دستور
صادر بتاريخ 28/12/2005م.
الموافق فيه 26/11/1426هـ.
دستور جمهورية العراق
يلغي
قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه[1]
الديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد كرّمنا بني ادم
نحن ابناء وادي الرافدين، موطن الرسل والانبياء، ومثوى الائمة الاطهار، ومهد الحضارة، وصناع الكتابة، ورواد الزراعة، ووضاع الترقيم على ارضنا سن أول قانون وضعه الانسان، وفي وطننا خط أعرق عهد عادل لسياسة الاوطان، وفوق ترابنا صلى الصحابة والاولياء، ونظر الفلاسفة والعلماء، وأبدع الادباء والشعراء.
عرفانا منا بحق الله علينا، وتلبية لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابة لدعوة قياداتنا الدينية وقوانا الوطنية واصرار مراجعنا العظام وزعمائنا وسياسيينا، ووسط مؤازرة عالمية من اصدقائنا ومحبينا، زحفنا لأول مرة في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالا ونساءً وشيبا وشبانا في الثلاثين من شهر كانون الثاني من سنة الفين وخمس ميلادية مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة، ومستلهمين فجائع شهداء العراق شيعة وسنة، عربا وكوردا وتركمانا، ومن مكونات الشعب جميعها، ومستوحين ظلامة استباحة المدن المقدّسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية، ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية والاهوار والدجيل وغيرها، ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازر حلبجة وبارزان والانفال والكورد الفيليين، ومسترجعين ماسي التركمان في بشير ومعاناة اهالي المنطقة الغربية كبقية مناطق العراق من تصفية قياداتها ورموزها وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية، فسعينا يدا بيد، وكتفا بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية، ولا عقدة مناطقية، ولا تمييز، ولا إقصاء .
لم يثننا التكفير والإرهاب من ان نمضي قدما لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معا لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سبل التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع.
نحن شعب العراق الناهض توا من كبوته، والمتطلع بثقة الى مستقبله من خلال نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عقدنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون، وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأة وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب.
نحن شعب العراق الذي آلى على نفسه بكل مكوناته واطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وان يتعظ لغده بامسه، وان يسن من منظومة القيم والمثل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علم وحضارة الانسان هذا الدستور الدائم. ان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة.
الباب الاول
المبادئ الاساسية
المادة الأولى- سيادة الدولة*
جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.
المادة 2- دين الدولة*
أولا: - الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع:
أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانيا: - يضمن[2] هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين والايزديين، والصابئة المندائين.
المادة 3- تعدد القوميات والاديان والمذاهب*
العراق بلد متعدد[3] القوميات والاديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الاسلامي.
المادة 4- اللغة الرسمية*
أولا: - اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام كالتركمانية، والسريانية، والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقا للضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.
ثانيا: - يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل:
أ- اصدار الجريدة الرسمية باللغتين.
ب- التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، باي من اللغتين.
ج- الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما.
د- فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية.
هـ- اية مجالات اخرى يحتمها مبدا المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.
ثالثا: - تستعمل المؤسسات الاتحادية و[4] المؤسسات الرسمية في اقليم كردستان اللغتين.
رابعا: - اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان اخريان في الوحدات الادارية التي يشكّلون فيها كثافة سكانية.
خامسا: - لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغة رسمية اضافية، إذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاءٍ عام.
المادة 5- سيادة القانون وأهمية الشعب*
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة 6- تداول السلطة*
يتم تداول السلطة سلميا، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة 7- حظر ومحاربة العنصرية والإرهاب والتكفير والتطهير الطائفي*
أولا: - يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنّى العنصرية او الارهاب او التكفير[5] او التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.
ثانيا: - تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه.
المادة 8- مراعاة مبدأ حسن الجوار*
يرعى العراق مبدا حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية.
[6]المادة 9- القوات المسلحة العراقية والاجهزة الأمنية*
أولا: -
أ- تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها، في تداول السلطة.
ب- يحظر تكوين ميليشيات[7] عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.
ج- لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع او اية دوائر او منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفا التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية، دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.
د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل وفقا للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها.
هـ- تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويُمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وانظمةٍ للاتصال.
ثانيا: - تنظم خدمة العلم بقانون.
