الصفحة الرئيسية

المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

جامعة الدول العربية - مجلس وزراء العدل العرب


معجم المصطلحات القانونية والقضائية المستخرجة من القوانين العربية والمعتمدة من قبل مجلس وزراء العدل العرب

المجموع: 1715 مصطلح

ما يستحقّه من أجور لقاء ما أسداه من خدمات.

ما يصدر عن المحكمين بشكل نهائي في كل أو في جزء من النزاع المعروض عليهم، سواء في أساس النزاع أو في الاختصاص أو في إجراءات المحاكمة وتفضي لوضع حدّ نهائي للنزاع.

هو تنفيذ المصنف عن طريق العرض أو العزف أو الإلقاء أو السرد أو التمثيل أو الرقص أو أي طريقة تعبير أخرى، مباشرة أو بواسطة أي جهاز أو وسيلة

كل فعل أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية

وسيلة أو نظام إلكتروني أو برنامج لإنشاء التوقيع الإلكتروني

حالات رفع الصفة الإجرامية عن الفعل.

هم الأطراف المتعاقدون أو الأشخاص الذين يجرون تصرفات قانونية أمام الكاتب بالعدل ولهم الصفة المباشرة في السند الموثق لديه

هي المياه الدولية التي لا تخضع لسيادة أي دولة منفردة.

الأشخاص الذين تتكوّن منهم البعثة الدبلوماسية من ممثلين دبلوماسيين وموظفين إداريين وفنّيين ومستخدمين.

المعاملات التي يقوم بها الشخص، مهما كانت صفته القانونية، بقصد تحقيق الربح ولو كان غير تاجر.

هي ما يصطحبه المسافر معه في رحلته من أشياء مسموح بها.

الأمر الصادر من الجهة صاحبة العمل لإجراء أي تغيير لمعالجة أمور غير متوقعة.

مذكرة تصدر عن النيابة العامة أو عن قاضي التحقيق أو المحكمة الجزائية ضد المتهم بجناية أو جنحة بإيداعه المكان المخصّص لذلك تحت نظام الحبس الاحتياطي.

هو الأمر بصرف المستحقّات التي على الدولة والإذن بالمصروفات العامة.

الشخص الذي تعهد إليه المحكمة إدارة أموال المفلس.

الصلاحية للادّعاء بالحقّ أمام القضاء.

الوثائق الرسمية الصادرة عن رئيس دولة ما، يُسمّي فيها من يمثّلها في دولة أخرى فيتولّى تقديمها إلى رئيس هذه الدولة لاعتماده سفيراً فيها.

هي سندات مالية قابلة للتداول وفق أحكام القانون.

مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ.

هو القرار الذي يصدر من اللجنة التي يعيّنها مكتب المركز العربي للتحكيم التجاري عند توافر الأسباب المنصوص عليها قانوناً

عقد يتعهّد المصرف بمقتضاه مقابل أجرة بوضع خزانة معيّنة تحت تصرّف المستأجر لانتفاع بها مدّة معيّنة.

هي الوثيقة الرسمية التي تثبت حقّ السفينة وصلاحيتها للإبحار ورفع العلم ونقل الركاب والبضائع أو غير ذلك.

الإجراءات التي يضعها المحكم أو التي تضعها هيئة تحكيم أو مؤسسة تحكيم أو ينصّ عليها القانون في إطار احترام المبادئ الأصولية للمحاكمات والتي يتمّ اعتمادها في تسوية النزاع المُحال إلى التحكيم.

تخلّي المحكمة عن نظر الدعوى إلى محكمة أو جهة قضائية أخرى إستناداً لنصّ في القانون.

تنبيه باتّخاذ إجراء معيّن لأحد طرفيّ الدعوى.

تنبيه كتابي يوجهه محامٍ إلى خصم موكله يدعوه فيه إلى الوفاء بالتزامه تجاه موكله ودّياً في أَجَل معيّن يضربه له تفادياً للجوء إلى المطالبة بذلك قضائياً.

استثمار تلك الأموال في مشاريع تدرّ سيولة يومية تسمح عند إيداعها بالحسابات المصرفية مع غيرها من الأموال غير المشروعة الأخرى بالتعتيم عن المصدر غير المشروع لمجموع تلك الأموال.

إطلاق سراح المتّهم بضمان شخصي أو مالي.

إدخال الأموال المتحصّلة من مصدر غير مشروع في النظام المصرفي عن طريق تجزئتها إلى مبالغ تساوي قيمتها القيّمة المرخّص للمؤسسات المصرفية في قبولها نقداً وإيداعها في عدّة حسابات مصرفية يتمّ فتحها عادة باسم عدة أفراد.

العمليات الرامية إلى التخلّص نهائياً من النفايات مثل عمليات الحرق والدفن والخزن في أماكن مخصّصة ووفقاً لشروط تضمن تجنّب المخاطرة بصحة الإنسان وبتوازن البيئة.

تحديد الأراضي لاستعمالات معينة وتصنيفها وفق كل إستعمال على ضوء شروط معينة في كل منطقة.

تشغيل الأطفال في أعمال غير مشروعة.

إخبار بإجراء معيّن.

إعلان إفلاس التاجر بحكم من محكمة مختصّة

الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول المعتمد من الجهات المختصة بالدولة، أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمشترك أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بمناسبته. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك خلال فترة ذهابه لعمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب من وإلى العمل دون أي توقف أو انحراف بسبب شخصي لا علاقة لع بالعمل ويعتبر في حكم ذلك الإصابة الناشئة عن الإجهاد والإرهاق بسبب العمل وظروفه

الضرر الجسدي الطارئ الذي يلحق بالأجير بسبب العمل.

مسح أثر الإفلاس من سجل التاجر المفلس بقرار قضائي لمرور الزمن القضائي أو لوفائه بكامل إلتزاماته.

طعن يرمي إلى الرجوع عن حكم حاز الصفة القطعية عن طريق إعادة النظر في النزاع مجدّداً في الواقع والقانون.

وثيقة موقّعة من محام تحمل هويته وعنوان مكتبه يعلن فيها رسمياً عن نيابته عن طرف في قضية أمام المحكمة أو في إجراء من إجراءات البحث أو التحقيق.

هو القرار الصادر عن المحكمة بوقف إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات قبل تصديق الصلح أو تشكيل اتحاد الدائنين.

القرار الذي تتّخذه المحكمة بإنهاء المرافعة في الدعوى.

إبطال محكمة الاستئناف الحكم المستأنف.

إخطار المحكوم عليه بوجوب تنفيذ الحكم الصادر ضده.

عقد بموجبه يضع المؤجّر طائرة تحت تصرّف المستأجر وفقاً لشروط متّفق عليها في حدود ما تسمح به قوانين النقل الجوي.

وضع المدين الدين الذي رفضه الدائن لدى الجهة التي يعيّنها القانون.

تسليم أصل حكم التحكيم إلى أمانة (كتابة) المحكمة المختصّة التي تمّ التحكيم بدائرة قضائها بغرض حفظه أو إضفاء الصيغة التنفيذية عليه عند الاقتضاء.

هو الحالة القانونية التي يكون عليها الدائنون الذين ثبتت ديونهم عند عدم وقوع الصلح.

منظمة عربية غير حكومية تضمّ نقابات ومنظمات وجمعيات المحامين في الدول العربية الأعضاء فيها.

إتفاق الأطراف كتابة على اللجوء إلى التحكيم قبل نشوء النزاع أو بعده.

المصالحة التي تم التوصل إليها لحل النزاع والموقعة من الأطراف

عقد تمنح أو تجيز أو ترخّص بموجبه الدولة المنتجة للنفط شركة نفط أجنبية حق إستثمار النفط لحسابها الخاص مع حق التملّك للنفط الذي تكتشفه مقابل بعض الأموال التي يجب دفعها للدولة.

الاتفاق المُبرم بين طرفين أو أكثر بعد نشوء نزاع بينهما والقاضي بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم.

اتفاق لتنظيم شروط العمل بين نقابة تمثل الأجراء وبين صاحب العمل أو أكثر ونقابة أو مهنة تمثل أصحاب العمل

هو ما يُقتطع من الأرباح بحسب نظام الشركة لمواجهة الخسائر وما قد تتعرّض له الشركة.

ولاية المحكمة للفصل في الدعوى.

صلاحية المحكم لتفحص ما قد يثار من دفع بعدم اختصاصه والبتّ في ذلك الدفع.

ولاية كل فئة من فئات المحاكم بالفصل في نوع من الدعاوى بحسب قيمتها.

ولاية المحكمة للفصل في دعوى تقع في منطقة إختصاصها التي يحدّدها القانون.

ولاية كل فئة من فئات المحاكم بالفصل في نوع من الدعاوى بحسب قيمتها.

ولاية المحكمة النظر في دعاوى معيّنة حسب طبيعيتها.

المسافة العمودية التي تُقاس بين مستوى الأرض بعد تسويتها عند منتصف حدّ قطعة الأرض المطلّ على الطريق وأعلى نقطة من سقف المبنى إذا كان السقف مسطحاً أو زاوية السقف العليا إذا كان السقف هرمياً.

الطعن الذي يقدّم لمحكمة الاستئناف تبعاً للاستئناف الأصلي ممن رضخ للحكم أو فاته ميعاد الطعن فيه.

تعويض مصادر التزوّد بالطاقة بمصادر أخرى لأسباب إقتصادية أو بيئية أو تقنية.

رأي في مسألة أو عدّة مسائل قانونية يصدر وفقاً لمنهجية علمية منظّمة عن محامي أو عن أستاذ جامعي أو غيرهما من المختصّين في القانون.

القيام بفعل ممارسة لحقّ مقرّر بمقتضى القانون.

كل فعل وقع ممارسة لحقّ مقرّر بمقتضى القانون.

