دستور
صادر بتاريخ 14/02/2002م.
الموافق فيه 02 ذو الحجة 1422هـ.
دستور مملكة البحرين
معدل بموجب
التعديلات الدستورية لسنة 2012[1]
والتعديلات الدستورية لسنة 2017[2]
والتعديلات الدستورية لسنة 2018 [3]
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين،
استناداً إلى ما ورد في ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه الشعب في الاستفتاء،
وبعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (17) لسنة 2001 بالتصديق على ميثاق العمل الوطني،
وبناء على عرض رئيس لجنة تعديل بعض أحكام الدستور المشكّلة بالمرسوم رقم (5) لسنة 2001،
وبعد اطلاع مجلس الوزراء،
صدّقنا على هذا الدستور المعدّل وأصدرناه.
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 2 ذو الحجة 1422ه
الموافق 14 فبراير 2000م
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
BHR-LC-Ar_2002-02-14_00000_Dos00.png
دستور مملكة البحرين
باسم الله تعالى، وعلى بركته، وبعون من لدنه، نحن حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، تصميماً ويقيناً وإيماناً وإدراكاً لكل مسؤولياتنا الوطنية والقومية والدولية، وعرفاناً بحق الله، وبحق الوطن والمواطنين، وبحق المبدأ والمسؤولية الإنسانية.
وتنفيذاً للإرادة الشعبية التي أجمعت على المبادئ التي تضمنها ميثاق عملنا الوطني، وتحقيقاً لما عهد به إلينا شعبنا العظيم لتعديل الدستور، ورغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وسعياً نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والتقدّم والنماء والاستقرار والرخاء في ظل تعاون جادّ وبنّاء بين الحكومة والمواطنين يقضي على معوقات التقدّم، واقتناعاً بأن المستقبل والعمل له هو رائدنا جميعاً في المرحلة القادمة، وإيماناً بما يتطلّبه تحقيق هذا الهدف من جهد، واستكمالاً للمسيرة قمنا بتعديل الدستور القائم. وقد استوعب هذا التعديل جميع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي تؤكّد أن شعب البحرين ينطلق في مسيرته المظفرة إلى مستقبل مشرق بإذن الله تعالى، مستقبل تتكاتف فيه جهود جميع الجهات والأفراد، وتتفرغ فيه السلطات في ثوبها الجديد لتحقيق الآمال والطموحات في عهد ظلله العفو، معلناً تمسّكه بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهاجاً، في ظل انتمائه إلى الأمة العربية المجيدة، وارتباطه بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتباطاً حاضراً ومصيرياً، وسعيه إلى كل ما يحقّق العدل والخير والسلام لكل بني الإنسان.
ولقد انبثقت تعديلات الدستور من أن شعب البحرين العريق مؤمن بأن الإسلام فيه صلاح الدنيا والآخرة، وأنه لا يعني الجمود ولا التعصّب، وإنما يقرّر في صراحة تامة أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها، وأن القرآن الكريم لم يفرّط في شيء.
وتحقيقاً لذلك كان من الضروري أن نمدّ السمع والبصر إلى كل تراث الإنسانية شرقاً وغرباً، لنقتطف منه ما نراه نافعاً وصالحاً ومتفقاً مع ديننا وقيمنا وتقاليدنا وملائماً لظروفنا، اقتناعاً بأن النظم الاجتماعية والإنسانية ليست أدوات أو آلات جامدة تنتقل دون تغيير من مكان إلى آخر، وإنما هي خطاب إلى عقل الإنسان وروحه ووجدانه، تتأثر بانفعالاته وظروف مجتمعه.
وبذلك جاءت هذه التعديلات الدستورية ممثّلة للفكر الحضاري المتطوّر لوطننا الغالي، فأقامت نظامناً السياسي على الملكية الدستورية القائمة على الشورى التي هي المثل الأعلى للحكم في الإسلام، وعلى اشتراك الشعب في ممارسة السلطة، وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي الحديث، إذ يختار وليّ الأمر بفطنته بعض ذويّ الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى، كما يختار الشعب الواعي الحرّ الأمين بالانتخاب من يتكوّن منهم مجلس النواب، ليحقّق المجلسان معاً الإرادة الشعبية ممثّلة في المجلس الوطني.
ولا شك أن هذه التعديلات الدستورية تعكس إرادة مشتركة بين الملك والشعب، وتحقّق للجميع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي تكفل للشعب النهوض إلى المنزلة العليا التي تؤهّله لها قدراته واستعداداته، وتتفق مع عظمة تاريخه، وتسمح له بتبوّء المكان اللائق بيه بين شعوب العالم المتمدن.
وقد تضمن هذا الدستور الذي أصدرناه التعديلات التي أجريت وفقاً لما جاء في الميثاق متكاملة مع كافة نصوصه غير المعدّلة. وأرفقنا به مذكرة تفسيرية يعتبر ما ورد فيها مرجعاً لتفسير أحكامه.