المادة 10- صيانة حرمة العتبات المقدسة والمقامات الدينية وضمان حرية ممارسة الشعائر*
العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.
المادة 11- العاصمة*
بغداد عاصمة جمهورية العراق.
المادة 12- علم العراق ونشيده الوطني والاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي*
أولا: - ينظم بقانون، علم العراق ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي.
ثانيا: - تنظم بقانون، الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي.
المادة 13- سمو الدستور*
أولا: - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانيا: - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلا كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه.
الباب الثاني
الحقوق والحريات
الحقوق
الفرع الاول
الحقوق المدنية والسياسية
المادة 14- المساواة أمام القانون*
العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي الاقتصادي او الاجتماعي.
المادة 15- الحق في الحياة والامن والحرية*
لكل فردٍ الحق في الحياة والامن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
المادة 16- تكافؤ الفرص*
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة 17- الحق في الخصوصية الشخصية وصون حرمة المساكن*
أولا: - لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين، والآداب العامة.
ثانيا: - حرمة المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي، ووفقا للقانون.
المادة 18- الجنسية العراقية*
أولا: - الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي اساس مواطنته.
ثانيا: - يعدُ عراقيا كل من ولد لابٍ عراقي او لام عراقية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثا: - ا- يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.
ب- تسحب الجنسية العراقية من المتجنّس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.
رابعا: - يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا، التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.
خامسا: - لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
سادسا: - تنظم احكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.
المادة 19- استقلالية القضاء وكفالة حق التقاضي والدفاع وشخصية العقوبة والأثر الرجعي للقوانين*
أولا: - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
ثانيا: - لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ثالثا: - التقاضي حقّ مصونٌ ومكفولٌ للجميع.
رابعا: - حق الدفاع مقدّسٌ ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
خامسا: - المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً اخرى بعد الافراج عنه، الا إذا ظهرت ادلّة جديدة.
سادسا: - لكل فردٍ الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية.
سابعا: - جلسات المحاكم علنيّة الا إذا قررت المحكمة جعلها سرية.
ثامنا: - العقوبة الشخصية.
تاسعا: - ليس للقوانين اثرُ رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
عاشرا: - لا يسري القانون الجزائي باثرٍ رجعي الا إذا كان اصلح للمتهم.
حادي عشرة: - تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية او جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنهن وعلى نفقة الدولة.
ثاني عشر: - أ- يحظر الحجز.
ب- لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.
ثالث عشر: - تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها.
المادة 20- حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتّع بالحقوق السياسية*
للمواطن رجالا ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتّع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة 21- حظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الأجنبية وعدم جواز تسليم اللاجئ السياسي او اعادته قسرا الى البلد الذي فرّ منه*
أولا: - يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الأجنبية.
ثانيا: - ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانونٍ، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جهة اجنبية، او اعادته قسرا الى البلد الذي فرّ منه.
ثالثا: - لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية او ارهابية، او كل من الحق ضررا بالعراق.
الفرع الثاني
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة 22- حق العمل وحق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام اليها*
أولا: - العمل حقّ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.
ثانيا: - ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
ثالثا: - تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، او الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون.
المادة 23- الملكية الخاصة*
أولا: - الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانيا: - لا يجوز نزع الملكية الا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثا: - أ- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملّك غير المنقول، الا ما استثني بقانون.
ب- يحظر التملّك لأغراض التغيير السكاني.
المادة 24- كفالة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات*
تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
المادة 25- كفالة اصلاح الاقتصاد العراقي*
تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة 26- تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة*
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون.
المادة 27- الأموال العامة*
أولا: - للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ثانيا: - تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال.
المادة 28- الضرائب والرسوم*
أولا: - لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون.
ثانيا: - يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.
المادة 29- أهمية الأسرة وحماية الامومة والطفولة والشيخوخة*
أولا: - أ- الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية.
ب- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانيا: - للأولاد حقّ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقّ على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثا: - يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره[8] كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم.
رابعا: - تمنع كل اشغال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع.
المادة 30- الضمان الاجتماعي والصحي*
أولا: - تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانيا: - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرّد او اليتم او البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة 31- الرعاية الصحية والصحة العامة*
أولا: - لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانيا: - للأفراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفاتٍ او دور علاج خاصة، وبإشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
المادة 32- رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة*
ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.