طلب الموظف أو قبوله عرضاً بمنفعة من أجل الحصول على قرار لصالحه أو لصالح غيره، مستغلاً في ذلك نفوذه.

طلب الموظف أو قبوله أو فرضه أوامر لتحصيل ما يعلم أنه غير مستحقّ.

قيام شرط التحكيم بذاته رغم إدراجه ضمن بنود عقد متكامل بحيث أن بطلان ذلك العقد أو فسخه أو انفساخه لا ينسحب عليه ولا يؤثّر فيه ما لم يكن ذلك الشرط هو الدافع الجوهري إلى التعاقد أو ما لم يكن ذلك الشرط باطلاً بذاته.

نقل البضائع إلى الدولة عبر الحدود الجمركية أو عبر وسائط الحاسوب أو أي وسائط أخرى.

الطعن الذي يتقدّم به شخص لم يكن ممثّلاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والذي يرمي إلى الرجوع عن الحكم أو القرار الصادر ضده أو تعديله لمصلحته.

هو اعتماد يُدرج فيه شرط خاص يُدرج بطب صريح من الأمر يسمح للبنك المبلّغ أو المعزّز أن يدفع للمستفيد مبالغ على الحساب قبل أن يقدّم المستندات. وهذا مبلغ محدّد قد يكون في بعض الحالات مساوياً للقيمة الإجمالية للإعتماد وهذا الشرط يُدرج بالمداد الأحمر كي يلفت النظر حول طبيعة هذا الإعتماد.

عقد يتعهّد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه لصالح شخص آخر بضمان مستندات تمثّل بضاعة منقولة أو مُعدّة للنقل.

طريقة لغسل الأموال تتمثّل في تسليم شخص لآخر متواطئ معه مبلغاً مالياً سائلاً متحصل من نشاط إجرامي ليقترض منه نفس ذلك المبلغ بواسطة صكّ بنكي وفقاً لعقد قرض صوري يبرمه معه لإخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لذلك المال.

بقايا المدن والتلال الأثرية والقلاع والحصون والأسوار والمدارس والأبنية الدينية والمقابر والكهوف وكذلك المعالم ذات الطابع المعماري المميّز والمواقع والشواهد التاريخية التي ترتبط بإحدى الحضارات.

القطع الأثرية التي تكون بطبيعتها منفصلة عن الآثار العقارية أو التي انتزعت منها، ويمكن نقلها من مكانها دون تلف.

من الجرح ما تخرق الجلدة وتصل إلى الدماغ.

أجور المحاماة.

الأتعاب التي تحدّد باتفاق بين المحامي وموكله على أساس نسبة مئوية معينة مما سيصدر به الحكم.

كل ما أنشأه الإنسان أو أنتجه أو إكتشفه أو عثر عليه أو عدّله أو رمّمه مما له علاقة بالتراث الإنساني ويرجع عهده إلى حقبة يحدّدها قانون كل دولة.

ما يحصل عليه الأجير مقابل عمله أيا كان نوعه

ما يحصل عليه الأجير مقابل عمله أيّاً كان نوعه.

الأجر من غير أية إضافات أو بدلات.

العوض، عيناً أو ديناً أو منفعة وكل ما صلح ثمناً في البيع.

الشخص الذي لا يحمل جنسية الدولة التي يدخل إلى إقليمها أو يقيم فيه، أو الشخص منعدم الجنسية.

الشخص الذي لا يحمل جنسية الدولة التي تقام فيها الدعوى.

الشخص الذي يمرّ بإقليم دولة أجنبية جواً أو بحراً ولا يغادر المنطقة الحرّة التي يوجد فيها.

كل شخص طبيعي يعمل بأجر لدى صاحب العمل وتحت إشرافه وتبعيته

كل شخص طبيعي يعمل بأجر لدى صاحب العمل

يكون الأداء علنيا عندما يحصل مباشرة في مكان عام أو أمكنة يمكن فيها تواجد أشخاص يتعدى عددهم أفراد الأسرة الواحدة أو معارفهم المباشرين

عقوبة مالية مقدّرة شرعاً فيما تعذّر القصاص فيه.

الحجج والأسانيد القانونية التي استند إليها القاضي في إصدار الحكم أو القرار.

الوقائع والدفوع ووسائل الإثبات التي استند إليها الحكم أو القرار.

أفراد عائلة المشترك المسؤول عن إعالتهم قانونا وفقا للتشريع النافذ في كل دولة

الإسم الذي اقترن به العمل التجاري واشتهر به ويعتبر جزءً منه.

الورقة التي تحمل توقيع من نصّ القانون على وجوب توقيعه عليها.

الأسماك والقشريات والرخويات والإسفنج والمرجان والأعشاب وكل الأجسام العضوية الأخرى التي يشكّل الماء مكاناً لتواجدها المستمرّ أو الغالب.

كل من قبِل أن يكون طرفا في التوفيق سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا

الحالات التي حدّدها القانون ويترتّب عليها، الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها.

التجهيزات للبدء في تنفيذ جناية أو جنحة.

1- أندية القمار 2- الوكلاء العقاريون 3- تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة 4- المحامون والكتاب العدل وأصحاب المهن القانونية الأخرى غير الحكوميين (المستقلون) والمحاسبون 5- مقدمو خدمات الشركات والصناديق الائتمانية

حالة يعصب فيها الجدّ الأخت الشقيقة أو لأب ولا ترث معه بالفرض إلاّ فيها.

الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تتّخذها المنشأة النووية لحماية العاملين والجمهور من الإشعاعات الضّارة الناجمة عن عمل المنشأة النووية.

القرار الذي تصدره المحكمة إذا وجدت أن المخالفة لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس وإن طلباً بالتعويض أو بردّ المال لم يقدّم فيها وإن الفعل ثابت على المتّهم.

سند تنفيذي يصدر عن رئيس المحكمة المختصّة وفقاً لإجراءات مختصرة وسريعة يسمح بتحصيل الديون المدنية والتجارية الثابتة والحالة الأداء.

قرار وقتي يتّخذه القاضي المختصّ في الحالات المستعجلة دون دعوة الطرف الآخر، ويدونه على العريضة المقدمة له من الطالب.

كل مرض يعزى إلى عامل عفني (خمجي) محدّد أو إلى إفرازاته السامة والذي يطرأ فجأة بسريان ذلك العامل أو إفرازاته من موضع معيّن إلى متلقٍ عن طريق وسيط إنساني أو حيواني أو نباتي أو ناقل من المحيط الخارجي.

العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية، وكل ذي قيمة مالية من عقار أو منقول مادي، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها بما فيها الإلكترونية والرقمية

الأموال المتحصّلة من الجريمة الأصلية.

الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادّية أم غير مادّية، منقولة أم غير منقولة، والمستندات أو الصحكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حقّ عليها.

صلاحية الشخص لأن يباشر بنفسه التصرّفات القانونية التي من شانها أن تكسبه أو تحمله حقَّاً.

ما تصدر المحكمة بمقتضى سلطتها الولائية.

السندات التي تمثّل جزء من دين في ذمّة مصدرها (سندات)، أو تمثّل جزء من رأسمال المصدر (أسهم).

تصرّف قانوني بإرادة منفردة من جانب الدائن ينقص بموجبه الإلتزام ولم يعترض عليه المدين.

عمليات البيع والشراء التي تقع على الصغير

كل نقل للنفايات الخطرة يتمّ دون إخطار السلطات المعنية أو دون الحصول على موافقتها أو بوثائق مزوّرة أو مبنية على معلومات كاذبة أو من شأنه أن يؤدّي إلى تعمّد التخلّص من هذه النفايات بطريقة مخالفة للقواعد والمواصفات التي حدّدتها القوانين والأنظمة السارية النفاذ.

إنهاء صلاحية الشيء لما أعدّ له وجعله غير قابل للإصلاح.

حصول الشخص على مال للغير بلا سبب مشروع.

الإجازة هي المدة التي يحق للأجير الانقطاع عن العمل خلالها وفقا لأحكام القانون

الإجازة هي المدة التي يحقّ للأجير الإنقطاع عن العمل خلالها مع استحقاقه كامل الأجر وفقاً لأحكام القانون

إلزام المحكمة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، بالإقامة في المكان أو الدائرة التي تعينها، بعد تنفيذ العقوبة، في الجرائم التي تمسّ أمن الدولة.

كل تصرّف تقوم به المحكمة.

القواعد والخطوات التي يقرّرها القانون للتحقيق مع المتهمين ومحاكمتهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقّهم.

إنهاء عمل الأجير لبلوغه السنّ القانونية واستحقاقه معاشاً (جراية) تقاعديّاً.

إبلاغ جهة رسمية بوقوع الحادث.

ارتكاب أفعال أو إشارات مخلّة بالحياء العام علناً بحضور شخص أو أكثر أو بحضور قاصر أو في مكان عامّ.

الحكم بالمسؤولية الجزائية وفق القانون.

ضمّ شخص خارج عن الخصومة إلى الدعوى.

اعتياد استهلاك المخدرات إلى حدّ الوصول إلى حالة ارتهان لها.

بث الإشارات المسموعة من موقع واحد إلى مختلف الإتجاهات

التزام غير تبادلي ينشأ من جانب واحد.

الرجوع بالمبنى أفقياً عند خط التنظيم بمسافة محدّدة.

الرجوع بطبقات المبنى أو أدواره التي تأتي زيادة عن الإرتفاع المسموح به.

إنتقال حتمي لأموال وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن يستحقّها.

هو الإرث بالقرابة التي ليس صاحبها من ذوي الفروض ولا من العصبات كإرث العمة والخالة ونحوهما.

هو توجيه السفينة ضمن حدود المياه الإقليمية إلى مكان رسوها على رصيف الميناء أو إخراجها من الميناء.