الباب الأول
الدولة
المادة الأولى- سيادة الدولة ونظام الحكم*
أ- مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلّة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلّي عن شيء من إقليمها.
ب- حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي، وقد تمّ انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، وينتقل من بعده إلى أكبر أبنائه، وهكذا طبقة بعد طبقة، إلاّ إذا عيّن الملك قيد حياته خلفاً له ابناً آخر من أبنائه غير الإبن الأكبر، وذلك طبقاً لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي.
ج- تنظّم سائر أحكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلاّ وفقاً لأحكام المادة (120) من الدستور.
د- نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبيّن بهذا الدستور.
ه- للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتّع بالحقوق السياسية، فيما فيها حق الانتخاب والترشح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبنيها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلاّ وفقاً للقانون.
و- لا يعدّل هذا الدستور إلاّ جزئياً وبالطريقة المنصوص عليها فيه.
المادة 2- دين الدولة ومصدر التشريع واللغة*
دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
المادة 3- علم المملكة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني*
يبيّن القانون علم المملكة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.
الباب الثاني
المقوّمات الأساسية للمجتمع
المادة 4- دعامات المجتمع*
العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
المادة 5- أهمية الاسرة وكفالة تحقيق الضمان الاجتماعي وحق الميراث*
أ- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوّي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
ب- تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
ج- تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
د- الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية.
المادة 6- صون التراث العربي والإسلامي*
تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتُسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدّم.
المادة 7- رعاية العلوم والآداب والفنون وتشجيع البحث العلمي وكفالة الخدمات التعليمية والثقافية*
أ- ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبيّن فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأميّة.
ب- ينظّم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يُعنى فيها جميعاً بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته.
ج- يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقاً للقانون.
د- تكفل الدولة لدُور العلم حرمتها.
المادة 8- الرعاية الصحية والصحة العامة*
أ- لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتُعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ب- يجوز للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دُور علاج بإشراف من الدولة، ووفقاً للقانون.
المادة 9- المِلكية والأموال العامة والمصادرة وتوفير السكن واستغلال الأراضي وصيانة البيئة*
أ- المِلكية ورأس المال والعمل، وفقاً لمبادئ العدالة الإسلامية، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
ب- للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ج- الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرّف في ملكه إلاّ في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلاّ بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبيّنة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.
د- المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلاّ بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون.
ه- ينظّم القانون، على أسس اقتصادية، مع مراعاة العدالة الاجتماعية، العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها.
و- تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
ز- تتّخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدّد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم الأراضي.
ح تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.
المادة 10- الاقتصاد الوطني*
أ- الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
ب- تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية، وكل ما يؤدّي إلى التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها.
المادة 11- ملكية الثروات الطبيعية*
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.
المادة 12- كفالة تضامن المجتمع في تحمّل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة*
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمّل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.
المادة 13- حق العمل*
أ- العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب.
ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
ج- لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلاّ في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذاً لحكم قضائي.
د- ينظّم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
المادة 14- تشجيع التعاون والادخار وتنظيم الائتمان*
تشجع الدولة التعاون والادخار، وتُشرف على تنظيم الائتمان.
المادة 15- الضرائب والتكاليف العامة*
أ- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقاً للقانون.
ب- ينظّم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحدّ الأدنى اللازم للمعيشة.
المادة 16- الوظائف العامة*
أ- الوظائف العامة خدمة وطنية تُناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلاّ في الأحوال التي يبنيها القانون.
ب- المواطنون سواء في تولّي الوظائف العامة وفقاً لشروط التي يقرّرها القانون
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
المادة 17- الجنسية البحرينية وحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها*
أ- الجنسية البحرينية يحدّدها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتّع بها إلاّ في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحدّدها القانون.
ب- يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها.
المادة 18- المساواة بين المواطنين في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة*
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة 19- كفالة الحرية الشخصية*
أ- الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون.
ب- لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقّل إلاّ وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.
ج- لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصّصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية.
د- لا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها.
المادة 20- شخصية العقوبة وبراءة المتهم حتى إثبات إدانته وكفالة حق التقاضي*
أ- لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناء على قانون، ولا عقاب إلاّ على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينصّ عليها.
ب- العقوبة شخصية.
ج- المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون.
د- يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.
ه- يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته.
و- حقّ التقاضي مكفول وفقاً للقانون.
المادة 21- حظر تسليم اللاجئين السياسيين*
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
المادة 22- حرية الضمير وكفالة حرمة دُور العبادة وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية*
حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد.
المادة 23- كفالة حرية الرأي والبحث العلمي*
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.
المادة 24- كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر*
مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
المادة 25- حُرمة المساكن*
للمساكن حُرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلاّ استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعيّنها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة 26- صون حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وكفالة سريتها*
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلاّ في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقاً للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه.