المادة 33- حماية البيئة*
أولا: - لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.
ثانيا: - تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.
المادة 34- التعليم والبحث العلمي*
أولا: - التعليم عاملُ اساس لتقدّم المجتمع وحقّ تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية.
ثانيا: - التعليم المجاني حقّ لكل العراقيين في مختلف مراحله.
ثالثا: - تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
رابعا: - التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون.
المادة 35- رعاية النشاطات والمؤسسات الثقافية*
ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهاتٍ ثقافيةٍ عراقيةٍ اصيلة.
المادة 36- الرياضة*
ممارسة الرياضة حق لكل فرد، وعلى الدولة تشجيع انشطتها ورعايتها، وتوفير مستلزماتها.
الفصل الثاني
الحريات
المادة 37- صون حرية الانسان وكرامته*
أولا: -
أ- حرية الانسان وكرامته مصونة.
ب- لا يجوز توقيف أحد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي.
ج- يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالإكراه او التهديد او التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه وفقا للقانون.
ثانيا: - تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني.
ثالثا: - يحرم العمل القسري (السخرة)، والعبودية وتجارة العبيد (الرقيق)، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس.
المادة 38- كفالة حرية التعبير والصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر والاجتماع والتظاهر السلمي*
تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب.
أولا: - حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل
ثانيا: - حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر
ثالثا: - حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
المادة 39- كفالة حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية او الانضمام اليها*
أولا: - حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفولة، وينظم ذلك بقانون.
ثانيًا: - لا يجوز اجبار احدٍ على الانضمام الى اي حزبٍ او جمعية او جهة سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.
المادة 40- كفالة حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية*
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورةٍ قانونية وامنية، وبقرار قضائي.
المادة 41- الأحوال الشخصية*
العراقيون احرارٌ في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة 42- حرية الفكر والضمير والعقيدة*
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
المادة 43- حرية ممارسة الشعائر الدينية وكفالة حرية العبادة وحماية اماكنها*
أولا: - أتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ في:
أ- ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية.
ب- ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.
ثانيا: - تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها.
المادة 44- حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه وعدم جواز نفي العراقي او ابعاده او حرمانه من العودة الى الوطن*
أولا: - للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.
ثانيا: - لا يجوز نفي العراقي، او ابعاده، او حرمانه من العودة الى الوطن.
المادة 45- تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والنهوض بالقبائل والعشائر العراقية*
أولا: - تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
ثانيا: - تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الانسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافي مع حقوق الانسان.
المادة 46- تقييد او تحديد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور*
لا يكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية.
الباب الثالث
السلطات الاتحادية
المادة 47- مكونات السلطات الاتحادية*
تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدا الفصل بين السلطات.
الفصل الاول
السلطة التشريعية
المادة 48- مكونات السلطة التشريعية الاتحادية*
تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
الفرع الاول
مجلس النواب
المادة 49- تكوين مجلس النواب وشروط العضوية فيه وعدم جواز الجمع بينها وبين غيرها*
اولا: - يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
ثانيا: - يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقيا كامل الاهلية.
ثالثا: - تنظم بقانون، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب.
رابعا: - يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب.
خامسا: - يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة.
سادسا: - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، واي عمل، او منصب رسمي اخر.
المادة 50- اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب*
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الاتية:
(اقسم بالله العلي العظيم، ان اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).
المادة 51- النظام الداخلي لمجلس النواب*
يضع مجلس النواب نظاما داخليا له لتنظيم سير العمل فيه.
المادة 52- البت في صحة عضوية أعضاء المجلس وجواز الطعن في القرار*
أولا: - يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي اعضائه.
ثانيا: - يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور.
المادة 53- جلسات مجلس النواب*
أولا: - تكون جلسات مجلس النواب علنية الا إذا ارتأى لضرورة خلاف ذلك.
ثانيا: - تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.
المادة 54- دعوة مجلس النواب للانعقاد*
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة انفا.
المادة 55- انتخاب رئيس المجلس ونائبيه*
ينتخب مجلس النواب في اول جلسةٍ له رئيسا، ثم نائبا اول ونائبا ثانيا، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.