إحاطة المتّهم علماً بالجريمة المنسوبة إليه ومجابهته بالأدلّة القائمة قبله ومناقشته فيها.

إستخراج أكبر قدر ممكن من النفط في إحتياطي ثبت وجوده في طبقة حاوية بطرق الإسترداد الأولية والثانوية.

الأعمال الهادفة إلى الكشف عن وجود النفط أو عن العلامات الدالة على وجوده، وتقدير أهمية الإحتياطي الذي يمكن إستخراجه

الأضواء الملوّنة المثبّتة على الطرق لتحديد أولوية السير.

كل أجير يؤدي عملا ذهنيا يتمثل في التسيير أو التأطير أو البحث

عقد به يسلم شخص لآخر شيئاً غير قابل للإستهلاك يستعمله بلا عوض على أن يرده بعد الإستعمال

إزهاق روح الجاني وفق الطرق المقرّرة قانوناً.

هو إنهاء الإلزام بتنفيذ العقوبة إزاء شخص صدر بحقّه حكم بات إنهاء كلّياً أو جزئياً أو استبدال العقوبة بأخرى أخفّ منها.

عملية توفير الأخبار أو المعلومات أو البرامج المختلفة للجمهور أو المشتركين

مجموعة التقنيات والمنتوجات التي تسمح باستعمال المعلومات في شكل نصوص أو صور ثابتة أو متحرّكة وبطريقة تفاعلية. ويمكن أن تكون شبكات مغلقة أو مفتوحة. - شبكة الخاصة أو المغلقة: هي شبكة مخصّصة للاستعمال الخاص المقتصر على مجموعة من المستعملين لأغراض محدّدة في إطار مصلحتهم المشتركة. - الشبكة العامة أو المفتوحة: هي التي تمكّن من الربط المباشر والمفتوح بين الحواسيب الموجودة في أماكن مختلفة مثل شبكة الإنترنت.

كل من تكون مهنته تأليف أو إعداد أو تحرير أو تحليل أو جمع المعلومات بغية نشرها في وسيلة إعلامية.

كل فعل أو نشاط تمّ من خلاله عرض ونشر بقصد الإشهار أو الترويج بأي وسيلة من الوسائل.

يقصد به إنتهاء الإجراءات الجمركية اللازمة للسماح للبضائع بالدخول إلى البلاد أو الخروج منها أو التعامل مع البضائع تحت أي إجراء جمركي آخر.

إطلاق سراح الموقوف نهائياً.

إفراج قبل نهاية العقوبة المحكوم بها يتمتّع به السجين الذي يُظهر من خلال سيرته داخل السجن ضمانات جدّية للاندماج الاجتماعي وذلك بعد قضاء جزء محدّد من تلك العقوبة وبشرط الالتزام بشروط الإفراج المحدّدة قانوناً.

إخلاء سبيل المحكوم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية من السجن وفق الضوابط المقرّرة في القانون.

إخلاء سبيل الموقوف مؤقّتاً.

نظام لتصفية أموال التاجر المدين الذي يتوقّف عن دفع ديونه التجارية ويُشهر إفلاسه

هو الإفلاس الذي يقع فيه التاجر نتيجة إحتياله أو تدليسه وإخفائه ما يوجب عليه القانون إظهاره أو اختلاس جزء من ماله أو الإقرار بديون غير صحيحة.

هو الذي يقع فيه التاجر نتيجة التبذير وعدم مراعاة الواجبات القانونية في التنظيم ومسك الدفاتر والتصرّف خلافاً للقانون بعد حالة التوقّف عن الدفع

نقض العقد وإبطاله من قبل طرفيه.

المكان الذي يحدّده القاضي لإقامة المحكوم عليه.

وثيقة تمنح من السلطات الأمنية في دولة ما للأجنبي المقيم في إقليمها إقامة مؤقتة أو للأجنبي المتزوج بمواطن من تلك الدولة أو الذي له منها أبناء يحملون جنسيتها وتسمح لحاملها الإقامة بإقليم الدولة المذكورة مدة طويلة.

وثيقة تمنح من السلطات الأمنية في دولة ما لشخص أجنبي بناءً على طلبه تسمح له بالإقامة في إقليم تلك الدولة لمدّة قصيرة.

اعتراف الشخص بواقعة أو بحقّ عليه لآخر.

إخبار شخص بما عليه من الحقوق وهو ضد الجحود والإنكار

تصريح مستثمر وهمي يقدّم لجمارك الدولة التي يحلّ بها بأنه ورد معه مبلغاً مالياً أضخم بكثير مما ورده فعلاً بدعوى اعتزامه إبرام صفقة تجارية أو إنشاء مشروع استثماري، ليضيف، في إقليم تلك الدولة، إلى ما ورّده أموالاً متأتّية من نشاط إجرامي تغطي الفارق بين ما ورّده بصورة فعلية وما تضمنه التصريح الجمركي الذي في حوزته ثم يتولى تصدير كامل المبلغ المصرّح به بدعوى عدم توفّقه في إتمام الصفقة أو في إنشاء المشروع الاستثماري الذي أتى من أجله.

اعتراف طرف في الدعوى أمام المحكمة بواقعة قانونية مدعى بها عليه.

هي السندات التي ينظمها الكاتب بالعدل بناء على طلب صاحب العلاقة إلى مصلحة شخص آخر

إجبار شخص بوسيلة مادّية أو معنوية تخيفه فتحمله على التعاقد.

الأمر الصادر عن الجهة القضائية المكلّفة بتنفيذ الأحكام الجزائية لمدير السجن بإيداع شخص محكوم عليه بعقوبة مالية امتنع عن أدائها، وذلك لمدة تحتسب بحسب مقدار العقوبة.

طلب المحكمة من محكمة أخرى القيام بإجراء معيّن.

قيام الجهة الطالبة بتفويض الجهة القضائية المختصة في الجهة المطلوب إليها لاتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق أو من إجراءات تتعلق بالجريمة المطلوب التعاون بشأنها

الطلب الذي تتقدّم به دولة عضو في الاتفاقية إلى دولة أخرى عضو فيها لكي تباشر على أرضها نيابة عنها إجراءً قضائياً معيناً يتعلّق بدعوى قائمة.

طلب محكمة في دولة من محكمة في دولة أخرى القيام بإجراء معيّن نيابة عنها.

طلب السلطة القضائية في إحدى الدول من السلطة القضائية في دولة أخرى بالطرق المتّبعة اتّخاذ إجراءات معيّنة في جريمة ما.

فصل المواد المخدرة أو المؤثّرات العقلية عن أصلها النباتي.

التنبيه مع التحذير.

إعلام أحد طرفيّ عقد العمل من قبل الطرف الآخر برغبته في إنهاء الخدمة.

ما يدلي به طالب عقد الزواج من قول أو كتابة أو إشارة لإبرام العقد

عقد تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة.

كل إيداع يكفي لتحديد التاريخ الذي أودع فيه الطلب في الدولة المعنية أيّاً كان المصير اللاحق للطلب

عقد يتسلّم بمقتضاه شخص مالاً من آخر على أن يتولّى حفظه وردّه عيناً.

إجراء يفرضه القانون على متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزّع يتمثّل في إيداع عدد معيّن من نسخ المطبوعات لدى جهة رسمية مختصّة قبل الشروع في التوزيع.

سائر الأموال التي تنتج من مصادر الإيرادات المختلفة للدولة.

المعلومات الجديدة التي تطلبها الدولة المطلوب إليها التسليم من الدولة طالبة التسليم للتحقّق من استيفاء الشروط اللازمة للتسليم.

حلف الزوج على عدم مباشرة زوجته مدة لا تقلّ عن أربعة أشهر.

قبول شخص مصاب باضطرابات عقلية للإقامة بمستشفى مختصّ بغرض العلاج وتحت نظام يخوّله التمتّع بنفس الحقوق المرتبطة بممارسة الحريات الفردية التي يتمتّع بها المرضى الواقع إيواؤهم للعلاج من أجل أي مرض آخر.

عزل شخص مصاب بمرض عقلي ثبت أنه أصبح، بسبب مرضه، يشكّل خطراً على ذاته أو على الغير وذلك بإيوائه بوحدة صحية متخصّصة على نفقة الدولة ومنحه العلاج الملائم لحالته دون توقّف على رضاه.

التسهيلات والقروض والسلف النقدية بأشكالها وآجالها المختلفة التي تقدّمها المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة.

منظمة دولية غير حكومية لنقابات المحامين والجمعيات القطرية للمحامين في مختلف دول العالم الأعضاء فيها.

كل إرسال أو بثّ أو استقبال لرموز أو إشارات أو مكتوبات أو صور أو معلومات كيفما كان نوعها

الاتفاق الذي يبرم بين أصحاب العلاقة القانونية على اللجوء إلى التوفيق والمصالحة في شأن نزاع قائم

هو المبلغ الذي يتمّ اقتطاعه بموجب قرار يصدر من الجمعية العمومية من صافي أرباح الشركة لأغراض معيّنة.

هو المبلغ الذي يتمّ اقتطاعه بموجب نظام الشركة من صافي أرباحها لأغراض معيّنة منصوص عليها في النظام.

يعتبر مستلزماً لنشاط إيداعي إذا لم يكن في نظر رجل المهنة ناتجاً بصورة بديهية عن حالته التقنية.

فكرة إبداعية قابلة للتصنيع أو للاستعمال في مجال صناعي.

كل إخفاء أو إتلاف أو تبديد أو احتجاز لأموال عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو منقولات أو عقود من موظف عهدت إليه بمقتضى وظيفته أو بسببها.

الحقوق الموظفة على العقارات والأملاك المجاورة للمطار بهدف ضمان سلامة الملاحة الجوية.