المادة 27- كفالة حرية تكوين الجمعيات والنقابات*
حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.
المادة 28- حق الاجتماع*
أ- للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة.
ب- الاجتماعات العامة والمواكب والتجمّعات مُباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة.
المادة 29- مخاطبة السلطات العامة*
لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلاّ للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
المادة 30- السلام والدفاع عن الوطن والتعبئة العامة أو الجزئية*
أ- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب مقدّس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظّمه القانون.
ب- الدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يولّى غير المواطنين هذه المهام إلاّ في حالة الضرورة القصوى، وبالكيفية التي ينظمها القانون.
ج- التعبئة العامة أو الجزئية ينظّمها القانون.
المادة 31- تنظيم أو تحديد الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور*
لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلاّ بقانون أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو الحديد من جوهر الحق أو الحرية.
الباب الرابع
السلطات
أحكام عامة
المادة 32- فصل السلطات*
أ- يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدّد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقاً لقانون التفويض وشروطه.
ب- السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقاً للدستور، ويتولى الملك السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر الأحكام القضائية، وذلك كله وفقاً لأحكام الدستور.
الفصل الأول
الملك
المادة 33- مهام الملك*
أ- الملك رأس الدولة، والممثّل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمسّ، وهو الحامي الأمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية.
ب- يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم.
ج- يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه يُسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويُسأل كل ووزير عن أعمال وزارته.
د- يعيّن الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي، كما يعيّن الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
ه- يُعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسين.
و- يعيّن الملك أعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بأمر ملكي.
ز- الملك هو القائد الأعلى لقوة الدفاع، ويتولى قيادتها وتكليفها بالمهام الوطنية داخل أراضي المملكة وخارجها، وترتبط مباشرة به، وتراعى السرية اللازمة في شؤونها.
ح- يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ويعيّن القضاة بأوامر ملكية بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
ط- يمنح الملك أوسمة الشرف وفقاً للقانون.
ي- ينشئ الملك ويمنح ويستردّ الرتب المدنية والعسكرية وألقاب الشرف الأخرى بأمر ملكي، وله أن يفوّض غيره في ذلك.
ك- تصدر العملة باسم الملك وفقاً للقانون.
ل- يؤدّي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية:
((أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه)).
م- الديوان الملكي يتبع الملك، ويصدر بتنظيمه أمر ملكي، وتحدّد ميزانيته وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص.
المادة 34- نائب الملك*
أ- يعيّن الملك، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذّر نيابة وليّ العهد عنه، نائباً يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر ملكي. ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيماً خاصاً لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه، أو تحديداً لنطاقها.
ب- تسري في شأن نائب الملك، الشروط والأحكام المنصوص عليها في البند – ب – من المادة (48) من هذا الدستور، وإذا كان وزيراً أو عضواً في مجلس الشورى أو مجلس النواب فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الملك.
ج- يؤدّي نائب الملك قبل ممارسة صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة:
((وأن أكون مخلصاً للملك)). ويكون أداء اليمين في المجلس الوطني إذا كان منعقداً، وإلاّ فتؤدّى أمام الملك.
ويكون أداء وليّ العهد لهذه اليمين مرة واحدة، وإن تكرّرت مرات نيابته عن الملك.
المادة 35- حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها*
أ- للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين، ويختصّ بالتصديق على القوانين وإصدارها.
ب- يعتبر القانون مصدّقاً عليه، ويصدره الملك إذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه من مجلسي الشورى والنواب دون أن يرده إلى المجلسين لإعادة النظر فيها.
ج- مع مراعاة الأحكام الخاصة بتعديل الدستور، إذا ردّ الملك في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون إلى مجلسيّ الشورى والنواب بمرسوم مسبب، لإعادة النظر فيه، حدّد ما إذا كانت هذه الإعادة تتم في ذات دور الانعقاد أو في الدور التالي له.
د- إذا أعاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني إقرار المشروع بأغلبية ثلثيّ أعضائه، صدّق عليه الملك، وأصدره في خلال شهر من إقراره للمرة الثانية.
المادة 36- تحريم الحرب الهجومية وإعلان الحرب الدفاعية أو حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية*
أ- الحرب الهجومية محرّمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني للبتّ في مصيرها.
ب- لا تعلن حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية إلاّ بمرسوم، ويجب في جميع الأحوال أن يكون إعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدّها إلاّ بموافقة المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
المادة 37- إبرام المعاهدات*
يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسيّ الشورى والنواب فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلّقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية، أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تحمّل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.
ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية.
المادة 38- اتّخاذ التدابير التي لا تحتمل التأخير*
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حلّ مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتّخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور.
ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحلّ أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرّها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون.
المادة 39- اللوائح التنفيذية ولوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة*
أ- يضع الملك، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها، ويجوز أن يعيّن القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
ب- يضع الملك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.
