. دور التفتيش القضائي في الرقابة على الوسائل البديلة للقضاء (التوفيق، الوساطة، التسوية والمصالحة).
2. العلاقة بين هيئة التفتيش القضائي والمحكمة العليا والمعهد القضائي.
3. دور التفتيش القضائي في الرقابة على أمن المحرّرات القضائية الإلكترونية.
4. كيفية إقصاء التأثيرات الشخصية عن المفتش ونتائج التفتيش والتباين بين المفتشين.
5. ما يستجدّ من أعمال.