طعن يقدّم إلى محكمة الاستئناف بقصد إبطال أو تعديل حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى.

الطعن الذي يقدم إلى محكمة الاستئناف خلال المدة القانونية.

توظيف الأموال لخدمة مشروع اقتصادي يهدف إلى تحقيق الربح.

توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط اقتصادي مرخّصٍ له بموجب القانون.

استخدام التقنية الحيوية في مختبرات وداخل مرافق وأبنية معزولة عن البيئة الخارجية.

هو كل إضافة أو حذف على كل ما تمّ ضبطه أو تسجيله أو تنظيمه توضع على صحيفة الضبط أو السجل ويكون ذلك أمام موقعها الأصلي وبموافقته.

هو حقّ منحه القانون لصاحب أموال أو سندات في حيازة التاجر المفلس لإخراجها من التفليسة.

عقد على صنع شيء معيّن بمواصفات محدّدة في مقابل أجر معيّن.

إنهاء خدمة الأجير بناء على طلبه وبموافقة صاحب العمل.

طلب الكتابة من الخصم الذي أنكر توقيعه أو خطّه.

إقرار بالبنوة صادر عن رجل وفق أحكام القانون.

المبلغ الذي يؤديه المشترك

الطعن الذي يقدّمه المحكوم عليه غيابياً إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

طعن استثنائي يختصّ المحكوم عليه غيابياً من أجل جنحة بممارسته، يسمح بإعادة المحاكمة بحضوره.

هو المطالبة بحقّ عيني عقاري خلال فترة الإعلان خلافاً لما تمّ تدوينه في محضر تثبيت الملكية.

الإقرار بصحة ما ورد في مضمون الحكم تمهيداً لتنفيذه.

هو اعتماد يُدرج فيه شرط صريح بأنه (قابل للتحويل) فيحقّ للمستفيد بموجبه أن يطلب إلى البنك المكلّف أن يقوم بالدفع أو القبول إلى بنك مصرّح له بالخصم أن يحصل الإعتماد متاحاً كلّياً أو جزئياً لطرف أو أطراف آخرين (مستفيدين).

هو الاعتماد الذي لا يمكنه الرجوع فيه أو تعديله بعد علم المستفيد به دون موافقة كافة الأطراف المعنية به.

هو الذي لا يتحمّل البنك فيه أي عبء مالي ابتداءً لأن العميل الآمر زوّده بالنقود اللازمة لفتحه وتنفيذه.

هو الذي يحتفظ البنك في الإخطار الموجّه إلى المستفيد بالحقّ في إلغائه أو تعديل شروطه.

هو المبلغ الذي يضعه المصرف لحساب العميل تحت تصرّفه خلال مدّة معينة مقابل عمولة. ويوضح العقد كيفية ردّ الفوائد والمبالغ المحسوبة عند انتهاء الأجل المحدّد.

؟؟؟؟ فيه المشتري البضاعة قبل تسوية ثمنها ويستطيع منع البائع من اقتضائه إذا اكتشف غشّاً من جانبه.

هو تعبير الثقة التي يقدّمها البنك دعماً لعملية لدى شخص ثالث وتتجلّى بالكفالة أو خطاب الضمان أو قبول كمبيالة.

هو تعهّد بالدفع يقدّمه البنك على شكل توقيعه بالقبول على كمبيالة مسحوب عليه يخصمها العميل لدى بنك آخر ليحصل على مبلغ من النقود.

مجموع الإيرادات والأرباح المحصّلة من الأنشطة الخفية التي لا تدخل ضمن عناصر احتساب الناتج الوطني الإجمالي والتي لا يصرح بها أصحابها للسلطات العامة، إما تهرّباً من الالتزامات القانونية الناتجة عن مزاولتها،أو لأنها محظورة قانوناً.

هو الالتزام بشراء أسهم عند تأسيس الشركة.

حالة قانونية يرتبط بمقتضاها الشخص بنقل حقّ عيني أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل مطلقاً أو معلَّقاً.

مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها.

مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها

هو حقّ منحه القانون للبائع الذي لم يستوفِ الثمن في حبس المبيع المنقول ورفض تسليمه.

مجموع الإعفاءات الجمركية الممنوحة لأعضاء البعثة الدبلوماسية ولأفراد عائلاتهم عما يوردونه لحاجات البعثة أو لحاجاتهم الشخصية أو لحاجات أفراد عائلاتهم القاطنين معهم وعما يصدرونه من أمتعة وممتلكات عند انتهاء مهامهم.

الإعفاءات الضريبية التي تمنح للبعثة الدبلوماسية ولأعضائها وأتباعهم وفقاً لأحكام القانون.

هو ارتكاب الحدث فعلاً يُعاقِب عليه القانون

حلّ الرابطة العقدية بقوة القانون حين يصبح تنفيذ الإلتزام مستحيلاً بسبب أجنبي لا يد للمتعاقد فيه.

الحفرة التي تستعمل للوصول إلى الطبقة المائية لإستخراج المياه فوق سطح الأرض.

حفرة تحفر في أعماق الأرض أو البحر للوصول إلى تجمع نفطي في باطن الأرض بهدف إستخراجه.

من الجرح ما بضعت اللحم

هو نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الإرسال عبر الأقمار الصناعية

هو الشخص الذي يرتبط بعقد عمل على السفينة.

حكم تصدره المحكمة بناءً على انتفاء الأدلّة أو عدم كفايتها.

برامج مستقلّة عن جهاز الحاسوب وظيفتها أداء عمل مضبوط ومحدّد مسبقاً مثل برامج الألعاب وبرامج إدارة الحسابات والبرامج التعليمية وما إلى ذلك من البرامج.

برامج موجّهة إلى عدد محدّد من المستهلكين في نشاط معيّن.

برامج موجّهة إلى عدد غير محدّد من المستهلكين ومعنية بجانب نموذجي من النشاط البشري.

البرامج المتعلّقة بنظام الحاسوب مباشرة وتنقسم بدورها إلى برامج قاعدية وبرامج تشغيلية.

مجموعة من التعليمات والأوامر، قابلة للتنفيذ باستخدام الحاسب الآلي ومعدة لإنجاز مهمة ما

مجموعة من التعليمات والأوامر، قابلة للتنفيذ باستخدام الحاسب الآلي ومعدّة لإنجاز مهمة ما.

عنصر من عناصر برمجيات الحاسوب، وهو مجموع الإيعازات والأوامر المتسلسلة المدخلة إلى الحاسوب بلغة معينة وصيغة محدّدة لأداء مهمة ما.

إثبات الامتناع عن وفاء الورقة التجارية (الكمبيالة) في ورقة رسمية.

مجموع القواعد والمراسم المرعية التي يقرّرها العُرف وآداب المجاملة والواجب احترامها للدبلوماسيين في الاجتماعات والاستقبالات الرسمية والحفلات العامة.

جزء من المبنى يبرز عن حدود الواجهات ويمكن إستغلاله في شرفات ومطلات.

هي خدمة تبادل مراسلات إلكترونية بين مستعملي الحاسوب.

الأثر الذي يتركه الإبهام على الورقة.

كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

البعثة التي توفدها دولة معينة أو منظمة دولية إلى دولة أو منظمة أخرى بموافقتها لمهمة محدّدة.

هي جهة الاتصال في الخارج بين الدولة المعتمدة لديها والدولة المعتمدة أو أي منظمة دولية.

احتراف المرأة ممارسة العلاقة الجنسية مع الرجال مقابل أجر أو مكافأة.

الخروج على الدول مكابرة.

إسم لأسواق معينة لها نظام قانوني.

كل مكونات الثروة الطبيعية بما في ذلك الأرض والهواء والبحر والمياه الجوفية منها والسطحية، كمجاري المياه والبحيرات الشاطئية والسباخ وما شابه ذلك وكذلك الفضاءات والمواقع والأطر الطبيعية وشتّى أنواع الحيوانات والنباتات.

يقصد به التصريح الذي يقدّمه صاحب البضاعة أو المخوّل بذلك والمتضمّن تحديد الكميات والعناصر المميّزة للبضائع المصرّح عنها وفق أحكام القانون والأنظمة الجمركية.

كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وما إليها

كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة الحاسب الآلي كالأرقام والحروف والرموز وما إليها....

تملّك مال أو حقّ مالي للمشتري مقابل ثمن نقدي.

هو بيع بضاعة مُعدّة للنقل بحراً أو بصدد النقل يلتزم فيه البائع بأن يسلّم في ميناء الشحن أو ميناء التفريغ وفي الآجال المحدّدة بضاعة معينة نوعاً وكميّة.

هو اتفاق الطرفين على تسليم الشيء فوراً وتأجيل الوفاء بالثمن.

هو اتفاق الطرفين على احتفاظ البائع بملكية الشيء المبيع لغاية السداد.

هو اتفاق الطرفين بتعليق البيع على نتيجة تجربة المشتري للشيء المبيع.

هو اتفاق الطرفين على تسليم الشيء المبيع فوراً على أن يكون وفاء الثمن على دفعات متعدّدة.

هو اتفاق الطرفين على توريد الأشياء على دفعات بصفة دورية مع الاتفاق على طريقة تسديد الثمن

هو اتفاق الطرفين على أن يدفع المشتري مبلغاً من النقود وقت العقد ويسمّى عربوناً ويخصم من الثمن إذا تمّ التسليم.

هو اتفاق الطرفين على أن يكون الشيء المبيع مطابقاً لنموذج معيّن يقدّمه عادة البائع إلى المشتري لأجل الرجوع إليه وقت التسليم ويسمّى هذا النموذج بالعينة.

هو أن يتعهّد البائع بنقل البضاعة على سفينة معيّنة بالإسم ويتحمّل أخطار النقل لغاية وصولها سالمة على هذه السفينة إلى ميناء بلاد المشتري.

