الدستور الدائم لدولة قطر
صادر بتاريخ 08/06/2004م
الموافق فيه 20/04/1425هـ
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
يلغي
النظام الأساسي المؤقت المعدل تاريخ 19/04/1972
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
تحقيقاً لأهدافنا في إستكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، بإقرار دستور دائم للبلاد، يرسي الدعائم الأساسية للمجتمع، ويجسد المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار، ويضمن الحقوق والحريات لأبناء هذا الوطن المعطاء،
وإدراكاً منا لأهمية انتمائنا العربي والإسلامي الذي نعتز به،
وبعد الإطلاع على نتائج الإستفتاء على الدستور الدائم لدولة قطر الذي أجري في اليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل سنة 2003، وموافقة الغالبية العظمى من المواطنين على هذا الدستور،
وعلى المادة (141) من الدستور الدائم،
أصدرنا هذا الدستور وينشر في الجريدة الرسمية بعد سنة من تاريخ صدوره، يتم خلالها استكمال المؤسسات الدستورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك قانونا.
صدر في الديوان الأميري
بتاريخ: 20/4/1425هـ
الموافق: 8/6/2004م
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
نشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية لدولة قطر، عدد 6 تاريخ 8/06/2005م.
الباب الأول
الدولة وأسس الحكم
المادة الأولى- دولة قطر*
قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
وشعب قطر جزء من الأمة العربية.
المادة 2 - عاصمة الدولة*
عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها.
المادة 3تحديد علم وشعار وأوسمة وشارات ونشيد دولة قطر*
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.
المادة 4 - النظام المالي والمصرفي*
يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.
المادة 5 المحافظة على الاستقلال والسيادة وسلامة ووحدة الإقليم*
تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة إقليمها وأمنها واستقرارها، وتدفع عنها كل عدوان.
المادة 6- إحترام وتنفيذ المواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية*
تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها.
المادة 7- السياسة الخارجية للدولة*
تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.
المادة 8تداول وانتقال الحكم في الدولة*
حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور.
وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.
وينظم سائر الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية.
المادة 9 تعيين ولي العهد*
يعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد. ويشترط في ولي العهد أن يكون مسلماً من أم قطرية مسلمة.
المادة 10- تأدية ولي العهد لليمين الحاسمة*
يؤدي ولي العهد عند تعيينه أمام الأمير اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه، وأن أكون مخلصاً للوطن والأمير).
المادة 11- حالات تولي ولي العهد صلاحيات الأمير*
يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد، أو إذا قام به مانع مؤقت.
المادة 12- عهد الأمير ببعض صلاحياته الى ولي العهد*
للأمير أن يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته إلى ولي العهد بموجب أمر أميري، ويرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
المادة 13- حالة تعذّر ولي العهد عن نيابة الأمير*
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.
المادة 14- إنشاء مجلس العائلة الحاكمة*
ينشأ بقرار من الأمير مجلس يسمى (مجلس العائلة الحاكمة)، يعين الأمير أعضاءه من العائلة الحاكمة.
المادة 15- إقرار مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير وإعلانه من مجلس الوزراء ومجلس الشورى*
يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، ويُنادى بولي العهد أميراً للبلاد.
المادة 16- حالة تولي وتشكيل مجلس الوصاية لتولي إدارة دفة الحكم*
إذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به أميراً للبلاد أقل من ثمانية عشر عاماً ميلادية، تولى إدارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة. ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون الرئيس وأغلبية الأعضاء من العائلة الحاكمة.
المادة 17- تحديد المخصصات المالية للأمير والهبات والمساعدات*
المخصصات المالية للأمير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، يصدر بتحديدها قرار من الأمير سنوياً.
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
المادة 18- مقومات المجتمع القطري*
يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.
المادة 19- صون دعامات المجتمع والأمن والاستقرار وتكافؤ فرص المواطنين*
تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.
المادة 20- توطيد روح الوحدة الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين*
تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.
المادة 21 - حماية الأسرة وتدعيم كيانها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة*
الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.
المادة 22- رعاية النشء وصيانته وحمايته*
ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحمية من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.
المادة 23 العناية بالصحة العامة*
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقا للقانون.
