رقم القرار:
806
رقم الدورة:
25
تاريخ القرار:
الخميس، 19 تشرين الثاني(نوفمبر)، 2009 ،،
ملاحظات:
اعتمد القانون العربي الاسترشادي للكتاب بالعدل في مجلس وزراء العدل العرب بقرار رقم 492 في الدورة 28 بتاريخ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012
المصطلحات:
المصطلح![]() |
المعنى القانوني |
---|---|
أصحاب العلاقة | هم الأطراف المتعاقدون أو الأشخاص الذين يجرون تصرفات قانونية أمام الكاتب بالعدل ولهم الصفة المباشرة في السند الموثق لديه |
الإقرارات | هي السندات التي ينظمها الكاتب بالعدل بناء على طلب صاحب العلاقة إلى مصلحة شخص آخر |
الاستدراك | هو كل إضافة أو حذف على كل ما تمّ ضبطه أو تسجيله أو تنظيمه توضع على صحيفة الضبط أو السجل ويكون ذلك أمام موقعها الأصلي وبموافقته. |
التصديق | هي مصادقة الكاتب بالعدل على توقيع أصحاب العلاقة أمامه وتاريخ التوقيع دون أن يكون مسؤولا عن مضمون السند |
التهميش | إضافة إجراء طارئ بهامش أي محرّر مدوّن في دفاتر كتّاب العدل. |
التوثيق (التنظيم) | هي نوقيع الكانب بالعدل وتصديقه على تواقيع أصحاب العلاقة على سند نظّم ووقّع بمعرفة الكاتب بالعدل ومسؤوليته |
الحجّة الرسمية | الوثيقة التي يتلقاها كاتب العدل وأي شخص آخر يخوّله القانون له صلاحية تلقّيها وفقاً لشكليات محدّدة. |
الحجّة العادلة | المحرّر المستخرج من دفتر عمل كاتب العدل والإفادة بمطابقتها للأصل من طرفه. |
الرقم الشخصي | رقم الشخص المعتد به في سجل الأحوال المدنية |
القانون (النظام) | هي مجموع القواعد القانونية التي تنظم مهنة الكاتب بالعدل في كل دولة والتي صدق عليها وصدرت ونشرت حسب أنظمة وقوانين كل دولة |
الكاتب بالعدل الأصيل | الكاتب بالعدل الذي أنهى فترة التأهيل (التكوين) والتدريب أو التدرج وتم تعيينه |
المترجم المحلف | هو الشخص المختص بالترجمة الذي أقسم اليمين أمام الجهة المختصة أو عينته هذه الجهة |
المحررات | هي السندات التي ينظمها الكاتب بالعدل لأصحاب العلاقة ويوقعها معهم ومع الشهود إذا اقتضى الأمر |
المحررات العرفية | هي التي ينظمها أصحاب العلاقة فيما بينهم ويوقعونها |
تفتيش مكتب كاتب العدل | تفتيش مكتب كاتب العدل من قبل المخوّلين بذلك قانوناً بغرض التثبّت من التزامه بمقتضيات القانون المنظّم لمهنته. |
جدول كتّاب العدل | القائمة المشتملة على أسماء كل كتّاب العدل وبيان عناوين مكاتبهم. |
جليس كاتب العدل | كاتب العدل الثاني الذي توجب بعض القوانين حضوره مع كاتب العدل والذي يتولّى القيام بأعمال التحرير والتدوين. |
ختم رسمي | هي الأختام المحدد رسمها وشكلها من الجهة المختصة أو القوانين المرعية الإجراء في كل دولة التي يستخدمها الكاتب بالعدل |
دفتر الضبط (المسوّدات) | سجل خاص يدوِّن فيه كاتب العدل ما التزم به الطرفان بمجلس العقد وأقوالهما والأركان الأساسية للمحرّرات التي يدوِّنها بطلب منهما. |
دفتر العمل | سجل رسمي مرقّم الصفحات وتحمل كل صفحة منه ختم السلطة المختصّة، يحرّر فيه كاتب العدل ما دوّنه باختصار بدفتر المسوّدات من عقود ومحرّرات وتستخرج منه النسخ المشهود بمطابقتها للأصل التي تسلّم للأطراف عند الإقتضاء. |