هو اتفاق الطرفين أن يكون الشيء المبيع مطابقاً لدرجة الصنف المقصود.

هو اتفاق الطرفين أن يكون الشيء المبيع مطابقاً لدرجة الصنف المقصود.

هو اتفاق الطرفين على أن انعقاد البيع لا يكون إلاّ بقبول المشتري بعد تذوّق البيع.

هو عقد يلتزم المؤجّر بمقتضاه بأن يضع سفينة تحت تصرّف المستأجر لمدّة معينة.

العقوبة التي توقعها الجهة المختصّة على الأجير طبقاً للقانون أو النظام لإرتكابه مخالفة ما.

هو الترخيص الذي يمنح لشخص أجنبي من قبل البعثة الدبلوماسية لدخول إقليمها.

عقد يلتزم به المؤمّن أن يؤدّي إلى المؤمّن له أو إلى المستفيد تعويضاً في حالة وقوع الحادث المؤمّن ضده أو تحقّق الخطر المبيّن في العقد مقابل مبلغ محدّد.

التأمين الذي يتمّ التعاقد عليه لضمان شيء يوم تحقّق الخطر المؤمن عليه بقيمة أدنى من قيمته الحقيقية بسبب تخفيض المؤمِّن له من قيمته عند إبرام عقد التأمين.

هو عقد التأمين الذي يكون موضوعه ضمان الأخطار المتعلّقة برحلة أو عدّة رحلات بحرية متعاقبة أو لمدّة محدودة.

التأمين الذي يقترن فيه الانتفاع بخدمات التأمين بالانضمام إلى مجوعة تعاونية تخضع لتنظيم خاص.

مبلغ مالي يدفع عند تقديم العرض لضمان جدّية مقدمه

التأمين الذي يتمّ التعاقد عليه في حدود قيمة تتجاوز قيمة الشيء المؤمِّن عليه.

التأمين الذي يتحمل بموجبه المؤمِّن (بكسر الميم الثانية) الأضرار التي تلحق بالأموال المؤمَّن عليها والناتجة عن الاشتعال أو الاحتراق أو عن أعمال الإنقاذ والنجدة من الحريق.

التأمين الذي يتحمّل بموجبه المؤمِّن (بكسر الميم الثانية) الخسائر والأضرار الناتجة عن الأشياء، التي هي في حيازة المؤمَّن له أو التي يتسبّب فيها المؤمَّن له أو الأشخاص الذين يكون بحكم القانون مسؤولاً عنهم.

كل ما له علاقة بالسلالات البشرية والحيوانية والنباتية والصخور والأحجار والمعادن ذات الصفة الجمالية وكذلك التكوينات الجيولوجية ذات الخصائص الطبيعية.

الإعلام بإجراء معيّن وفق القانون.

هو كل تجسيد للصور أو الأصوات يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة

المعاملات التجارية التي تباشر بواسطة وسائل إلكترونية

العمليات التجارية التي تتمّ عبر المراسلات الإلكترونية.

ارتكاب الأجنبي أحد الجرائم الماسّة بأمن الدولة الخارجي.

فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرّف فيها أو نقلها، أو تولّي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتاً، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصّة أخرى.

فرض حظر مؤقّت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولّي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتاً، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصّة أخرى.

الحرمان الدائم من الزواج بين شخصين لوصف قائم لا يزول أبداً.

حرمان الزواج بين شخصين لوصف قائم يزول التحريم بزواله.

الإجراءات التي تُتّخذ للكشف عن الجريمة وفاعلها في مرحلة جمع الإستدلالات.

مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى استيفاء المستحقّات المالية للدولة.

حظر التصرف في الأموال أو تحويلها أو نقلها أو تبديلها أو تغيير صورتها طوال المدة المحددة للتحفظ

الإجراءات القانونية التي تقوم بها سلطة التحقيق وتستهدف البحث عن الأدلّة واالقرائن وجمعها بشأن فعل ما يمكن أن يكون جريمة.

طريق لحلّ نزاع بين أطرافه من قبل شخص أو أكثر يختارونه أو يتركون اختياره إلى جهة أخرى وفق العقد والقانون.

فضّ المنازعات القابلة للصلح القائمة بين طرفين أو أكثر بواسطة محكم أو أكثر.

قضاء خاص بديل عن القضاء الرسمي يتمثّل في تسوية النزاعات من قبل مُحَكَّم أو هيئة تحكيمية تعيّن لهذا الغرض باتفاق الأطراف.

التحكيم الذي يجوز فيه، بتخويل من الطرفين، تسوية النزاع وفقاً لقواعد العدل والإنصاف.

التحكيم الذي يتولّى مُحَكَّم أو هيئة تحكيمية تنظيمه وضبط نظام الإجراءات الواجب اتباعها عند مباشرته ما لم يتّفق الأطراف على اتّباع نظام تحكيم معيّن.

التحكيم في نزاع يتصل بالتجارة الدولية ويشتمل على عنصر أو عدة عناصر أجنبية مؤثّرة في وجه الفصل ومحدّدة في القانون.

التحكيم المتعلّق بنزاع قائم بين طرفين يوجد مقرّ أحدهما بالخارج ويهمّ مصالح تجارية ذات صبغة دولية.

وسيلة لتسوية النزاعات بين الدول بواسطة محكمين يقع اختيارهم من قبلها وذلك على أساس احترام القانون الدولي . (الفصل 37 من اتفاقية لاهاي المبرمة في 18 أكتوبر 1908 المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية)

التحكيم الذي تنصّ الاتفاقيات الدولية على وجوب اعتماده لتسوية ما قد ينشأ بين دولتين متعاقدتين من خلافات بشأن تفسير تلك الاتفاقيات الدولية أو بشأن تنفيذها.

التحكيم الذي تباشره محكمة رسمية مخوّل لها من قبل أطراف النزاع بالبتّ في ذلك النزاع وفق قواعد العدل والإنصاف.

التحكيم الذي تنظّمه مؤسسة متخصّصة في التحكيم.

التحكيم في نزاع ناشئ بين دولة أو هيئة دولية من جهة وفرد أو شركة خاصة من جهة أخرى.

التحكيم الهادف إلى مصالحة زوجين متنازعين بواسطة حكمين، أحدهما من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجة.

التحكيم الذي يتمّ عن طريق عرض الدعوى المحالة إلى التحكيم وتبادل الأطراف التقارير والمؤيّدات والدفوع بشأنها عبر شبكة الإنترنت.

التحكيم بشأن نزاع ناشئ بين متعاقدين مقيمين في دولتين مختلفتين اختارا الاحتكام في العقد المبرم بينهما لقانون دولة أخرى غير تلك التي أبرم فيها ذلك العقد.

التحليل الذي يتمّ تحت مسؤولية طبيب أو صيدلي متخصّص في مختبر للتحاليل مرخّص له من قبل السلطات الصحية لعناصر بشرية بغرض المساعدة على تشخيص الأمراض وعلاجها والوقاية منها.

تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة وإجراء التصنيف اللازم لها ثم إخضاعها إلى دراسة تفصيلية دقيقة وإيجاد الربط والعلاقة فيما بينهما. ثم تفسير النتائج التي تمّ التوصّل إليها واكتشاف نقاط الضعف والقوة في خططها وسياساتها المالية.

العملية التي يتمّ فيها تفريغ حساب شخص يسمّى الآمر بناءً على طلبه من مبلغ نقدي معيّن لحساب شخص آخر يكون الآمر نفسه أو المستفيد وهي إما أن تكون إفرادية تغطي عملية واحدة أو مستديمة تغطي فترة معينة تتمّ فيها عدّة عمليات

إتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم.

جعل الشيء غير قابل للإستعمال حسب ما أعدّ له.

تقليص منطقة الإمتياز إما تدريجياً أو دفعة واحدة بعد مرور فترة معينة من الزمن.

بيع الصحف والمطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو أي عمل آخر يجعلها في متناول الجمهور.

الإجراء الذي تتّخذه المحكمة لتلافي أمر تخشى وقوعه.

الإجراء الذي يحكم به على الجاني وفقاً للقانون.

طلب شخص خارج عن الخصومة دخوله في الدعوى.

تعليم الأجير تدريجيا فن المهنة أو الحرفة التي أُستخدم لأجلها

التدريب هو تعليم الأجير تدريجياً الفن أو المهنة أو الحرفة التي استخدم لأجلها.

تدقيق حسابات مرافق الدولة وحسابات المؤسسات والهيئات العامة أو التي تساهم الدولة في رأسمالها.

استعمال أحد طرفيّ العقد طرقاً احتيالية بصورة تؤدّي إلى إيهام الطرف الآخر مما يدفعه إلى التعاقد.

الأثر الذي خلَّفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة وله قيمته الوطنية أو العالمية.

التكوين الطبيعي لسطح الأرض.

التربة القابلة للاستغلال الفلاحي.

الإذن الذي يُمنح لإنشاء واستثمار المنشآت والمكاتب السياحية

قرار القاضي باعتبار من أتمّ الخامسة عشرة من عمره رشيداً.

التربّص بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده.

نقل الموظّف إلى درجة أو مرتبة أعلى.

ما يخلفه المتوفي من أموال وحقوق مالية

هو استعمال رموز أو إشارات رقمية للدلالة على معنى معيّن، شخص أو أشخاص معينون.

العمل الذي يُرَتِّب ديناً على الدولة.

تغيير الحقيقة مادّياً أو معنوياً بقصد الغشّ في سند أو وثيقة من شأنه إحداث ضرر.

بيان الوقائع والأسانيد القانونية التي استند إليها الحكم أو القرار.