المادة 24- رعاية الدولة للعلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي الوطني*
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي.
المادة 25- رعاية الدولة للتعليم*
التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه.
المادة 26- تنظيم الملكية ورأس المال والعمل*
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، ينظمها القانون.
المادة 27- حماية الملكية الخاصة*
الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضا عادلاً.
المادة 28- حرية النشاط الاقتصادي*
تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقاً لأحكام القانون.
المادة 29- ملكية الثروات الطبيعية*
الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة. تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقاً لأحكام القانون.
المادة 30- العلاقة بين العمال وأرباب العمل*
العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية. وينظمها القانون.
المادة 31- تشجيع الاستثمار*
تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.
المادة 32- قروض الدولة*
ينظم القانون قروض الدولة.
المادة 33- حماية البيئة*
تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال.
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
المادة 34- تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات*
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
المادة 35- مساواة الناس أمام القانون*
الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.
المادة 36- احترام حرية الانسان*
الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.
ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة 37- خصوصية الانسان*
لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة 38- عدم جواز إبعاد أي مواطن أو منعه من العودة*
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها.
المادة 39- براءة المتهم حتى اثبات إدانته*
المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
المادة 40- لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون *
لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.
المادة 41- الجنسية القطرية*
الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.
المادة 42- حق الانتخاب والترشيح*
تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون.
المادة 43- الضرائب*
الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها إلا بقانون.
المادة 44- حق التجمع*
حق المواطنين في التجمع مكفول وفقاً لأحكام القانون.
المادة 45- حرية تكوين الجمعيات*
حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
المادة 46- مخاطبة السلطات العامة*
لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.
المادة 47- حرية الرأي والبحث العلمي*
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون.
المادة 48- حرية الصحافة والطباعة والنشر*
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقاً للقانون.
المادة 49- حق التعليم*
التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.
المادة 50- حرية العبادة*
حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقاً للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة.
المادة 51- حق الإرث*
حق الإرث مصون وتحكمه الشريعة الإسلامية.
المادة 52- حماية الشخص المقيم في الدولة*
يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقاً لأحكام القانون.
المادة 53- واجب الدفاع عن الوطن*
الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.
المادة 54- الوظائف العامة*
الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.
المادة 55- حماية الأموال العامة*
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقاً للقانون.
المادة 56- حظر المصادرة العامة للأموال*
المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.
المادة 57- واجب احترام الدستور والامتثال للقوانين والالتزام بالنظام العام والآداب العامة*
احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها.
المادة 58- تسليم اللاجئين واللجوء السياسي*
تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.
الباب الرابع
تنظيم السلطات
الفصل الأول
أحكام عامــــة
المادة 59- مصدر السلطات*
الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام هذا الدستور.
المادة 60- فصل السلطات*
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 61- السلطة التشريعية*
السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 62- السلطة التنفيذية*
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير. ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 63- السلطة القضائية*
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور. وتصدر الأحكام باسم الأمير.
الفصل الثاني
الأميـــــر
المادة 64- رئيس الدولة*
الأمير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه واجب.
المادة 65- قيادة القوات المسلحة وتشكيل مجلس الدفاع*
الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون له الإشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع يتبعه مباشرة. ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار أميري.
المادة 66- تمثيل الدولة*
يمثل الأمير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.
المادة 67- اختصاصات الأمير*
يباشر الأمير الاختصاصات التالية:
1 - رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.
2 - المصادقة على القوانين وإصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير.
3- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها.
4 - تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقاً للقانون.
5 - اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
6 - العفو عن العقوبة أو تخفيفها وفقاً للقانون.
7 - منح الأوسمة المدنية والعسكرية وفقاً للقانون.
8 - إنشاء وتنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وتعيين اختصاصاتها.
9 - إنشاء وتنظيم الأجهزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والإشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها.
10 - أي اختصاصات أخرى بموجب هذا الدستور أو القانون.
المادة 68- ابرام الأمير المعاهدات والاتفاقيات*
يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة أو التي تتضمن تعديلاً لقوانين الدولة، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.
ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية.