المادة 56- مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب وانتخاب المجلس الجديد*
أولا: - تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانيا: - يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.
المادة 57- دورة الانعقاد السنوية*
لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها.
المادة 58- دعوة مجلس النواب الى جلسةٍ استثنائية وتمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد المجلس*
أولا: - لرئيس الجمهورية، او لرئيس مجلس الوزراء، او لرئيس مجلس النواب، او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه.
ثانيا: - يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوما، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضوا من اعضاء المجلس.
المادة 59- الأغلبية المطلوبة لانعقاد الجلسات ولاتخاذ القرارات*
أولا: - يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ثانيا: - تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم ينصّ على خلاف ذلك.
المادة 60- مشروعات ومقترحات القوانين*
أولا: - مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ثانيا: - مقترحات القوانين تقدم من عشرة من اعضاء مجلس النواب، او من احدى لجانه المختصة.
المادة 61- اختصاصات مجلس النواب*
يختص مجلس النواب بما يأتي:
أولا: - تشريع القوانين الاتحادية.
ثانيا: - الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.
ثالثا: - انتخاب رئيس الجمهورية.
رابعا: - تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
خامسا: - الموافقة على تعيين كلٍ من:
أ- رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى.
ب- السفراء واصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء.
ج- رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء.
سادسا: -
أ- مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.
ب- اعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الاتية:
1- الحنث في اليمين الدستورية.
2- انتهاك الدستور.
3- الخيانة العظمى.
سابعا: -
أ- لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة.
ب- يجوز لخمسةٍ وعشرين عضوا في الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس[9] النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعدا للحضور امام مجلس النواب لمناقشته. *
ج- لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضوا، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه.
ثامنا: أ- لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلا من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلب موقع من خمسين عضوا، أثر مناقشة استجوابٍ موجه اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديمه.
ب- 1- لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2- لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدّم هذا الطلب الى بعد استجوابٍ موجّه الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.
3- يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
ج- تُعدُ الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
د- في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقا لأحكام المادة (67) من هذا الدستور.
هـ- لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.
تاسعا: -
أ- الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
ب- تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكّنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور.
د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها.
المادة 62- تقديم مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي واجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها*
أولا: - يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره.
ثانيا: - لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
المادة 63- التمتع بالحقوق والامتيازات والحصانة*
أولا: - تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون.
ثانيا: - أ- يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.
ب- لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا إذا كان متهما بجناية، وبموافقة الاعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او إذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية
ج- لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا إذا كان متهما بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او إذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية.
المادة 64- حل مجلس النواب*
أولا: - يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلب من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا: - يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلا، ويواصل تصريف الامور اليومية.
الفرع الثاني
مجلس الاتحاد
المادة 65- إنشاء مجلس الاتحاد*
يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـمجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
المادة 66- مكونات السلطة التنفيذية الاتحادية*
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون.
الفرع الاول
رئيس الجمهورية
المادة 67- رئيس الدولة*
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقا لأحكام الدستور.
المادة 68- شروط المرشح لرئاسة الجمهورية*
يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:
أولا: - عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانيا: - كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره.
ثالثا: - ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
رابعا: - غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
المادة 69- تنظيم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية واختيار نائب او أكثر له*
أولا: تنظم بقانون، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
ثانيا: تنظم بقانون، احكام اختيار نائب او أكثر لرئيس الجمهورية.
المادة 70- انتخاب رئيس الجمهورية*
أولا: - ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد اعضائه.
ثانيا: - إذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
المادة 71- اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية*
يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.
المادة 72- ولاية رئيس الجمهورية*
أولا: - تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.
ثانيا: -
أ- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب.
ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس.
ج- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الاسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.
المادة 73- صلاحيات رئيس الجمهورية*
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية:
أولا: - اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والإدراي.
ثانيا: - المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.
ثالثا: - يصادق ويصدر القوانين التي يسنّها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلّمها.
رابعا: - دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.
خامسا: - منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، وفقا للقانون.
سادسا: - قبول السفراء.
سابعا: - اصدار المراسيم الجمهورية.
