسية والندوات بغرض تعميق المعرفة القضائية والقانونية
. ٥. القيام بمهمة حلقة الإتصال بين المراكز والمعاهد الوطنية القائمة في الدول العربية المعنية بشؤون التشريع والقضاء والقانون، وذلك فيما يتعلّق بمناهج التكوين وطرق التدريب وتبادل المعلومات والوثائق والزيارات فيما بينها، وعقد اللقاءات الدورية بين المسؤولين عن هذه الشؤون في تلك الدول
. ٦. تنمية علاقات التعاون مع مراكز البحوث القانونية العربية والأجنبية

. المادة الرابعة
: ١. يكون للمركز مجلس إدارة يختصّ بالعمل في إطار السياسة العامة الموضوعة من قبل مجلس وزراء العدل العرب، لتحقيق أهداف المركز والنهوض بمهامه، كما يقوم بتخطيط برامج عمله والإشراف على تنفيذها، وإصدار التوصيات التي تكفل التحقيق الأمثل لأهداف المركز والغرض من إنشائه
. ٢. يتكوّن مجلس الإدارة على النحو التالي
: أ. وزير العدل بالجمهورية اللبنانية باعتبارها البلد المضيف رئيساً
. ب. رئيس الإدارة العامة للشؤون القانونية مسؤول الأمانة الفنية للمجلس عضواً
. ج. رئيس المركز عضواً ومقرّراً
. د. ستة أعضاء يعيّنهم وزراء العدل العرب لمدة أربع سنوات بالتناوب بين الدول الأعضاء، على أن تختار الدول مرشحيها من كبار رجال القانون
والقضاء وأساتذة الجامعات الذين يتمتّعون بخبرة عالية واطلاع واسع في الشريعة أو القانون
. ويجري استبدال نصف الأعضاء مرة كل سنتين، ويتمّ هذا الإستبدال عن طريق القرعة في الفترة الأولى
. ٣. يعقد المجلس دورتين عاديتين في السنة ويحدّد النظام الداخلي للمركز إجراءات انعقاد المجلس ومداولاته
. المادة الخامسة
: يحدّد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للمركز
. المادة السادسة
: يكون رئيس المركز وموظفوه الفنيون من موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
. يتمّ تكليف الخبراء وفقاً لقرارات مجلس إدارة المركز، وتعرض على مجلس وزراء العدل العرب لإقرارها
. المادة السابعة
: يضع مجلس الإدارة نظاماً داخلياً للعمل في المركز يتضمن التفصيلات التي تكفل قيام المركز بمهامه على أكمل وجه.
جميع الحقوق محفوظة للمركز العربي للبحوث القانونية و القضائية ©
تم إهداء الموقع من قبل جمعية يوسف صادر للثقافة القانونية