هو تحديد الوحدة العقارية وتثبيت حقّ الملكية والحقوق العينية العقارية الأخرى بإسم المالك.

مجموعة الأعمال الفنّية والقانونية التي تنشأ تنفيذاً لقرار من السلطة المختصّة لتسجيل كافة الملكيات والحقوق العينية العقارية في الوحدات العقارية بأسماء أصحابها ضمن منطقة عقارية معينة

مجموعة الأعمال الفنّية القانونية التي تتّخذ بناءً على طلب من مدّعي الملكية العقارية أو أي حقّ عيني آخر من أجل تسجيلها في السجل العقاري.

هو كل تسجيل مثبت بأي شكل مادي يتألف من أصوات، سواء أكانت هذه الأصوات ناتجة عن أداء علني أم لا، ويُستثنى من ذلك التسجيل الصوتي للمصنف السمعي والبصري

هو كل تسجيل يؤدّي إلى تغيير في المركز القانوني للوحدة العقارية.

السماح للعمليات غير المشروعة أو المشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم من سلطاته المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحرّي عن أفعال الفساد المجرمة وفقاً لأحكام هذا القانون وكشف هوية الأشخاص الضالعين في إرتكابها.

السماح للعمليات غير المشروعة أو المشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم من سلطاته المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحرّي عن أفعال الفساد المجرمة وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية وكشف هوية الأشخاص الضالعين في إرتكابها.

تقنية للتحري تعتمد خاصة في مجال مكافحة الإجرام المنظّم، تتمثّل في السماح بمواصلة مسار بضاعة محظورة أو متحصلة من مصدر إجرامي بعد كشفها والاشتباه في وجود عصابة تروّج لتلك البضاعة أو تتاجر فيها وإبقائها تحت رقابة مصالح الأمن أو الجمارك وتأجيل استجواب الوسطاء إلى حين وصول تلك البضاعة إلى وجهتها المقصودة وتسلّمها من قبل المرسل إليهم بغرض التوصّل إلى كشف كامل عناصر التنظيم الإجرامي وضبطهم متلبسين بجريمتهم.

كل شركة تتمتّع بالشخصية المعنوية ملزمة بحمل إسم محدّد في أنظمتها يميّزها عن غيرها من الشركات يعبّر عنه بالتسمية أو بالإسم التجاري أو العنوان التجاري.

اعتياد ممارسة الإستجداء ممن كان لديه وسيلة مشروعة للتعيش أو في إمكانه الحصول عليها.

اعتياد ممارسة الإستجداء من الغير.

هو الإجراء الذي يتّخذه مدير التسجيل العقاري لإلغاء قيد عقاري طبقاً لأحكام القانون.

هو الحادث الذي يقع بين السفن سواء كان ذلك عرضاً أو مفتعلاً أو بسبب قوة قاهرة ولو كانت جميعها أو إحداها راسية أثناء ذلك.

تحوّل الأرض الزراعية إلى أرض صحراوية نتيجة عوامل مختلفة من بينها التغيّرات المناخية والأنشطة البشرية.

إخراج مواد مخدّرة أو مؤثّرات عقلية.

هي مصادقة الكاتب بالعدل على توقيع أصحاب العلاقة أمامه وتاريخ التوقيع دون أن يكون مسؤولا عن مضمون السند

إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة تحمي الصحة البشرية والتوازن البيئي من الآثار السلبية التي قد تنشأ عن هذه النفايات.

الكيفية التي يقرّر بها مصير المستندات أو الأموال أو الأشياء المضبوطة.

العمليات المتعلّقة بجمع النفايات ونقلها ومعالجتها وتحويلها وإزالتها بما في ذلك مراقبة هذه العمليات ومراقبة أماكنها ومواقع خزنها ومعالجتها وتحويلها وإزالتها.

كل تركيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع

الدرجة التي تُمنح للمنشأة السياحية وفق المعايير التي تحدّدها التشريعات المتعلّقة بالسياحة.

الاختراع الممكن تطبيقه أو استعماله في أي نوع من الصناعة بمعناه الواسع بما في ذلك الزراعة والصيد والحرف اليدوية والخدمات

الفرقة التي تقع بحكم قضائي

الاعتراض على قرار تصدره المحكمة حسب سلطتها الولائية.

الجرائم التي لم تقدّر فيها عقوبة بنصّ شرعي.

تنسيق وتسهيل وتبادل الخبرات القضائية والقانونية والبحوث والأحكام القضائية وسبل تنفيذها، والتنظيم القضائي وأساليب ممارسة العمل.

ارتكاب عدّة جرائم في آن واحد أو ارتكابها في أوقاف متفاوتة.

الجرم الذي يقبل عدة أوصاف قانونية.

يقصد بها الجدول المتضمّن أسماء البضائع ورموزها ومعدّلات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه.

إساءة استعمال الحقّ بما يضرّ بالمصلحة العامة أو بمصلحة الآخرين وذلك بانحراف صاحب الحقّ في استعماله عن غاية الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية.

إستحقاق غير محدّد في التركة.

ربط التصرّف في وجوده أو زواله بأمر مستقبل محتمل الوقوع.

جعل الشيء غير قابل للإستعمال بالكفاءة التي كان عليها.

خدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.

هو انقطاع العامل عن عمله دون سبب شرعي

هو انقطاع العامل عن عمله دون سبب شرعي.

التخلّف عن العمل دون عذر مقبول.

توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية تقصيراً أو احتيالاً.

إخفاء التاجر التوقّف عن الدفع حساباته أو تبديد أو إتلاف أمواله كلاً أو بعضاً أو إقراره بديون لا حقيقة لها.

هو توقّف التاجر عن دفع ديونه التجارية بسبب النفقات الباهظة في معيشته أو في القمار أو المضاربات أو قيامه ببيع السلع بأقلّ من سعرها أو أدائه ديونه بعض الدائنين إضراراً ببقية الدائنين أو لم يمسك حساباً أو كان يزاول التجارة رغم المنع القانوني.

سعي الطرفين لتسوية النزاع القائم بينهما عن طريق الحوار المباشر أو بواسطة من ينوب عنهما.

إجراء من إجراءات التحقيق لغرض البحث عن الأشياء المتعلّقة بالجريمة والتي تفيد في كشف الحقيقة ويشمل الأشخاص والأشياء والمنازل والأماكن.

مراقبة قيام صاحب العمل بتنفيذ إلتزاماته المقرّرة قانوناً من الجهة التي يحدّدها القانون أو النظام

النفط الذي يشكّل مرجعاً في تحديد أسعار النفط وعلى ضوء سعره تتحدّد أسعار النفط الأخرى.

مجموع أموال التاجر المفلس.

أية تطبيقات تقنية تستخدم النظم الإحيائية أو الكائنات الحيّة أو مشتقاتها، لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات من أجل استخدامات معينة.

هي العمليات التي تشمل إنشاء وتشغيل وتطوير مصافي التكرير ومعامل تصنيع النفط الخام والغاز الطبيعي وغيرها من الصناعات القائمة على النفط الخام أو الغاز الطبيعي والمرافق اللازمة لها.

التعاقد مع جهة تنفيذ وحيدة مباشرة عند الضرورة ولوجود أسباب مبرّرة.

الجرم المشهود حال ارتكابه أو عند الانتهاء منه ويلحق به الجرم الذي يقبض على فاعله بناءً على صراخ الناس أو المجني عليه أو يضبط معه أو عليه ما يدلّ على أنه فاعل الجريمة خلال أربع وعشرين ساعة.

بث الإشارات المرئية والصور من موقع واحد إلى مختلف الاتجاهات

الأثر المضرّ بالمحيط وبالكائنات الحيّة فيه، الناشئ عن إدخال مواد ملوّثة فيه، سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

تلوّث الهواء الخارجي نتيجة تسرّب العوادم والإشعاعات والغبار والمركبات العضوية المتطايرة والجزئيات الدقيقة والمبيدات الحيوية.

إختلاف محكمتين أو جهتين قضائيتّتين على نظر الدعوى.

نزول المدّعي عن الحقّ الذي يطالب به.

نزول المحكوم له عن الحقّ الثابت بالحكم.

تخلّي المدّعي عن الدعوى بما تضمنّه من إجراءات.

تخلّي القاضي عن النظر في الدعوى لعذر.

الأعمال التي تحقّق القيم الجمالية والحضارية للشكل الخارجي للأبنية والفراغات العمرانية والأثرية.

مجموعة القواعد القانونية المنظّمة للسلطة القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتشكيلاتها.

تنفيذ الأحكام والقرارات بوسائل حدّدها القانون في حال امتناع المحكوم عليه عن تنفيذها طوعاً.

القيام بأعمال البحث والحفر بهدف الكشف عن الآثار المنقولة وغير المنقولة في باطن الأرض ومجاري المياه والطبقات السفلى من البحيرات والخلجان وفي أعماق المياه الإقليمية.

اختلاف الكائنات العضوية الحيّة الناشئة من عدة مصادر، بما فيها النظم الطبيعية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الطبيعية.

إسناد ارتكاب جريمة إلى شخص.

إضافة إجراء طارئ بهامش أي محرّر مدوّن في دفاتر كتّاب العدل.

هي نوقيع الكانب بالعدل وتصديقه على تواقيع أصحاب العلاقة على سند نظّم ووقّع بمعرفة الكاتب بالعدل ومسؤوليته

تسوية المنازعات العمّالية ودّياً.

كل عملية يطلب فيها أطراف من شخص آخر يسمّى الموفق مساعدتهم في سعيهم إلى التوصّل إلى تسوية.

سلب حرية المتّهم مدة من الزمن تحدّدها مقتضيات التحقيق.

الرمز الكتابي الذي يتّخذه الشخص للدلالة على نفسه.

ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره

ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخص الموقّع ويميزه عن غيره

حجز الشخص قبل صدور الحكم عليه.