ثامنا: - المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
تاسعا: - يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية.
عاشرا: - ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور.
المادة 74- تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية*
يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.
المادة 75- استقالة رئيس الجمهورية أو غيابه أو خلو منصبه*
أولا: - لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا الى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعض مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب.
ثانيا: - يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.
ثالثا: - يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو.
رابعا: - في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له، على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو، وفقا لأحكام هذا الدستور.
الفرع الثاني
مجلس الوزراء
المادة 76- تشكيل مجلس الوزراء*
أولا: يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من[10] تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.
ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية، مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة.
رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
المادة 77- شروط رئيس مجلس الوزراء والوزراء*
أولا: يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما يعادلها[11] واتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره.
ثانيا: يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما يعادلها[12].
المادة 78- مهام رئيس مجلس الوزراء*
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
المادة 79- اليمين الدستورية لرئيس واعضاء مجلس الوزراء*
يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.
المادة 80- صلاحيات مجلس الوزراء*
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية:
أولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.
ثانيا: اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثا: اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.
رابعا: اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
خامسا: التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية.
سادسا: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها او من يخوله.
المادة 81- خلو منصب رئيس مجلس الوزراء*
أولا: - يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سبب كان
ثانيا: - عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ووفقا لأحكام المادة (76) من هذا الدستور
المادة 82- تنظيم رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء*
ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.
المادة 83- مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء*
تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تضامنية وشخصية.
المادة 84- تنظيم عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني*
أولا: - ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفقا لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب.
ثانيا: - يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.
المادة 85- النظام الداخلي لمجلس الوزراء*
يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه.
المادة 86- تنظيم تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير*
ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
المادة 87- استقلالية السلطة القضائية*
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون.
المادة 88- استقلالية القضاة*
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة.
المادة 89- مكونات السلطة القضائية الاتحادية*
تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الاخرى، التي تنظم وفقا للقانون.
الفرع الاول
مجلس القضاء الاعلى
المادة 90- مهام مجلس القضاء الأعلى*
يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية وينظم القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
المادة 91- صلاحيات مجلس القضاء الأعلى*
يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية:
أولا: - ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي.
ثانيا: - ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.
ثالثا: - اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.
الفرع الثاني
المحكمة الاتحادية العليا
المادة 92- مكونات المحكمة الاتحادية العليا*
أولا: - المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا.
ثانيا: - تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
المادة 93- اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا*
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
أولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
ثانيا: - تفسير نصوص الدستور
ثالثا: - الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
رابعا: - الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.
خامسا: - الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات.
سادسا: - الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون.
سابعا: - المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
ثامنا: - أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم، او المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
المادة 94- قرارات المحكمة الاتحادية العليا*
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
الفرع الثالث
احكام عامة
المادة 95- حظر انشاء محاكم خاصة او استثنائية*
يحظر انشاء محاكم خاصة او استثنائية.
المادة 96- تنظيم تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها واختصاصاتها وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم واعضاء الادعاء العام*
ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها، واختصاصاتها وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم واحالتهم على التقاعد.
المادة 97- عدم قابلية القضاة للعزل*
القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيا.
المادة 98- المحظورات على القاضي وعضو الادعاء العام*
يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:
أولا: - الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية او اي عمل اخر.
ثانيا: - الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية او العمل في اي نشاط سياسي.
المادة 99- القضاء العسكري والمحاكم العسكرية*
ينظم بقانون القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون
المادة 100- حظر النص في القوانين على تحصين اي عمل قرار اداري من الطعن*
يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل قرار اداري من الطعن.
المادة 101- جواز انشاء مجلس دولة وتحديد اختصاصاته*
يجوز بقانون انشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون.
الفصل الرابع
الهيئات المستقلة
المادة 102- المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة*
تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون.
المادة 103- البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف*
أولا: - يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئات مستقلة ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها.
ثانيا: - يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب.
ثالثا: - ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء.
المادة 104- تأسيس هيئة مؤسسة الشهداء*
تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.
المادة 105- تأسيس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم*
تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون.
المادة 106- تأسيس هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتحديد مسؤولياتها*
تؤسس بقانون، هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الاتية: -
أولا: - التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثانيا: - التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.
