المؤتمر العاشر لمسؤولي إدارات التشريع في الدول العربية

المكان: 
بيروت - لبنان
التاريخ: 
من 12 أيلول(سبتمبر) 2011 إلى 14 أيلول(سبتمبر) 2011
المشاركون: 
التقرير والتوصيات: 

التوصيات الصادرة
عن
المؤتمر العاشر
لمسؤولي إدارات التشريع في الدول العربية
_____
بيروت 12 – 14/9/2011
الموافق 14-16 شوال 1432هـ

إذ يرى المشاركون في المؤتمر العاشر لرؤساء إدارات التشريع في الدول العربية أن إعداد التشريعات في الوطن العربي تكتسب أهمية بالغة يتعدّى مداها الفرد إلى المؤسسات الوطنية والأجنبية سيما بعد الإنفتاح العالمي وتلاشي الحدود الإقتصادية وبعد الثورة التقنية في عالم المعلوماتية والإتصالات.
وأن التشريع الواضح المُعدّ من قبل متخصّص يؤسّس لمجتمع يتمكّن من التطور والنمو ويؤدّي إلى تلافي المشكلات التي قد تعترضه بيسر وسهولة.
وإن توحيد جهات التشريع في الدولة من شأنه بناء نظام قانوني سليم ومنسجم وينأى بالتشريع عن التعارض والتكرار.

فإنهم يوصون بما يأتي:
أولاً: دعم إدارات التشريع في الدول العربية بالكوادر الفنية المتخصّصة في هذا المجال بغية الوصول إلى تشريعات واضحة ومُحكمة.

ثانياً: التأهيل المستمرّ للأعضاء الفنيين العاملين في إدارات التشريع والجهاز المساعد بدورات تدريبية متخصّصة تتعلّق بإعداد التشريعات ودراستها وصياغتها.

ثالثاً: دعم إدارات التشريع بمترجمين مختصّين لترجمة التشريع الوطني إلى لغات متعدّدة وتعريب تشريعات أجنبية إذا اقتضى الأمر بغية فهمها من قبل المخاطَبين بها أو للإسترشاد بأحكامها.

رابعاً: التأكيد على أهمية استرشاد إدارات التشريع بقواعد دليل الجزائر الإسترشادي للصياغة التشريعية المعتمد في المؤتمر السادس لرؤساء إدارات التشريع المنعقد في الجزائر عام 2006 كقواعد صياغة موحدة.

خامساً: الإسترشاد بالمصطلحات القانونية والقضائية الموحدة المعتمدة من مجلس وزراء العدل العرب والتي أعدّتها لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية العاملة في إطار المركز عند إعداد التشريعات.

سادساً: الإسترشاد بمذكرة البيانات التشريعية ودليل إعداد التشريع المقدّم من الوفد الأردني وإبداء الملاحظات والآراء حولهما وموافاة المركز بهذه الملاحظات لدراستها في الإجتماع المقبل بغية الوصول إلى صيغة استرشادية موحدة.

سابعاً: التأكيد على أهمية تمثيل إدارات التشريع في عضوية اللجان الفنية المشكّلة لإعداد التشريعات العربية الإسترشادية الموحدة.