المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية

المكان: 
الدار البيضاء - المغرب
التاريخ: 
من 17 أيلول(سبتمبر) 2011 إلى 18 أيلول(سبتمبر) 2011
المشاركون: 
التقرير والتوصيات: 

التوصيات الصادرة
عن

المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا للدول العربية

المنعقد بمدينة الدار البيضاء
في 17و18 شتنبر 2011

إن رؤساء المحاكم العليا بالدول العربية المجتمعين بمدينة الدار البيضاء الغراء يومي 17 و 18 شتنبر 2011 بمناسبة مؤتمرهم الثاني باستضافة كريمة من المجلس الأعلى بالمملكة المغربية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يجددون شكرهم وامتنانهم على هذه الرعاية الملكية والاستضافة الأخوية الكريمة ويثمنون الجهود التي بذلت من أجل إنجاح أشغال هذا المؤتمر العربي الهام، معربين عن رغبتهم في أن تكون مسيرة هذا العمل الجماعي المبارك محكومة بضوابط وأسس منهجية واضحة ومحددة، ومعبرين عن التزامهم المطلق بتعزيز آليات ومجالات التعاون ووعيهم التام بضرورة تطويره، مهتدين في كل ذلك بقوله تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا".

ويشكر رؤساء الوفود السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى بالمملكة المغربية على كلمته في افتتاح المؤتمر ومن قبل ذلك على جهوده المباركة في انجاح المؤتمر.

وتجسيدا لهذه الرغبة والإرادة الصادقة، وتدعيما للعمل العربي المشترك في المجال القضائي، وتحقيقا لأهداف العدالة الرامية على وجه الخصوص إلى إرساء مبادئ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وصون الحريات الفردية والجماعية وتكريس الأمن القضائي، وتثبيتا للقيم المثلى التي يزخر بها التاريخ القضائي العربي واعتبارا للدور الذي تقوم به المحاكم العليا العربية لتوحيد الإجتهاد القضائي، فإن رؤساء المحاكم العليا للدول العربية يعلنون ما يلي:

أولاً: التأكيد على حق المحاكم العليا في الاجتهاد عند وجود فراغ أو نقص في التشريع.
ثانياً: إن إرساء العدالة وتطبيق مبدأ المساواة أمام القضاء يستدعي الحد من الحصانات.
ثالثاً: توحيد الجهود العربية بشأن تكريس الأمن القضائي في الاجتهاد و إيجاد آليات التعاون وتبادل الخبرات.
رابعاً: وضع شبكة معلوماتية موحدة بين جميع المحاكم العليا العربية لتبادل المعلومات والخبرات، وصولا لتحسين مردودية العمل القضائي .
خامساً: التأكيد على استقلال القضاء في جميع المجالات بما فيها الإدارية والمالية.
سادساً: تجريم ومعاقبة المتدخل في أعمال القضاء، والممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء.
سابعاً: سن التشريعات اللازمة ليكون أمر القضاة بيد القضاة.
ثامناً: جعل التفتيش القضائي تابعا للسلطة القضائية.
تاسعاً: حث وسائل الإعلام على عدم التدخل في المحاكمات أثناء سيرها وعدم نشر هذه المحاكمات أوانتقادها أو انتقاد أحكامها.
عاشراً: التفكير في خلق منظمة غير حكومية تدعى " اتحاد المحاكم العليا " تكون غايتها ربط جسور التواصل بين المحاكم العليا لتوحيد الرؤى و العمل القضائي و تحصين استقلال القضاء.
حادي عشر: التفكير في عقد لقاء مشترك بين رؤساء المحاكم العليا بالدول العربية ورؤساء النيابات العامة بها لتوحيد مناهج العمل.
ثاني عشر: العمل على تعزيز الوسائل الكفيلة لحسم المنازعات عن طريق الصلح أو الوسائط.
ثالث عشر: إن المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية المنعقد بالدارالبيضاء يدعم بقوة الطلب الفلسطيني للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط وتحقيقا للعدالة وأحكام القانون الدولي.
رابع عشر: الموافقة على تلبية الدعوة الموجهة من السيد جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء ورئيس المحكمة العليا ورئيس المفوضية القومية للخدمة القضائية بجمهورية السودان على عقد المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا في ربوع السود ان.
خامس عشر: توجيه برقية شكر لجلالة ملك المغرب محمد السادس نصره الله على رعايته أعمال المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية و استضافته في ربوع مدينة الدار البيضاء.

المرفقالحجم
التقرير النهائي100.5 KB