ثالثا: - ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقا للنسب المقررة.
المادة 107- تأسيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي*
يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.
المادة 108- استحداث هيئات مستقلة أخرى*
يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.
الباب الرابع
اختصاصات السلطات الاتحادية
المادة 109- أهداف السلطات الاتحادية*
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.
المادة 110- الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية*
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية:
أولا: - رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
ثانيا: - وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتامين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.
ثالثا: - رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته.
رابعا: - تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان.
خامسا: - تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.
سادسا: - تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.
سابعا: - وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.
ثامنا: - تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه.
تاسعا: - الاحصاء والتعداد العام للسكان.
المادة 111- ملكية النفط والغاز*
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة 112- إدارة النفظ والغاز المستخرج من الحقول الحالية ورسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز*
اولا: - تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفظ والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانيا: - تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق اعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
المادة 113- تنظيم إدارة الثروات الوطنية*
تعد الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
المادة 114- الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم*
تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم:
أولا: - ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانيا: - تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
ثالثا: - رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
رابعا: - رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامسا: - رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
سادسا: - رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
سابعا: - رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها، وينظم ذلك بقانون.
المادة 115- ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية*
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما.
الباب الخامس
سلطات الاقاليم
الفصل الاول
الاقاليم
المادة 116- مكونات النظام الاتحادي في جمهورية العراق*
يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية.
المادة 117- إقرار اقليم كردستان وسلطاته القائمة وإقرار الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لأحكامه*
أولا: - يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليما اتحاديا.
ثانيا: - يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لأحكامه.
المادة 118- قانون تحديد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم*
يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اول جلسة له، قانونا يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
المادة 119- طرق تقديم طلب تكوين إقليم*
يحق لكل محافظة او أكثر، تكوين اقليم بناءًا على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين:
أولا: - طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ثانيا: - طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
المادة 120- دستور الإقليم*
يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور.
المادة 121- سلطات وحكومة الإقليم*
أولا: - لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقا لأحكام هذه الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانيا: - يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسالة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثا: - تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعا: - تؤسس[13] مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية.
خامسا: - تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للإقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم.
الفصل الثاني
المحافظات التي لم تنتظم في اقليم
المادة 122- تكوين المحافظات*
أولا: - تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى.
ثانيا: - تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادراة شؤونها على وفق مبدا اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثا: - يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.
رابعا: - ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ، وصلاحياتهما. [14]
خامسا: - لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة.
المادة 123- تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات او العكس*
يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، او بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.
الفصل الثالث
العاصمة
المادة 124- عاصمة جمهورية العراق*
أولا: - بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد.
ثانيا: - ينظم وضع العاصمة بقانون.
ثالثا: - لا يجوز للعاصمة ان تنضم لإقليم.
الفصل الرابع
الادارات المحلية
المادة 125- ضمان الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة*
يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون.
الباب السادس
الاحكام الختامية والانتقالية
الفصل الاول
الاحكام الختامية
المادة 126- اقتراح تعديل الدستور*
أولا: - لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، او لخمس (1/5)[15]اعضاء مجلس النواب، اقتراح[16] تعديل الدستور.
ثانيا: - لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين[17]ا متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
ثالثا: - لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند ((ثانيا)) من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
رابعا: - لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شانه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام.
خامسا: أ- يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ثانيا وثالثا من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.
ب- يعد التعديل نافذا، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 127- المحظورات*
لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا او يستأجروا شيئا من اموال الدولة او ان يؤجّروا او يبيعوا لها شيئا من اموالهم، او ان يقاضوها عليها او ان يبرموا مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين او موردين او مقاولين.
المادة 128- إصدار القوانين والاحكام القضائية*
تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب.
المادة 129- نشر القوانين في الجريدة الرسمية*
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 130- بقاء العمل بالتشريعات النافذة*
تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ او تعدل، وفقا لأحكام هذا الدستور.
المادة 131- الاستفتاء*
كل استفتاء واردٍ في هذا الدستور يكون ناجحا بموافقة اغلبية المصوّتين، ما لم ينص على خلاف ذلك.