المادة 40- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية وإعفائهم*
يُعيّن الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية، ويعفيهم من مناصبهم، وفقاً للحدود والأوضاع التي يقرّرها القانون، ويقبل ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لديه.
المادة 41- العفو*
للملك أن يعفو، بمرسوم، عن العقوبة أو يخفّضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلاّ بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.
المادة 42- إصدار الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وافتتاح دُور الانعقاد وفضّه وحل المجلس*
أ- يصدر الملك الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
ب- يدعو الملك المجلس الوطني إلى الاجتماع بأمر ملكي، ويفتتح دُور الانعقاد، ويفضّه وفق أحكام الدستور.
عدل نص البند ج من المادة 42 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، وأصبح على الوجه التالي:
ج- للملك أن يحلّ مجلس النواب بمرسوم تبيّن فيه أسباب الحل، وذلك بعد أخذ رأي رئيسي مجلسيّ الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية، ولا يجوز حلّ المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.
المادة 43- الاستفتاء*
للملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقاً عليه إذا أقرّته أغلبية مَن أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء مُلزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
مجلس الوزراء - الوزراء
المادة 44- مجلس الوزراء*
يؤلّف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.
المادة 45- شروط تولي الوزارة وتعيين مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء*
أ- يشترط فيمن يلي الوزارة أن يكون بحرينياً، وألاّ تقلّ سنة عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون متمتّعاً بكامل حقوقه السياسية والمدنية. وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
ب- يُعيّن القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
المادة 46- يمين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتقديم برنامج الحكومة*
يؤدّي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام الملك، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة (78) من هذا الدستور.
أضيف نص فقرة جديد إلى المادة 46 بموجب التعديلات الدستورية 2012، وهو التالي:
ويقدّم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً. وإذا لم يقرّ المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصرّ مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً بأغلبية ثلثيّ أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يقرّ المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحلّ المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعيّن وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدّ ذلك قبولاً للبرنامج.
المادة 47- مهام المجلس ورئاسة جلساته ومداولاته وإصدار قراراته*
أ- يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويُشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي.
ب- يرأس الملك جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
ج- يُشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله، ويقوم بتنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين أعمالها.
د- تنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لأي سبب من الأسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعاً من مناصبهم.
ه- مداولات مجلس الوزراء سريّة، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل. وترفع قرارات المجلس إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.
المادة 48- مهام الوزير والمحظورات عليه أثناء توليه الوزارة*
أ- يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويُشرف على تنفيذها.
ب- لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرّة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً، كما لا يجوز أن يُسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إلاّ كممثّل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل لذلك. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه.
المادة 49- تخلّي رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه*
إذا تخلّى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه إلى حين تعيين خلف له.
المادة 50- المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية*
أ- ينظّم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها.
ب- توجّه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين.
الفصل الثالث
السلطة التشريعية
المجلس الوطني
المادة 51- تأليف المجلس الوطني*
يتألف المجلس الوطني من مجلسين: مجلس الشورى ومجلس النواب.
الفرع الأول
مجلس الشورى
المادة 52- أعضاء مجلس الشورى*
عدل نص المادة 52 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، وأصبح على الوجه التالي:
يتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينون بأمر ملكي، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدّد بأمر ملكي.
المادة 53- شروط عضو مجلس الشورى*
عدل نص المادة 53 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، وأصبح على الوجه التالي:
يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة اصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، والاّ تقل سنّه يوم التعيين عن خمسة وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدّوا خدمات جليلة للوطن.
المادة 54- مدة العضوية والشغور وطلب الإعفاء وتعيين الرئيس وانتخاب النائبين*
أ- مدة العضوية في مجلس الشورى أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
ب- إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب عيّن الملك عضواً بديلاً لنهاية مدة سلفه.
ج- يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدّم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى الملك، ولا تنتهي العضوية إلاّ من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس.
د- يعيّن الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد.
المادة 55- اجتماعات مجلس الشورى وتوقف جلساته*
أ- يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب، وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.
ب- إذا حُلّ مجلس النواب توقّفت جلسات مجلس الشورى.
الفرع الثاني
مجلس النواب
المادة 56- أعضاء مجلس النواب*
يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السرّي المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها القانون.
المادة 57- شروط عضو مجلس النواب*
يشترط في عضو مجلس النواب:
عدل نص البند أ من المادة 57 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، وأصبح على الوجه التالي:
أ- أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على مَن اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتّعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مُدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
ب- ألاّ تقلّ سنّه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
ج- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
د- ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أُسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ويجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتّب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
المادة 58- مدة مجلس النواب*
مدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (64) من هذا الدستور. ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.
وللملك أن يمدّ الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 59- خلو محل أحد أعضاء مجلس النواب*
عدل نص المادة 59 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، وأصبح على الوجه التالي:
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز له الترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي قدّم فيه استقالته.
وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يُجرى انتخاب عضو بديل.
المادة 60- انتخاب رئيس المجلس ونائبيه*
ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيساً ونائبين للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهم انتخب المجلس من يحلّ محله إلى نهاية مدته.
ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقّق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية النسبية أجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة.
ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سناً إلى حين انتخاب رئيس المجلس.
المادة 61- تأليف اللجان*
يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس.
المادة 62- اختصاص الفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب*
تختصّ محكمة التمييز بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وفقاً للقانون المنظّم لذلك.
المادة 63- اختصاص قبول الاستقالة من عضوية مجلس النواب*
مجلس النواب، هو المختصّ بقبول الاستقالة من عضويته، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلاّ من وقت تقرير المجلس قبولها، ويصبح المحل شاغراً من تاريخ ذلك القبول.
المادة 64- حل مجلس النواب وانتخاب المجلس الجديد*
أ- إذا حُلّ مجلس النواب وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ الحلّ. فإن لم تجرِ الانتخابات خلال تلك المدة يستردّ المجلس المنحلّ كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحلّ لم يكن، ويستمرّ في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
ب- للملك، على الرغم مما ورد في البند السابق، أن يؤجّل إجراء انتخاب المجلس الجديد إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذّر.
ج- إذا استمرّت الظروف المنصوص عليها في البند السابق، فللملك، بناء على رأي مجلس الوزراء، إعادة المجلس المنحلّ ودعوته إلى الانعقاد، ويعتبر هذا المجلس قائماً من تاريخ صدور المرسوم الملكي بإعادته، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية، وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلّق منها باستكمال مدة المجلس وحلّه، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغضّ النظر عن تاريخ بدئها.
المادة 65- الاستجواب*
عدل نص المادة 65 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، وأصبح على الوجه التالي:
يجوز بناءً على طلب موقّع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجّه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.
ويتمّ إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحدّدها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتجري مناقشة الاستجواب في المجلس ما لم يقرّر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصّة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة.
ويجوز أن يؤدّي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا الدستور.
المادة 66- مسؤولية الوزير وقرار عدم الثقة به*
أ- كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته.
ب- لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلاّ بناء على رغبته أو طلب موقّع من عشرة أعضاء من مجلس النواب إثر مناقشة استجواب موجّه إليه، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.
ج- إذا قرّر مجلس النواب بأغلبية ثلثيّ الأعضاء الذين يتألف منهم عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدّم استقالته فوراً.
المادة 67- طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء*
أ- لا يُطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء.
عدل نص البند ب من المادة 67 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، وأصبح على الوجه التالي:
ب- إذا تقدّم عشرة أعضاء على الأقل من مجلس النواب بطلب مسبّب بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ووافق أغلبية أعضاء المجلس على ذلك، أحيل الطلب إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه.
عدل نص البند ج من المادة 67 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، وأصبح على الوجه التالي:
ج- لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه من مكتب المجلس.
عدل نص البند د من المادة 67 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، وأصبح على الوجه التالي:
د- إذا أقرّ مجلس النواب بأغلبية ثلثيّ أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبتّ فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحلّ مجلس النواب.
المادة 68- إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة وطرح موضوع للمناقشة العامة*
عدل نص المادة 68 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، وأصبح على الوجه التالي:
أ- لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن تردّ على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذّر الأخذ بها وجب أن تبيّن الأسباب.
ب- يجوز بناءً على طلب موقّع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحدّدها اللائحة الداخلية للمجلس.
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبتّ فيه المجلس دون مناقشة.
المادة 69- تأليف لجان التحقيق*
يحقّ لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلّف لجان تحقيق أو يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبيّنة في الدستور، على أن تقدّم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق.
ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
الفرع الثالث
أحكام مشتركة للمجلسين
المادة 70- شروط إصدار القانون*
لا يصدر قانون إلاّ إذا أقرّه كل من مجلسيّ الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، وصدّق عليه الملك.
المادة 71- اجتماع المجلس الوطني*
يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثاني من بداية شهر أكتوبر، إلاّ إذا قرّر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا الموعد، وإذا كان هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع في أول يوم عمل يلي تلك العطلة.
المادة 72- دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسيّ الشورى والنواب*
دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسيّ الشورى والنواب لا يقلّ عن سبعة أشهر، ولا يجوز فضّ هذا الدور قبل إقرار الميزانية.
المادة 73- اجتماع المجلس الوطني في اليوم التالي لانتهاء شهر من تاريخ تعيين مجلس الشورى أو انتخاب مجلس النواب أيهما تمّ آخراً*
استثناء من حكم المادتين السابقتين يجتمع المجلس الوطني في اليوم التالي لانتهاء شهر من تاريخ تعيين مجلس الشورى أو انتخاب مجلس النواب أيهما تمّ أخراً، إلاّ إذا قرّر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا التاريخ.
وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخراً عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة (71) من الدستور، خُفّضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (72) منه بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.
المادة 74- افتتاح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني*
يفتتح الملك دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي، وله أن ينيب وليّ العهد أو من يرى إنابته في ذلك. ويختار كل من المجلسين لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الردّ على هذا الخطاب، ويرفع كل من المجلسين ردّه إلى المجلس بعد إقراره.
المادة 75- دور الانعقاد غير العادي*
يُدعى كل من مجلسيّ الشورى والنواب، بأمر ملكي، إلى اجتماع غير عادي إذا رأى الملك ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضائه.
ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دُعي من أجلها.
المادة 76- إعلان فضّ أدوار الانعقاد العادية وغير العادية*
يعلن الملك، بأمر ملكي، فضّ أدوار الانعقاد العادية وغير العادية.
المادة 77- بطلان اجتماع مجلس الشورى أو مجلس النواب*
كل اجتماع يعقده مجلس الشورى أو مجلس النواب في غير الزمان والمكان المقرّرين لاجتماعه يكون باطلاً، وتبطل القرارات التي تصدر عنه.
المادة 78- يمين أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب*
يؤدّي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالية:
((أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدّي أعمالي بالأمانة والصدق)).
المادة 79- جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب*
جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية، ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
المادة 80- شروط صحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب*
يشترط لحصة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وإذا كان التصويت متعلّقاً بالدستور وجب أن يتم بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم.
وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً، على ألا يقلّ عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس.
المادة 81- عرض مشروعات القوانين على مجلس النواب ومجلس الشورى*
يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حقّ قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات كان مجلس النواب قد أدخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها. على أن تُعطى الأولوية في المناقشة دائماً لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدّمة من الحكومة.
المادة 82- عدم موافقة مجلس الشورى على مشروع قانون أقرّه مجلس النواب*
إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقرّه مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الشورى بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة يعيده رئيس المجلس إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
المادة 83- قبول مجلس النواب لمشروع القانون الوارد من مجلس الشورى*
عدل نص المادة 83 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، وأصبح على الوجه التالي:
إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.
المادة 84- رفض مجلس النواب أي تعديل على مشروع قانون أقرّه مجلس الشورى*
لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقرّه مجلس الشورى، وأن يصرّ على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يُعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصرّ على قراره السابق.
المادة 85- اختلاف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين*
عدل نص المادة 85 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، وأصبح على الوجه التالي:
إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يُرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدّم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها.
المادة 86- إحالة مشروع القانون الموافق عليه إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك*
عدل نص المادة 86 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، وأصبح على الوجه التالي:
في جميع الحالات التي تتمّ فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس النواب بإحالته خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.
المادة 87- عرض مشروع القانون المنظّم لموضوعات اقتصادية أو مالية والمطلوب نظره بصفة عاجلة من الحكومة*
كل مشروع قانون ينظّم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتمّ عرضه على مجلس النواب أولاً ليبتّ فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرّر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبتّ المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.
المادة 88- إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو مجلس الشورى أو إحدى لجانهما من قبل رئيس مجلس الوزراء*
عدل نص المادة 88 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، وأصبح على الوجه التالي:
يجوز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو مجلس الشورى أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه، وله أن يفوّض أحد الوزراء في ذلك، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه.
المادة 89- واجبات وحقوق عضو مجلس الشورى ومجلس النواب*
أ- عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثّل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.
ب- لا تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى أو مجلس النواب عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار، إلاّ إذا كان الرأي المعبّر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة، أو بالاحترام الواجب للملك، أو فيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان.
ج- لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتّخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلاّ بإذن المجلس الذي هو عضو فيه. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعيّن أخذ إذن من رئيس المجلس.
ويعتبر بمثابة إذنٍ عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه.
ويتعيّن إخطار المجلس بما قد يتّخذ من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء اتّخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه.
المادة 90- تأجيل اجتماع المجلس الوطني*
للملك أن يؤجّل، بأمر ملكي، اجتماع المجلس الوطني مدة لا تتجاوز شهرين، ولا يتكرّر التأجيل في دور الانعقاد الواحد أكثر من مرة واحدة. ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (72) من هذا الدستور.
المادة 91- توجيه أسئلة مكتوبة من أعضاء مجلس النواب إلى الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم*
عدل نص الفقرة الأولى من المادة 91 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، ثم عدل نص المادة 91 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2018، وأصبح على الوجه التالي:
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أنْ يوجِّه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الدَّاخلة في اختصاصاتهم. وللسائل من أعضاء مجلس النواب وحده حقُّ التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإنْ أضاف الوزير جديداً تجَدَّد حقُّ العضو في التعقيب. ولا تكون الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الشورى إلا مكتوبة.
ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه أسئلة مكتوبة إلى مَن لم يرد ذكره في الفقرة السابقة من أعضاء مجلس الوزراء لاستيضاح الأمور الدَّاخلة في اختصاصاتهم دون سواهم، ولا تكون الإجابة إلا مكتوبة.
ولا يجوز أنْ يكون السؤال متعلِّقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكِّليه.
المادة 92- حق طلب اقتراح تعديل الدستور أو اقتراح القوانين من أعضاء المجلسين*
عدل نص البند أ من المادة 92 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، وأصبح على الوجه التالي:
أ- لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصّة في المجلس الذي قدّم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
ب- كل اقتراح بقانون تمّ تقديمه وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس الذي قُدّم إليه لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
المادة 93- حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب*
لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب، ويستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم.
وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختصّ عند مناقشة أمر يتعلّق بوزارته.
المادة 94- نظام سير العمل في كل من المجلسين ولجانهما وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب والجزاءات*
أ- يبيّن القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وكذلك الجزاءات التي تترتّب على مخالفة العضو للنظام أو تخلّفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول.
ب- لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظّم له ما يراه من أحكام تكميلية.
المادة 95- حفظ النظام داخل المجلسين*
حفظ النظام داخل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب من اختصاص رئيسه، ويخصّص لكل من المجلسين حرس يأتمر بأمر رئيس المجلس.
ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلاّ بطلب من رئيسه.
المادة 96- تحديد مكافآت أعضاء كل من المجلسين وتعديلها*
تُحدّد بقانون مكافآت أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلاّ ابتداءً من الفصل التشريعي التالي.
المادة 97- عدم جواز الجمع بين عضوية المجلسين أو بين عضوية أي منهما وتولّي الوظائف العامة*
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلسين وتولّي الوظائف العامة.
ويعيّن القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
المادة 98- المحظورات على أعضاء المجلسين أثناء مدة العضوية*
لا يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أثناء مدة عضويته أن يُعيّن في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة إلاّ في الأحوال التي يبينها القانون.
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بتطبيق نظام الاستملاك للمصلحة العامة.
المادة 99- إسقاط العضوية*
إذا ظهرت حالة من حالات عدم الأهلية لأي عضو من أعضاء مجلسيّ الشورى والنواب أثناء عضويته تسقط عضويته، ويصبح محله شاغراً بقرار يصدر بأغلبية ثلثيّ أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه.
كما يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخلّ بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثيّ أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه، ويرفع القرار إذا كان صادراً عن مجلس الشورى إلى الملك لإقراره.
المادة 100- عدم منح أعضاء المجلسين أوسمة أثناء مدة عضويتهم*
لا يُمنح أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أوسمة أثناء مدة عضويتهم.
الفرع الرابع: أحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني
المادة 101- الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني*
بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور، للملك أن يدعو إلى مثل هذا الاجتماع كلما رأى ذلك أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.
المادة 102- رئاسة اجتماع المجلس الوطني*
عدل نص المادة 102 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، وأصبح على الوجه التالي:
يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولّى ذلك رئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى.
المادة 103- صحة جلسات المجلس الوطني*
عدل نص المادة 103 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، وأصبح على الوجه التالي:
في غير الحالات التي يتطلّب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلاّ بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً، على ألا يقلّ عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
الفصل الرابع: السلطة القضائية
المادة 104- استقلالية السلطة القضائية*
أ- شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.
ب- لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخّل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبيّن ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم.
ج- يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الإفتاء القانوني، وإعداد التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء، وبالعاملين في هذه الشئون.
د- ينظّم القانون أحكام المحاماة.
المادة 105- المحاكم والقضاء العسكري والمجلس الأعلى للقضاء*
أ- يرتّب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبيّن وظائفها واختصاصاتها.
عدل نص البند ب من المادة 105 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2017، وأصبح على الوجه التالي:
ب- ينظِّم القانونُ القضاءَ العسكريَّ ويبين اختصاصاته في كلٍّ من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام.
ج- جلسات المحاكم علنية إلاّ في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون.
د- ينشأ، بقانون، مجلس أعلى للقضاء يُشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، ويبيّن القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة.
المادة 106- المحكمة الدستورية*
تنشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحدّدها القانون، وتختصّ بمراقبة دستورية القوانين واللوائح.
ويبيّن القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل، ويحدّد الإجراءات التي تُتّبع أمامها، ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح. ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نصّ في قانون أو لائحة أثر مباشر، ما لم تحدّد المحكمة لذلك تاريخاً لاحقاً، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلّقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن.
وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزماً لجميع سلطات الدولة وللكافة.
الباب الخامس
الشئون المالية
المادة 107- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها وتحصيلها وحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرّف فيها*
أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلاّ بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلاّ في الأحوال المبيّنة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلاّ في حدود القانون.