تدبير احترازي بحجز المتهم "مؤقتاً" بهدف تأمين الأدلة لمصلحة الدعوى.

امتناع التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها لاضطراب مركزه المالي والائتماني.

توكيل يخوّل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع عنها واتّخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكّل فيها ما لم يتمّ الإتفاق على غير ذلك.

بيع الشيء بثمنه بلا زيادة.

هو إنتاج متزامن لنوعين من الطاقة ومن مصدر أوّلي وحيد.

كميات المياه الجوفية والسطحية والغازية (المعدنية) التي تملكها الدولة على إقليمها الوطني والمخصّصة للشرب وللإستعمال في المجالين الزراعي والصناعي.

من الجرح ما بلغت الجوف.

هي كمية من المخدرات لا يتحمّلها الجسم وتفضي إلى الموت غالباً.

كل خرق لأحكام القانون الجزائي.

أفعال محظورة شرعاً وقانوناً.

الجريمة التي تتحصل الأموال المغسولة من ارتكابها.

المركبة الآلية التي تستعمل للأغراض الزراعية.

الجزء الفاصل بين إتجاهي الطريق.

إدخال مواد مخدرة أو مؤثّرات عقلية إلى الدولة.

المحاكمة التي تتمّ في يوم محدّد.

الجلسة التي تعقدها المحكمة للنظر في الدعوى دون حضور الجمهور وذلك للحفاظ على النظام العام أو الآداب العامة أو لحرمة الأسرة.

لا تضمّ سوى أصحاب نفس الفئة من الأسهم. وتتميّز عن الجمعية العامة التي تضمّ جميع المساهمين.

هي مجموع الشركاء.

هي الاجتماع الذي يعقده المؤسّسون بعد إقفال باب الاكتتاب أو انتهاء الموعد المحدّد للمشاركة.

هي مجموع الشركاء عند دعوتهم للقيام بأعمال معيّنة نصّ عليها القانون.

الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: 1. الإعدام 2. السجن المؤبّد 3. السجن 4. التجريد من الحقوق المدنية

الجريمة المصنّفة في أعلى مرتبة من حيث الخطورة وجسامة العقوبة المقرّرة لها.

الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: 1. الحبس 2. الجلد 3. الغرامة

الجريمة المصنّفة في مرتبة وسطى بين الجناية والمخالفة، من حيث الخطورة وجسامة العقوبة المقرّرة لها.

هو من في بطن أمه

الوحدات الإدارية، وتشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة وغيرها من الوحدات الإدارية التي تنصّ التشريعات على تخويلها إبرام العقود.

الدولة أو الجهاز القضائي الدولي الذي يتقدم بطلب التعاون

هي الجهة التي تحددها الدولة لاستلام وإرسال طلبات التعاون

الدولة أو الجهاز القضائي الدولي الذي يُقدم له طلب التعاون

الشخص الذي يقرّر القضاء إجراء الحجز لمصلحته.

المركبة الآلية للنقل العام أو الخاص للركاب.

حجز حرية المحكوم عليه بوضعه في إحدى المؤسسات المخصّصة قانوناً تنفيذاً لحكم صادر في جنحة.

عقوبة تأديبية توقعها لجنة التأديب بالمؤسسة السجنية المعنية ضد السجين المخالف للنظام الداخلي للسجن وتتمثّل في إيداعه بغرفة انفرادية لمدة محدّدة.

حرمان وارث من كل الميراث أو بعضه لوجود وارث آخر أحقّ به منه.

عزل شخص مصاب بمرض سار بإيوائه دون إرادته وعلى نفقة الدولة بوحدة صحية مختصّة تلافياً لانتشار المرض.

هو حجز يوقّعُ تنفيذاً لحكم أو لأمر قضائي يمنع السفينة من الإبحار أو مغادرة الميناء لمدة معينة وذلك ضماناً لحقّ الدائن.

إجراء يقصد به منع المدين أو المدّعى عليه من التصرّف في المنقول أو العقار المحجوز بشكل مؤقت حفاظاً عليه وعلى حقوق الدائن المحتملة.

إجراء يقصد به ضمان تنفيذ الحكم.

الوثيقة التي يتلقاها كاتب العدل وأي شخص آخر يخوّله القانون له صلاحية تلقّيها وفقاً لشكليات محدّدة.

المحرّر المستخرج من دفتر عمل كاتب العدل والإفادة بمطابقتها للأصل من طرفه.

القوة الملزمة لدليل ما في الإثبات.

هو الأجر الذي تعتمده الجهة المختصة في الدولة والذي لا يجوز النزول عنه

مساحات مزروعة أو مشجّرة بغرض إستعمالها للترفيه العام.

كل شخص لم يكمل سن الرشد المقرر قانونا

من أتمّ السابعة من عمره ولم يتمّ الثامنة عشرة.

الصغير الذي تُسند إليه أفعال مخالفة للقانون بحسب السن الذي تحدّده قوانين كل دولة.

هو من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عند ارتكابه فعلا معاقبا عليه يحدد سن الحدث بالاستناد لقيود الميلاد الرسمية وإذا تعذر ذلك يقدر سنه لدى جهة طبية مختصة

الأفعال والعقوبات المحدّدة لنصّ شرعي لها.

هو الأجر الذي تعتمده الجهة المختصّة في الدولة والذي لا يجوز النزول عنه.

الإعتداء على مال الغير أو عرضه أو جسمه مكابرة أو قطع الطريق على الكافة براً أو بحراً أو جواً أو منع المرور فيها بقصد الإخافة إذا كان المحارب حاملاً سلاحاً أو أداة معدّة للإيذاء.

عقد يمهّد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على أن يردّه مع غلّته إلى من يثبت له الحقّ فيه.

وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد شخص مؤتمن يعيّنه القاضي.

الصناعة التي تعتمد أساساً المهارة اليدوية.

هي كل نشاط في مجال الإنتاج أو الصيانة يعتمد على المهارة الفنية اليدوية وتستخدم الآلة فيه بشكل بسيط وتكون المنتجات في هذا المجال غير نمطية.

حركة إقلاع الطائرات وتحليقها في الفضاء الجوي وهبوطها.

التزام الدول باتّخاذ التدابير الخاصة لضمان احترام شخصه وسلامته.

نظام لقضاء العقوبة السالبة للحرية يسمح للمحكوم عليه بمواصلة مزاولة نشاطه المهني بالنهار مع قضاء بقية الوقت والمبيت في السجن.

كل حساب لا يمكن لصاحبه أن يسحب منه.

حساب بنكي لا يعرف هوية صاحبه إلاّ كبار المسؤولين في المصرف

مجموع الضمانات والاستثناءات والمنافع والتسهيلات والإعفاءات التي يقضي القانون الدولي بمنحها للبعثات الدبلوماسية الأجنبية ولأعضائها.

عندما لا يساهم الشريك في تكوين رأس المال بتقديم الحصة العينية أو النقدية إنما يتعهّد بالقيام بعمل معيّن للشركة.

هي ما يقدّمه أحد الشركاء من مال عيني يحتاج إلى تقويم وفق إجراءات معينة.

حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حقّ الوليّ في الولاية على النفس.

هي الحقوق التي يتمتع بها الفنانون المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية ومؤسسات ومحطات وهيئات البث التلفزيوني والإذاعي ودور النشر

مجموع الطرود الحاملة علامة خارجية ظاهرة تدلّ على صبغتها الدبلوماسية والحاوية لمختلف الوثائق الدبلوماسية وسائر الأشياء الأخرى المُعدّة للاستعمال الرسمي للبعثة.

مجموع الطرود الحاملة علامة خارجية ظاهرة تدلّ على صبغتها القنصلية والحاوية لمختلف الوثائق القنصلية وسائر الأشياء الأخرى المُعدّة للاستعمال الرسمي للمركز القنصلي.

اختصاص يقرّر به القانون للشخص سلطة أو تكليفاً ويكون مالياً أو غير مالي.

مطلب يقرّره القانون لشخص على آخر في عمل أو امتناع عن عمل.

سلطة مباشرة يقرّرها القانون لشخص على شيء معيّن بالذات.

سلطة مباشرة يقرّرها القانون على شيء غير مادّي.

عقد يكسب المحتكر حقّاً عينياً يخوّله الإنتفاع بأرض موقوفة.

القرار الصادر عن محاكم الدرجة الأولى بالفصل في النزاع.

الحكم الصادر من محكمة دولة أخرى.

الحكم الوقتي الذي يصدره القاضي المختصّ بعد دعوة الأطراف في المسائل المستعجلة ودون مساس بأصل الحقّ

وضع اليد على المواد المخدّرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملّك والاختصاص لأي غرض.

وضع اليد على حقّ أو شيء.

الشخص المستخدم (محلياً) في الخدمة الخاصة لدى أحد أعضاء البعثة.

الشخص المكلّف بأعمال الخدمة المنزلية بالمركز القنصلي.

كل شخص يعمل في الخدمة المنزلية لدى أحد أعضاء المركز القنصلي.

هي المخطّط الذي يعين موقع الوحدة العقارية وحدودها ومساحتها وشكلها الهندسي وفق مقياس معيّن.

هم الفنيون والإختصاصيون المهنيون الموفدون من قبل مؤسساتهم في دولة أخرى وفق الإتفاقات المبرمة معها.

الذي يتولى فحص المراكز المالية لصناديق الضمان الاجتماعي للتأكد من مدى ملاءمة أوضاعها المالية في مواجهة الأعباء الحالية والمستقبلية وكيفية مواجهة العجز المحتمل إن وجد، وكيفية توظيف الوفورات المالية

الخبير المؤهّل لتقدير مدى سلامة الأسس والمزايا والقيود التي تحدّد على أساسها أسعار عمليات التأمين.