المادة 69- اعلان الأمير الأحكام العرفية في الأحوال الاستثنائية*
للأمير أن يعلن بمرسوم الأحكام العرفية في البلاد، وذلك في الأحوال الاستثنائية التي يحددها القانون. وله عند ذلك اتخاذ كل الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، على أن يتضمن المرسوم طبيعة الحالة الاستثنائية التي أعلنت الأحكام العرفية من أجلها وبيان الإجراءات المتخذة لمواجهتها. ويخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره، وفي حالة غيبة المجلس لأي سبب من الأسباب يخطر المجلس بالمرسوم عند أول اجتماع له. ويكون إعلان الأحكام العرفية لمدة محدودة ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة مجلس الشورى.
المادة 70- اصدار الأمير في الأحوال الاستثنائية مراسيم لها قوة القانون*
يجوز للأمير في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشورى منعقداً، أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون.
وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول اجتماع له، وللمجلس في موعد أقصاه أربعون يوماً من تاريخ عرضها عليه وبأغلبية ثلثي أعضائه أن يرفض أياً منها أو أن يطلب تعديلها خلال أجل محدد. ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه.
المادة 71- إعلان الحرب*
يصدر بإعلان الحرب الدفاعية أمر أميري، والحرب الهجومية محرمة.
المادة 72- تعيين الأمير لرئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفائه من منصبه*
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بأمر أميري. وتشمل استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفائه من منصبه، جميع الوزراء. وفي حالة قبول الاستقالة أو الإعفاء من المنصب، تستمر الوزارة في تصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة.
المادة 73- تعيين الأمير للوزراء وقبول استقالتهم وإعفائهم من مناصبهم*
يعين الأمير الوزراء بأمر أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات الأداة. وفي حال قبول استقالة الوزير، يجوز أن يعهد إليه بتصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين خلف له.
المادة 74- اليمين التي يؤديها الأمير*
يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه).
المادة 75- استفتاء الأمير للمواطنين وإلزامية نتيجة الاستفتاء*
للأمير أن يستفتي المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقاً عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
الفصل الثالث
السلطة التشريعية
المادة 76- مهام مجلس الشورى*  
يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 77- تأليف مجلس الشورى وانتخاب أعضائه*
يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.
وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.
المادة 78- نظام الانتخاب*
يصدر نظام الانتخاب بقانون. تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.
المادة 79- الدوائر الانتخابية*
تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.
المادة 80-  شروط العضوية في مجلس الشورى*
يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:
1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.
2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.
5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب.
المادة 81- مدة مجلس الشورى وانتخابات المجلس الجديد*
مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحداً.
المادة 82- الفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى*
يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
المادة 83- خلو محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين والمعينين*
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عين عضو جديد حلفاً له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة 84 - مدة دور انعقاد المجلس*
تكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل. ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة.
المادة 85- دور الانعقاد السنوي العادي للمجلس*
يعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من الأمير خلال شهر اكتوبر من كل عام.
المادة 86- دعوة الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات*
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات.
وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.
المادة 87- افتتاح الأمير لدور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى*
يفتتح الأمير أو من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شئون البلاد.
المادة 88- دعوة مجلس الشورى لاجتماع غير عادي*
يدعو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناءً على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها.
المادة 89- دعوة مجلس الشورى للانعقاد*
تكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.
المادة 90- تأجيل اجتماع مجلس الشورى*
للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
المادة 91- مقر اجتماعات المجلس*
يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة. ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر.
المادة 92يمين أعضاء مجلس الشورى*
يؤدي أعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس، وفي جلسة علنية اليمين التالية
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق).
المادة 93 - انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس*
ينتخب المجلس في أول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما انتخب المجلس من يحل محله لنهاية مدة المجلس. ويكون الانتخاب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى، أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات، اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية، تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً.
المادة 94- تشكيل لجان المجلس*
يشكل المجلس من بين أعضائه خلال أسبوعين من بدء دور انعقاده السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحيتها خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرض نتائج أعمالها عليه في بداية دور انعقاده التالي.
المادة 95- مكتب المجلس والأمانة العامة*
يكون للمجلس مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان، وأمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.
المادة 96- حفظ النظام في المجلس*
حفظ النظام في المجلس من اختصاص رئيس المجلس.
