الرجم |
إزهاق روح الجاني رمياً بالحجارة.
|
القانون الجزائي العربي الموحد - الجزء الثاني |
التكليف أو الإسناد أو التعاقد المباشر (التلزيم) |
التعاقد مع جهة تنفيذ وحيدة مباشرة عند الضرورة ولوجود أسباب مبرّرة.
|
التشريعات المنظمة للعقود الإدارية |
الإقامة الجبرية |
المكان الذي يحدّده القاضي لإقامة المحكوم عليه.
|
القانون الجزائي العربي الموحد - الجزء الأول |
الإعلام المتعدّد الوسائط (الملتيميديا = Multimedia) |
مجموعة التقنيات والمنتوجات التي تسمح باستعمال المعلومات في شكل نصوص أو صور ثابتة أو متحرّكة وبطريقة تفاعلية. ويمكن أن تكون شبكات مغلقة أو مفتوحة.
- شبكة الخاصة أو المغلقة: هي شبكة مخصّصة للاستعمال الخاص المقتصر على مجموعة من المستعملين لأغراض محدّدة في إطار مصلحتهم المشتركة.
- الشبكة العامة أو المفتوحة: هي التي تمكّن من الربط المباشر والمفتوح بين الحواسيب الموجودة في أماكن مختلفة مثل شبكة الإنترنت.
|
القانون الإسترشادي لمكافحة جرائم المعلوماتية والاتصالات والإعلام |
التوليد المزدوج (المؤتلف) للطاقة |
هو إنتاج متزامن لنوعين من الطاقة ومن مصدر أوّلي وحيد.
|
قوانين الطاقة |
صدور القرار بالأكثرية |
هو صدور قرار المحكمين بالأغلبية.
|
اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري |
الملكية الصناعية |
هي الحقوق المستمدّة من براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية والعلامات التجارية وتسميات المصدر.
|
القانون التجاري - الجزء الثاني |
البيئة |
كل مكونات الثروة الطبيعية بما في ذلك الأرض والهواء والبحر والمياه الجوفية منها والسطحية، كمجاري المياه والبحيرات الشاطئية والسباخ وما شابه ذلك وكذلك الفضاءات والمواقع والأطر الطبيعية وشتّى أنواع الحيوانات والنباتات. |
قوانين حماية البيئة |
الأعمال والمهن غير المالية المحددة |
1- أندية القمار
2- الوكلاء العقاريون
3- تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة
4- المحامون والكتاب العدل وأصحاب المهن القانونية الأخرى غير الحكوميين (المستقلون) والمحاسبون
5- مقدمو خدمات الشركات والصناديق الائتمانية |
القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
غسل الأموال |
1- كل سلوك ينطوي على تحويل المتحصلات أو نقلها مع العلم بأنها عائدات جرائم بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع أو مساعدة أي من الجناة في الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة
2- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للمتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم أن هذه المتحصلات عائدات جرائم أصلية
3- إكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم وقت تلقيها بأنها عائدات جرائم أصلية |
القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
القرار |
1- ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية أثناء السير في الدعوى.
2- الحكم الذي تصدره المحاكم العليا.
3- قرار التحكيم. |
قوانين الإجراءات المدنية العربية |
سند سحب (الكمبيالة أو السفتجة) |
: ورقة تجارية تتضمّن أمراً من شخص الساحب لأمر شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيّناً لدى الإطلاع أو في تاريخ محدّد لأمر شخص ثالث هو المستفيد. |
القانون التجاري الجزء الأول |
الاعتماد بالدفع المؤجّل |
؟؟؟؟ فيه المشتري البضاعة قبل تسوية ثمنها ويستطيع منع البائع من اقتضائه إذا اكتشف غشّاً من جانبه. |
قوانين المصارف العربية |
مهلة |
أجل تحدّده المحكمة أو القانون. |
قوانين الإجراءات المدنية العربية |
الأتعاب |
أجور المحاماة. |
قوانين الإجراءات المدنية العربية |
السرقة |
أخذ مال مملوك للغير خفية، بدون رضاه بنيّة التملّك. |
القانون الجزائي العربي الموحد - الجزء الثاني |
السرقة الحدّية |
أخذ مقداراً معيّناً خفيه من مال منقول متقوم من تحت يد صحيحة ولا تقل قيمته عن النصاب الشرعي. |
القانون الجزائي العربي الموحد - الجزء الثاني |
لغم |
أداة مصمّمة لتوضع تحت سطح الأرض أو المياه أو فوق أو قرب أي منهما وتنفجر بفعل وجود جسم قريب منها أو على تماسٍ بها. |
قوانين الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات |
المخالفة |
أدنى الجرائم مرتبة من حيث الخطورة وجسامة العقوبة المقرّرة لها. |
القانون العربي الاسترشادي للإجراءات الجزائية |
المؤسسات الوسيطة في السوق النقدية |
أشخاص مالية أو مصرفية تقوم بتعبئة الادخارات الخاصة والحكومية وتضعها تحت تصرّف الأشخاص الذين يحتاجون إلى التوظيف الاستثماري.
|
قوانين الأوراق المالية |