الندوة العلمية حول تفشي ظاهرة الفساد الإداري ووسائل مكافحتها
التوصيات الصادرة
عن
الندوة العلمية
حول
تفشي ظاهرة الفساد الإداري ووسائل مكافحتها
بيروت 5 – 6/9/2011
الموافق 7 و8 شوال 1432 هـ
التوصيات الصادرة
عن
الندوة العلمية
حول تفشّي ظاهرة الفساد الإداري ووسائل مكافحتها
_______
بيروت 5 و6/9/2011م
الموافق 7 و8 شوال 1432 هـ
يتشرّف المشاركون في هذه الندوة بتسجيل تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الأجهزة القضائية والرقابية في الدول العربية لمكافحة الفساد بكل أشكاله لا سيما الفساد الإداري.
كما يرى المشاركون في هذه الندوة أن الفساد رغم هذه الجهود الجبّارة تحول إلى ظاهرة خطيرة أدّت إلى قلب المعايير وانهيار المنظومة الأخلاقية التي هي أساس قيام الأمم والحضارات ونجاحها.
وكذلك فإن أن خطر الفساد وآثاره تطال الفرد والمجتمع في شتّى الميادين والحقول وعلى الصعد كافة.
كما يرون أن محاربة هذه الظاهرة لا يقع على عاتق الهيئات القضائية والرقابة وحدها التي قدّمت جهوداً جبارة في هذا المجال ولا على التشريعات وحدها التي في أغلبها كافية.
وكذلك يرون أن أساس القضاء على هذه الظاهرة هو في خلق الإنسان القويم السوي الذي يتمتّع بالأخلاق والقيم الدينية، وإن ذلك يتطلّب العمل على تطوير الأنظمة السياسية والإدارية باعتبار أن التطوير الإداري لا يمكن أن يتمّ بمعزل عن تلك الخطوات.
فإنهم يوصون بما يلي:
أولاً: العمل على إنشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد الإداري على المستوى الإقليمي والوطني تعمل في إطار جامعة الدول العربية وتضم كل أجهزة الرقابة بهدف رصد المعلومات عن الفساد ودعمها بقاعدة البيانات اللازمة ويكون من مهماتها وضع الدراسات والأبحاث والتقارير حول هذه الظاهرة.
ثانياً: العمل على وضع إستراتيجية عربية موحدة لمكافحة الفساد الإداري وحثّ الدول العربية على الإستفادة من القانون العربي الإسترشادي لمكافحة الفساد الذي يجري العمل على إنجازه.
ثالثاً: سنّ التشريعات والقوانين التي تكفل تحقيق استقلال القضاء ليتمكن من العمل على مكافحة الفساد.
رابعاً: سنّ التشريعات لفرض سيادة القانون وتفعيل آليات الرقابة على الأداء الحكومي للحدّ من التصرّفات الفردية باتّخاذ القرارات وتطوير هذه التشريعات وتحديثها بما يكفل محاربة الفساد بأشكاله وأنواعه كافة في القطاع العام والخاص وعلى المستويات كافة والتشدّد في العقوبات وتجريم الأفعال غير المنصوص عليها، وإخضاع القرارات الإدارية لجميع طرق الطعن
خامساً: تشجيع انعقاد الندوات العلمية من أجل مكافحة الفساد بمواضيع محدّدة ومتخصّصة.
سادساً: تعزيز دور الإعلام والإعلام التربوي والديني للتبصّر بالظاهرة وطرق مكافحتها وتبنّي مناهج تعليمية وتربوية تتعلّق بظاهرة بتربية الفرد على القيم التي تؤدي إلى رفض الفساد، والعمل على تكوين رأي عام يرفض هذه الظاهرة.
سابعاً: تعزيز أجهزة التقصّي والتحقيق بقاعدة معلومات تشريعية وقانونية تضمن كفاءتها وتأمين الوسائل كافة التي تمكّنها من تأدية مهامها بنزاهة وشفافية، بما يتيح للمواطن رفع الدعوى أمام القضاء دون النظر إلى صفته في إقامة الدعوى، وسنّ التشريعات القانونية لحماية الشهود والمبلِّغين.
ثامناً: إنشاء نيابة عامة متخصّصة ودوائر قانونية متخصّصة بمكافحة الفساد.
تاسعاً: العمل على تعزيز سبل التعاون بين الدول العربية سواء في وسائل مكافحة الفساد أو في سبل نقل وتسليم ومحاكمة المتهمين بجرائم الفساد أو في سبل التعاون في تبادل المعلومات والتحقيق وتسهيل إجراءاته واسترداد العائدات والأموال المهرّبة الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وحثّ الدول التي لم تصادق على الإتفاقية الإسراع باتّخاذ إجراءات التصديق عليها.
عاشراً: تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وإشراكها في الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الحكومية من أجل مكافحة الفساد.
حادي عشر: العمل على رفع الكفاءة في الجهاز الإداري للدولة من خلال تعزيز القدرات الإدارية لاختيار الأكفأ وتقديم الخدمات والتركيز على إعداد القيادات الإدارية الكفوءة بواسطة الدورات التدريبية المنظّمة.
| المرفق | الحجم |
|---|---|
| 484.5 KB | |
| 393.5 KB | |
| 150.5 KB | |
| 393.5 KB | |
| 402.5 KB | |
| 100 KB | |
| 144 KB |