المادة 97- اللائحة الداخلية لمجلس الشورى*
يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون.
المادة 98- جلسات مجلس الشورى*
تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء.
المادة 99- نصاب المجلس*
يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.
المادة 100- قرارات المجلس*
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 101- أسباب انتهاء العضوية في مجلس الشورى*
تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب التالية:
1- الوفاة أو العجز الكلي.
2- انتهاء مدة العضوية.
3- الاستقالة.
4- إسقاط العضوية.
5- حل المجلس.
المادة 102- استقالة عضو المجلس*
تكون استقالة عضو المجلس كتابة إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها.
وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.
المادة 103- إسقاط عضوية أعضاء المجلس*
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة 104- حل مجلس الشورى*
للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل.
وإلى أن يجري انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.
المادة 105- اقتراح القوانين*
1- لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فاذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه.
2- كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
المادة 106- إقرار مشروع قانون*
1- كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع إلى الأمير للتصديق عليه.
2- إذا لم ير الأمير التصديق على مشروع القانون، رده إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إليه مشفوعا بأسباب عدم التصديق.
3- إذا رد مشروع أي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره. ويجوز للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد، فإذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة.
المادة 107- مشروع الموازنة العامة*
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بإقراره لها.
ويجوز لمجلس الشورى أن يعدل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموزانة السابقة إلى حين اقرار الموازنة الجديدة.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
المادة 108- إبداء مجلس الشورى الرغبات للحكومة في المسائل العامة*
لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
المادة 109- توجيه أعضاء مجلس الشورى أسئلة استيضاح إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء*
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلة لإستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.
المادة 110- استجواباً الوزراء من قبل أعضاء مجلس الشورى*
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجواباً إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.
المادة 111- مسؤولية الوزير أمام مجلس الشورى وطرح الثقة به وسحبها*
كل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناءً على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزلاً الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة.
المادة 112عدم مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال*
لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.
المادة 113حالة القبض على عضو مجلس الشورى أو حبسه أو تفتيشه أو إستجوابه*
1 - لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على عضو مجلس الشورى أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن سابق من المجلس وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن، ويصدر الإذن من رئيس المجلس في غير أدوار الانعقاد.
2 - في حالة التلبس يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالف، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له.
المادة 114عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة*
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور.
المادة 115 استهداف أعضاء مجلس الشورى في سلوكهم مصالح الوطن وعدم استغلال العضوية لفائدتهم الشخصية*
على أعضاء مجلس الشورى أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن وألا يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الأعمال التي لا يجوز لعضو مجلس الشورى القيام بها.
المادة 116- مكافأة رئيس المجلس ونائبه والأعضاء*
يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مكافأة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.
الفصل الرابع
السلطة التنفيذية
المادة 117- ولاية الوزارات*
لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.
المادة 118- تشكيل الوزارة*
يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء . ويجوز للأمير أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى أي من الوزراء بمهام وزارة أو أكثر. ويحدد القانون صلاحيات الوزراء.
المادة 119- اليمين التي يؤديها رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام الأمير*
يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام الأمير قبل توليهم مناصبهم اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أؤدي واجباتي بأمانة وذمة وشرف، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان البلاد وسلامة إقليمها).
المادة 120- معاونة مجلس الوزراء للأمير في مهامه*
يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.
المادة 121- اختصاصات مجلس الوزراء*
يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.
ويتولى مجلس الوزراء بوجه خاص، الاختصاصات التالية:
1 - اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حالة الموافقة عليها تُرفع للأمير، للتصديق عليها وإصدارها، وفقاً لأحكام هذا الدستور.
2 - اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.
3 - الإشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات.
4 - اقتراح إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة وفقاً للقانون.
5 - الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري.
6 - تعيين الموظفين وعزلهم متى كان التعيين والعزل لايدخلان في اختصاص الأمير، أو في اختصاص الوزراء وفقاً للقانون.
7 - رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي، والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون.
8 - إدارة مالية الدولة، ووضع مشروع موازنتها العامة طبقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.
9 - اعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذها.
10 - الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشئونها الخارجية.