الفصل الثاني
الاحكام الانتقالية
المادة 132- رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وتعويض اسر الشهداء والمصابين*
أولا: - تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد.
ثانيا: - تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية.
ثالثا: - ينظم ما ورد في البندين ((أولا)) و((ثانيا)) من هذه المادة، بقانون.
المادة 133- النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية*
يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى، النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين اقرار نظام داخلي له.
المادة 134- المحكمة الجنائية العراقية العليا*
تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب الغاؤها بقانونٍ، بعد اكمال أعمالها.
المادة 135- الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث*
أولا: - تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب.
ثانيا: - لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالأغلبية المطلقة.
ثالثا: - يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس واعضاء مجلس النواب، ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناظرة [18] في الاقاليم، واعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون، ان يكون غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث.
رابعا: - يستمر العمل بالشرط المذكور في البند ((ثالثا)) من هذه المادة، ما لم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند ((أولا)) من هذه المادة.
خامسا: - مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساسً كافيا للإحالة الى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة[19] امام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولا بأحكام اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه.
سادسا: - يشكل مجلس النواب لجنة نيابية من اعضائه لمراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث ولأجهزة الدولة، لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب.
المادة 136- هيئة دعاوى الملكية*
أولا: - تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية، وفقا للقانون، وترتبط بمجلس النواب.
ثانيا: - لمجلس النواب حل الهيئة بأغلبية ثلثي اعضائه.
المادة 137- تأجيل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور*
يؤجّل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور، الى حين صدور قرار من مجلس النواب، بأغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الاولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.
المادة 138- مجلس الرئاسة*
أولا: - يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) اينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقة لنفاذ هذا الدستور.
ثانيا: -
أ- ينتخب مجلس النواب، رئيسا للدولة، ونائبين له، يؤلّفون مجلسا يسمى (مجلس الرئاسة)، يتم انتخابه بقائمةٍ واحدة، وبأغلبية الثلثين.
ب- تسري الاحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية، الواردة في هذا الدستور، على رئيس واعضاء هيئة الرئاسة.
ج- لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة، بأغلبية ثلاثة ارباع عدد اعضائه، بسبب عدم الكفاءة او النزاهة.
د- في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلا عنه.
ثالثا: - يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة، ما يشترط في عضو مجلس النواب، على ان يكون:
أ- اتمّ الاربعين سنة من عمره.
ب- متمتّعا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة.
ج- قد ترك حزب البعث المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، إذا كان عضوا فيه.
د- ان لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991، او الانفال، ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي.
رابعا: - يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع، ويجوز لأي عضو ان ينيب أحد العضوين الاخرين مكانه.
خامسا:
أ- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب الى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، باستثناء ما ورد في المادتين (118) (119) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الاقاليم.
ب- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالأغلبية، وترسل ثانية الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.
ج- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية، خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، تعاد الى مجلس النواب، الذي له ان يقرها بأغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه، غير قابلة للاعتراض، وتعد مصادقا عليها.
سادسا: - يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة 139- نائبي رئيس مجلس الوزراء*
يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الاولى.
المادة 140- اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلّبات المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية*
أولا: - تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلّبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.
ثانيا: - المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة (التطبيع الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة.
المادة 141- استمرار بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كوردستان منذ عام 1992*
يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كوردستان منذ عام 1992، وتعد القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان - بما فيها قرارات المحاكم والعقود - نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور.
المادة 142- تشكيل لجنة لتقديم توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور*
أولا: يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز اربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
ثانيا: - تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرةً بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس.
ثالثا: - تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقا لما ورد في البند (ثانيا) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ اقرار التعديل في مجلس النواب.
رابعا: يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحا، بموافقة اغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او أكثر.
خامسا: يستثنى ما ورد في هذه المادة من احكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور، الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 143- الإلغاءات*
يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقهُ، عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (53) والمادة (58) منه.
المادة 144- النشر والنفاذ*
يعد هذا الدستور نافذا، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه.
نشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) العدد رقم 4012 تاريخ 28/12/2005م.
