الندوة العلمية حول مكافحة التلوّث البيئي في زمن السلم والحرب وضرورة تخصّص العاملين فيها

المكان: 
بيروت - لبنان
التاريخ: 
من 03 تشرين الأول(أكتوبر) 2011 إلى 04 تشرين الأول(أكتوبر) 2011
التقرير والتوصيات: 

التوصيات الصادرة
عن
الندوة العلمية
حول مكافحة التلوّث البيئي وضرورة تخصّص العاملين فيها
في زمن السلم والحرب
_______
بيروت 3 و4/10/2011م
الموافق 6 و7/11/1432 هـ

إن المشاركين في أعمال الندوة العلمية حول مكافحة التلوّث البيئي وضرورة تخصّص العاملين فيها في زمن السلم والحرب إذ يرون:
أن للإنسان كل إنسان الحقّ في أن يعيش في بيئة سليمة ونظيفة تحفظ حقّه هذا وتصونه التشريعات والقوانين وتضمنه الدولة بمشاركة جمعيات المجتمع المدني والأفراد والجماعات.
وأن التلوّث البيئي الناتج عن التطوّر الإقتصادي والصناعي والتوسّع العمراني وقلّة الوعي والثغرات التشريعية وغيرها من الأسباب أصبحت هي الأخرى تشكّل خطراً يمسّ حياة الإنسان بجميع جوانبها وبشكل مباشر مما يقتضي معه إيجاد الحلول المناسبة.
وأن مكافحة التلوّث البيئي موضوع خطير يقتضي تعاون السلطات الأربع التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية في الدولة لخلق ووضع التشريعات والقواعد اللازمة وإجراء التدريبات المناسبة للعاملين في مجال البيئة لتأمين التخصّص ونشر الوعي بين الجمهور وأفراد المجتمع وتوفير البدائل وتأمين الوقاية وتشجيع الإستثمار المراعي للشروط البيئية.
وأن استقلال السلطة القضائية عامل مهمّ وأساسي في أداء دورها كاملاً في شتّى المجالات خاصة في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوّث.

يوصون بما يأتي:
أولاً: التأكيد على وجوب المصادقة على جميع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية التي تُعنى بالبيئة وسنّ التشريعات التي تطابق بنود الإتفاقيات، والمبادئ البيئية العالمية.

ثانياً: سنّ التشريعات والقوانين واللوائح التي تكفل الوقاية البيئية للإنسان في شتّى المجالات لا سيما الإقتصادية منها وإشراك عناصر المجتمع المدني جماعات وأفراداً في حماية البيئة، والتشدّد في تجريم ومعاقبة مسبّبي التلوّث البيئي وتضمينها النسب القصوى المسموح بها للتلوّث.

ثالثاً: تفعيل التعاون القضائي والأمني في ملاحقة مرتكبي جريمة التلوّث البيئي وفي تنفيذ أحكام معاقبتهم وفي تيسير الإنابات القضائية والإعلانات مع ضرورة إيجاد نيابات عامة بيئية وقضاء متخصّص وشرطة بيئية متخصّصة.

رابعاً: خلق وإيجاد آليات تعاون بين الدول العربية سواء على صعيد الأجهزة الرسمية أو صعيد جمعيات المجتمع المدني وإيجاد الأجهزة المتخصّصة وتزويدها بالإمكانات التقنية ومراكز معلومات بيئية قانونية مشتركة والموارد الأخرى التي تمكنها من إنجاز مهامها. ودعم القضاء والأجهزة القضائية وأجهزة الرقابة للتنسيق فيما بينها كي تتمكّن من إنجاز دورها كضامن للحريات وكأجهزة مؤتمنة على صيرورة الدولة والمجتمع والأفراد.

خامساً: ضرورة العمل على تخصّص العاملين في الشأن البيئي عبر التركيز على الدورات التدريبية وإدخال مادة البيئة وحمايتها في برامج التعليم الرسمي والخاص وعلى المستويات كافة.

سادساً: إنشاء معاهد ومراكز من مهمتها إعداد الدراسات والأبحاث والإحصاءات والتدريب وتأمين المعلومات حول موضوع البيئة وحمايتها ووقايتها وحول مكافحة التلوّث البيئي بأنواعه كافة.

سابعاً: وضع خطة عمل للمدى القريب وللمدى البعيد لوضع إستراتيجية عربية لمكافحة التلوّث البيئي على الصعيدين الوطني والعربي، وإذكاء المساعدة وتبادل المعلومة بين الدول العربية في ما يتعلّق بواقع التلوّث ووسائل المكافحة. ووضع وإعداد خطة لمواجهة الأزمات والكوارث البيئية على صعيد الوطن العربي.

ثامناً: حثّ الأجهزة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني على توفير بدائل وحلول بيئية نظيفة وسليمة لكل عمل من شأنه الإضرار بالبيئة، مع تأمين الحوافز اللازمة.

تاسعاً: تفعيل دور الإعلام الوطني والعربي في نشر الوعي البيئي لتأمين المعرفة بوسائل الوقاية والحماية والوسائل التي يمكن اللجوء إليها للإبلاغ ولملاحقة مرتكبي جرم التلوّث البيئي، مع التأكيد على وجود إعلام بيئي متخصّص.

عاشراً: حثّ الدول العربية على إعطاء الأهمية اللازمة لوزارات البيئة وتوفير الدعم المادي اللازم لها.

أحد عشر: التأكيد على تفعيل الإتفاقيات الدولية والثنائية حول البيئة خاصة في أثناء نشوء النزاعات الدولية والإقليمية والحثّ على الإنضمام للإتفاقيات كما التأكيد على تجريم ومعاقبة وتغريم الدولة المخالفة.

ثاني عشر: إنشاء صندوق لدعم التوعية والإعلام البيئي في الدول العربية على أن تقوم الإدارة البيئية فيها بهذه التوعية بالتعاون مع الجهات المعنية.

ثالث عشر: الدعوة لمؤتمر بيئي في الأعوام القادمة.

جدول الأعمال: 

المحاور العلمية
للندوة العلمية حول مكافحة التلوّث البيئي في زمن السلم والحرب
وضرورة تخصّص العاملين فيها
_____
بيروت 3 و4/10/2011
_____

أولاً: الآثار السلبية للتلوّث البيئي على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الإجتماعي
ثانياً: جدوى التخصّص للعاملين في مكافحة التلوّث البيئي
ثالثاً: دور الدولة والتشريع في مكافحة التلوّث البيئي
رابعاً: دور الإعلام والقطاعات الإقتصادية في مكافحة التلوّث البيئي

المرفقالحجم
ورقة عمل الوفد التونسي193.5 KB
التوصيات403 KB