11 - إعداد تقرير في أول كل سنة مالية، يتضمن عرضاً تفصيلياً للأعمال الهامة التي أنجزت داخلياً وخارجياً، مقروناً بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها، وتثبيت أمنها واستقرارها، وفقاً للمبادىء الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور، ويرفع هذا التقرير للأمير لإقراره.
12 - أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا الدستور أو القانون.
المادة 122- تنفيذ الوزراء السياسة العامة للحكومة وتقديم التقارير للأمير*
على الوزراء تنفيذ السياسة العامة للحكومة، كل في حدود اختصاصه.
وللأمير أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء تقديم تقارير عن أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
المادة 123- المسؤولية الفردية والتضامنية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام الأمير*
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام الأمير عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته.
المادة 124- مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء*
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المادة 125- مهام وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء*
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وإدارة مناقشاته، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقاً لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها، ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي يصدرها المجلس. ويرفع إلى الأمير قرارات المجلس المتعلقة بالشئون التي يصدر بتحديدها قرار أميري، للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام هذا الدستور.
المادة 126- اجتماعات مجلس الوزراء ومداولاته وقراراته*
تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ومداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.
المادة 127- اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء والأمانة العامة*
يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية لتنظيم أعماله وتكون له أمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.
المادة 128- الأعمال الواجب على الوزراء القيام بها*
على الوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن، وألا يستغلوا مناصبهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم، أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الأعمال المحظورة على الوزراء والأفعال التي تقع منهم أثناء توليهم مناصبهم وتستوجب مساءلتهم، كما يحدد طريقة هذه المساءلة.
الفصل الخامس
السلطة القضائية
المادة 129- ضمان الحقوق والحريات*
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.
المادة 130- استقلالية السلطة القضائية*
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
المادة 131- استقلالية القضاة*
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة.
المادة 132- ترتيب المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها واختصاصاتها واختصاص المحاكم العسكرية*
يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الأحكام العرفية، على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
المادة 133- علنية جلسات المحاكم*
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة 134- عزل القضاة ومساءلتهم تأديبياً*
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبياً.
المادة 135- حق التقاضي*
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق.
المادة 136- النيابة العامة*
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شئون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.
المادة 137- المجلس الأعلى للقضاء*
يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته.
المادة 138- تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية*
يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها.
المادة 139- طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وتنازع الأحكام*
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الأحكام.
المادة 140 - الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح*
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والإجراءات التي تتبع أمامها، كما يبين القانون آثار الحكم بعدم الدستورية.
الباب الخامس
الأحكام الختامية
المادة 141إصدار الدستور*
يصدر الأمير هذا الدستور ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 142نشر القوانين والعمل بها*
تنشر القوانين بعد المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.
المادة 143صحة ونفاذ القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بهذا الدستور وعدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية*
يبقى صحيحاً ونافذاً ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بهذا الدستور ما لم يجر تعديلها وفقاً لأحكامه. ولا يترتب على العمل بالدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة 144 آلية تعديل الدستور*
لكل من الأمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور، فإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس على التعديل من حيث المبدأ، ناقشه المجلس مادة مادة. ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس. ولا يسري التعديل إلا بعد تصديق الأمير عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وإذا رفض اقتراح طلب التعديل من حيث المبدأ أو من حيث الموضوع فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
المادة 145- عدم جواز طلب تعديل الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته*
الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب تعديلها.
المادة 146- عدم جواز طلب تعديل الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات*
الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن.
المادة 147- عدم جواز طلب تعديل اختصاصات الأمير في فترة النيابة عنه*
اختصاصات الأمير المبينة في هذا الدستور لا يجوز طلب تعديلها في فترة النيابة عنه.
المادة 148- عدم جواز طلب تعديل الدستور قبل مضي عشر سنوات*
لا يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به.
المادة 149حالة تعطيل أحكام الدستور*
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء فترة سريان الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون، غير أنه لا يجوز تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو المساس بحصانة أعضائه خلال هذه الفترة.
المادة 150- الغاء النظام الأساسي المؤقت المعدل*
يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.
QAT-LC-Ar_2004-06-08_00000_Dos00.gif