IRQ-LC-Ar_2005-12-28_00000_Dos00.gif

[1] ألغي النص المشار إليه أعلاه بموجب المادة 143 عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (53) والمادة (58) منه، فاقتضى التنويه.
[2] صحح الخطأ المطبعي الوارد في البند ثانيا من المادة 2 حيث وردت كلمة (يتضمن) والأصح أن تكون (يضمن) وذلك بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد 4017/2006، فاقتضى التنويه
[3] صححت المادة 3 بحيث اضيفت كلمة (متعدد) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4302) في 16/12/2013، فاقتضى التنويه.
[4] صححت المادة 4 بحيث اضيف حرف (الواو) الى البند ثالثاً بموجب الفقرة رقم 2 من بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4302 في 16/12/2013، فاقتضى التنويه.
[5] صحح الخطأ المطبعي الوارد في الفقرة أولا من المادة 7 حيث وردت كلمة (التفكير) والأصح أن تكون (التكفير) وذلك بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد 4017/2006، فاقتضى التنويه
[6] صححت الفقرتان (ا) و(د) من المادة 9 بموجب المادة 2 من بيان تصحيح في قانون تخصيص منح مالية لأعضاء الجمعية الوطنية العراقية تاريخ 01/01/2006، فاقتضى التنويه.
النص القديم للفقرتين (ا) و(د):
ا- تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، ولا دور لها في تداول السلطة.
د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها
[7] صحح الخطأ المطبعي الوارد في الفقرة ب من البند أولاً من المادة 9 حيث وردت كلمة (ميليشات) والأصح أن تكون (ميليشيات) وذلك بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد 4017/2006، فاقتضى التنويه
[8] صحح الخطأ المطبعي الوارد في البند ثالثاً من المادة 29 حيث وردت كلمة (بصورة) والأصح أن تكون (بصوره) وذلك بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد 4017/2006، فاقتضى التنويه
[9] صحح الخطأ المطبعي الوارد في الفقرة ب من البند سابعاً من المادة 61 حيث سقطت كلمة (مجلس) من عبارة (ويقدم إلى رئيس مجلس النواب) وذلك بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد 4017/2006، فاقتضى التنويه
[10] صحح البند أولاً من المادة 76 بحيث استبدلت كلمة (مكن) وأصبحت (من) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4302 في 16/12/2013، فاقتضى التنويه.
[11] صحح الخطأ المطبعي الوارد في البند أولاً من المادة 77 حيث استبدلت كلمة (ما يعادلها) بدلاً من كلمة (ما يعدلها) وذلك بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد 4017/2006، فاقتضى التنويه
[12] صحح البند ثانياً من المادة 77 بحيث استبدلت كلمة (ما يعدلها) بكلمة (ما يعادلها) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4302 في 16/12/2013، فاقتضى التنويه.
[13] صحح البند رابعاً من المادة 121 بحيث استبدلت كلمة (تأسس) بكلمة (تؤسس) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4302 في 16/12/2013، فاقتضى التنويه.
[14] صحح الخطأ المطبعي الوارد في البند رابعاً من المادة 122 حيث سقطت كلمة (والمحافظ)، كما استبدلت كلمة (وصلاحياتها) بكلمة (وصلاحياتهما) وذلك بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد 4017/2006، فاقتضى التنويه
[15] صحح البند أولاً من المادة 126 بحيث استبدلت عبارة (لخمس 5/1) بعبارة (لخمس 1/5) وذلك بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4302 في 16/12/2013، فاقتضى التنويه.
[16] صحح الخطأ المطبعي الوارد في البند أولاً من المادة 126 حيث استبدلت كلمة (اقتراح) بدلاً من كلمة (قتراح) وذلك بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد 4017/2006، فاقتضى التنويه
[17] صحح البند ثانياً من المادة 126 بحيث استبدلت كلمة (انتخابتين) بكلمة (انتخابيتين) وذلك بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4302 في 16/12/2013، فاقتضى التنويه.
[18] صحح البند ثالثاً من المادة 135 بحيث استبدلت كلمة (المتناضرة) بكلمة (المتناظرة) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4302 في 16/12/2013، فاقتضى التنويه.
[19] صحح الخطأ المطبعي الوارد في البند خامساً من المادة 135 حيث حذف حرف (الواو) من عبارة (وأمام القانون) وذلك بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد 4017/2006، فاقتضى التنويه