ب- يبيّن القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها.
ج- يبيّن القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرّف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك.
المادة 108- القروض*
أ- تُعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضاً بقانون في حدود الاعتمادات المقرّرة لهذا الغرض بقانون الميزانية.
ب- يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها.
المادة 109- تحديد السنة المالية وإعداد مشروع قانون الميزانية السنوية*
أ- تحدّد السنة المالية بقانون.
عدل نص البند ب من المادة 109 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، وأصبح على الوجه التالي:
ب- تعدّ الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسيّ الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدّم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
عدل نص البند ج من المادة 109 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، وأصبح على الوجه التالي:
ج- تكون مناقشة مشروع قانون الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معيّن من وجوه الصرف إلاّ بقانون.
د- تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون.
ه- إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتُجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.
و- لا يجوز بحال تجاوز الحدّ الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدّلة له.
المادة 110- المصروف غير الوارد في الميزانية أو الزائد على التقديرات الواردة فيها*
كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون.
المادة 111- تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة مالية واحدة إذا اقتضت طبيعة المصرف ذلك*
أ- يجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة مالية واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتُدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرّره القانون المذكور.
ب- يجوز كذلك أن تُفرد للمصرف المُشار إليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري لأكثر من سنة مالية.
المادة 112- النصوص التي لا يجوز تضمينها في قانون الميزانية*
لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نصّ من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو الزيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم، أو تفادي إصدار قانون في أمرٍ نصّ هذا الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون.
المادة 113- الحساب الختامي*
الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدّم أولاً إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 114- الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلّة والملحقة وبحساباتها الختامية*
يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلّة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية.
المادة 115- تقديم بيان عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة وعن التدابير المتّخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها*
عدل نص المادة 115 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، وأصبح على الوجه التالي:
تقدّم الحكومة إلى مجلسيّ الشورى والنواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتّخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.
المادة 116- إنشاء ديوان للرقابة المالية*
ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدّم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته.
المادة 117- استثمار موارد الثروة الطبيعية أو المرافق العامة ومنح الاحتكار*
أ- كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلاّ بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.
ب- لا يمنح أي احتكار إلاّ بقانون وإلى زمن محدود.
المادة 118- تنظيم النقد والمصارف وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين*
ينظّم القانون النقد والمصارف، ويحدّد المقاييس والمكاييل والموازين.
المادة 119- تنظيم شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرّر على خزانة الدولة*
ينظّم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرّر على خزانة الدولة.
الباب السادس
أحكام عامة وأحكام ختامية
المادة 120- تعديل الدستور*
عدل نص البند أ من المادة 120 بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، وأصبح على الوجه التالي:
أ- يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتمّ الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثيّ الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35 بنود ب، ج، د) من هذا الدستور. فإذا لم يوافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل أو على النص المقترح تعديلها، يجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثيّ أعضائه لبحث مشروع التعديل، ويشترط لإقرار مشروع التعديل موافقة ثلثيّ أعضاء المجلس.
ب- إذا رُفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضيّ سنة على هذا الرفض.
ج- لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور، كما لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الأحوال، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقرّرة في هذا الدستور.
د- صلاحيات الملك المبيّنة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه.
المادة 121- آثار تطبيق الدستور*
أ- لا يخلّ تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.
ب- استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (38) من هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعلانات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغَ وفقاً للنظام المقرّر بهذا الدستور.
المادة 122- نشر القوانين في الجريدة الرسمية*
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز، بنص خاص في القانون، تقصير هذا الأجل أو إطالته.
المادة 123- عدم جواز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور أو تعطيل انعقاد مجلسي الشورى أو النواب*
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلاّ أثناء إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يبيّنها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المساس بحصانة أعضائه في تلك الأثناء، أو أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية.
المادة 124- نطاق سريان أحكام القوانين*
لا تسري أحكام القوانين إلاّ على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتّب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال.
المادة 125- النشر والنفاذ*
ينشر هذا الدستور المعدّل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
حمد بن عيسى آل خليفة
نشر دستور مملكة البحرين في الجريدة الرسمية عدد خاص رقم 2517 تاريخ 14/02/2002.
BHR-LC-Ar_2002-02-14_00000_Dos01.png

[1] نشرت تعديلات دستور مملكة البحرين الصادرة سنة 2012 في ملحق الجريدة الرسمية العدد 3050 تاريخ 03/05/2012، فاقتضى التنويه.
[2] نشرت تعديلات دستور مملكة البحرين الصادرة سنة 2017 في ملحق الجريدة الرسمية العدد 3307 تاريخ 30/03/2017، فاقتضى التنويه.
[3] نشرت تعديلات دستور مملكة البحرين الصادرة سنة 2018 في الجريدة الرسمية العدد 3390 تاريخ 25/10/2018، فاقتضى التنويه.