وضع الخاتم الرسمي على الورقة لإضفاء الصفة الرسمية عليها.

الخدمة المتواصلة مع صاحب عمل بغضّ النظر عن الإنقطاع المشروع

التصاميم التفصيلية للمناطق والميادين والطرق والشوارع والأراضي المخصّصة للمرافق المختلفة، الصادرة عن الجهات الرسمية

هي كل ما يقع أثناء الرحلة البحرية على السفينة أو حمولتها من أضرار أو هلاك وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات إستثنائية أو غير مألوفة. وتعتبر الخسارة البحرية إما مشتركة أو خاصة.

هي كل خسارة لا تدخل ضمن نطاق الخسارة البحرية المشتركة.

هي الخسارة الناتجة عن كل تضحية أو مصاريف غير إعتيادية التي يبذلها الربّان أو ينفقها قصداً بكيفية معقولة من أجل تأمين المصالح المشتركة دفعاً لخطر يهدّد السفينة وشحنتها أثناء الرحلة.

اتّفاق يتعهّد المصرف بمقتضاه بأن يدفع مقدّماً قيمة ورقة تجارية أو أي مستند آخر قابل للتداول إلى المستفيد مقابل نقل ملكيته إلى المصرف مع التزام المستفيد بردّ القيمة إلى المصرف إذا لم يدفعها المُدين الأصلي.

النزاع الذي تثيره الدعوى.

إهمال الأجير لواجبات عمله دون قصد.

الإهمال غير العادي الذي قع من الأجير دون قصد.

هو الخطأ الواضح الوارد في القرار كتابة

طلب التزوّج والوعد به.

الحدث المحتمل الذي لا يخضع حصوله لإرادة المؤمَّن له أو المستفيدين والمضِر بذمتهم المالية أو بسلامتهم الشخصية.

من لا يعرف إن كان جنسه ذكراً أو أنثى.

ارتكاب المواطن أحد الجرائم الماسّة بأمن الدولة الخارجي

المنطقة التي تحدّد لاختصاص القنصلية في الدولة الموفد إليها.

كل منتج في هيئته أو في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات، أحدها على الأقل يكون عنصرا نشطا مثبتا على قطعة من مادة عازلة وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كيانا متكاملا يستهدف تحقيق وظيفة إلكترونية محددة

من الجرح ما تورم لم يخرج منها دم

من الجرح ما دون الدامية الكبرى

من الجرح ما سال دم منها

الشخص الذي يمارس الدبلوماسية كمهنة رسمية، سواء بصفة دائمة بحكم مركزه أو وظيفته، أو بصفة مؤقتة بحكم تكليفه بمهمة خاصة تدخل في نطاق الأعمال الدبلوماسية.

عضو البعثة الدبلوماسية الذي ترفض الدولة المعتمد لديها مواصلة التعامل معه بتلك الصفة والذي يفقد حصاناته وامتيازاته بعد مهلة معقولة تمنح له لتمكينه من مغادرة إقليم الدولة المذكورة.

فنّ إدارة العلاقات السياسية السلمية بين الدول.

الدخل المفترض لأصحاب الحصص في الانتاج أو للعامل المستقل

وسيلة النقل ذات العجلتين أو أكثر وغير المجهّزة بمحرّك آلي وتسير بقوة راكبها.

وسيلة النقل ذات العجلتين أو أكثر والمجهّزة بمحرّك آلي.

كل وسيلة مادية تستخدم لتخزين وتداول المعلومات والبيانات الإلكترونية

طلب شخص حقاً من آخر أمام القضاء.

الدعوى التي يحرّكها المتضرّر من الجريمة أو من يقوم مقامه.

الدعوى المبنية على التزام شخصي مصدره العقد أو الإرادة المنفردة أو الإثراء بلا سبب، أو العمل غير المشروع أو القانون.

الطلب الإضافي الذي يورده المدّعي.

الدعوى التي تحرّكها، بإسم الحقّ العام، النيابة العامة أو الجهة التي ينصّ عليها القانون.

الدعوى التي يحقّ إقامتها لكل من لحقه ضرر مباشر جراء الجريمة على مرتكبها للمطالبة بالتعويض عن ذلك الضرر، وذلك إما أمام المحكمة الجزائية تبعاً للدعوى العامة أو أمام المحكمة المدنية بصورة مستقلّة عن تلك الدعوى.

الدعوى التي يوردها المدّعى عليه.

الدعوى التي تقرّر المحكمة ضمّها إلى دعوى أخرى.

الدعوى التي تنظر بإجراءات مختصرة وتصحّ في المخالفات والجنح البسيطة دون الجنايات.

دعوى يقيمها من لحقه ضرر مباشر مادّي أو أدبي من أية جريمة.

هي التي يقوم بها الدائن ولو لم يكن حقّه مستحقّ الأداء للمطالبة بحقوق مدنية نيابة عنه متى أهمل هذا الأخير المطالبة بها وكان من شأن هذا الإهمال أن يؤدّي إلى إعساره أو يزيد منه.

هو السجل الذي تدون فيه كافة الطلبات التي تقدم إلى مدير التسجيل العقاري لحظة ورودها ووفق تسلسلها

ما يجيب به الخصم على طلب خصمه بقصد تفادي الحكم له به كلاً أو جزءاً.

كل نظام ـو برنامج يمكن من القيام بعمليات الوفاء بالاستعمال الكلي أو الجزئي للوسيلة الإلكترونية

الدفع المتعلّق بالخصومة في الدعوى أو ببعض إجراءاتها دون التعرّض لحقّ المدّعي به أو المنازعة فيه.

الدفع المتعلّق بالحقّ المدّعى به.

المنازعة في صحتها.

المنازعة في أهلية المحكمة في نظر الدعوى المؤسسة على عدم مراعاة قواعد الاختصاص من حيث المكان

المنازعة في صلاحية المحكمة في نظر الدعوى المؤسسة على عدم تلاؤم موضوع الدعوى مع قواعد الاختصاص النوعي للمحكمة.

الدفع الذي يرمي إلى عدم قبول الدعوى أو الدفع الشكلي أو الطلب العارض أو الطعن في الحكم لتخلّف أحد الشروط التي يتطلّبها القانون.

كل ما يؤكّد حدوث أو عدم حدوث أمر ما.

كل مادّة أو مركّب له خاصيات علاجية أو وقائية أو تشخيصية للأمراض البشرية أو الحيوانية.

أية دولة أخرى غير الدولة المعتمدة والدولة المعتمدة لديها والتي يتوجّب عليها عند مرور دبلوماسيين في إقليمها مراعاة امتيازاتهم وحصاناتهم المقرّرة لهم.

كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الإتفاقية أو إنضمّت إليها وأودعت وثائق التصديق أو الإنضمام لدى الأمانة العامة للجامعة.

الدولة التي تستقبل بعثة دبلوماسية لدولة أجنبية.

الدولة الممثّلة من قبل البعثة الدبلوماسية.

الدولة التي تستقبل في إقليمها مركز قنصلي لدولة أجنبية.

الدولة التي يعمل المركز القنصلي لصالحها.

عقوبة مالية مقدّرة شرعاً.

القنابل والقذائف الضرورية لحشد الأسلحة النارية.

إدّعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمسّ شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها.

هو الأجر الذي يتقاضاه الأجير شهرياً.

هو من أتمّ الثامنة عشرة من عمره.

كل شخص يتواجد في المركبة أو يكون صاعداً إليها أو نازلاً منها ما عدا السائق.

هو الشخص الذي تتوفر فيه الشروط القانونية ويُعهد إليه قيادة السفينة واتّخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل أمن الرحلة وسلامة الركاب والبضائع والاضطلاع بمهام قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة.

إسترجاع المطلق لمطلقته أثناء العدّة وفق أحكام القانون.

إزهاق روح الجاني رمياً بالحجارة.

الوقت الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتيّة بغرض الإقلاع حتى لحظة توقّفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.

مستند يحرّر ويعتمد من الجهة المختصة ويحدّد به الشروط ومدة الرخصة والرسوم وخلافه.

الرجوع عن دين الإسلام بقول صريح أو فعل قاطع الدلالة.

أي تكوين مبتكر للخطوط أو للأوان يعطي كل منهما أو كلاهما مظهرا خاصا يمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي

المبالغ التي يستلزمها رفع الدعوى.

المبالغ المالية التي تقرّرها الدولة مقابل الخدمات القنصلية التي يقدّمها المركز القنصلي.

طلب الموظف لنفسه أو لغيره أو قبوله أو أخذه وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الإمتناع عنه.

من أكمل سن الرشد ما لم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية.

الجزء المرتفع أو المفصول عن الطريق العام والمُعدّ لسير المشاة.

الفحص من قبل السلطة المختصّة للمطبوعات والمنتوجات الفنّية لمنع نشرها أو عرضها أو وقفها إذا كان هناك موجب قانوني

الإجراءات المتّبعة لضمان تطبيق القوانين واللوائح المسؤولة عنها السلطات الجمركية والقوانين ذات الصلة بحركة التجارة العالمية.

الرقابة التي تجريها جهة خارجية مستقلّة عن الجهة المزمع مراقبتها.

الرقابة التي يجريها الجهاز أو الهيئة الحكومية نفسها.

الرقابة المالية التي تُجرى بعد حدوث الواقعة للأنشطة الإدارية والمالية.

الرقابة المالية التي تُجرى قبل الالتزام بالصرف.

رقم الشخص المعتد به في سجل الأحوال المدنية

كل شخص طبيعي أو معنوي مختصّ قانوناً بالرقابة على الصحف والمطبوعات.

عقد يلتزم فيه أحد المتسابقين أو غيرهما بدفع مبلغ من النقود أو شيء آخر لمن يفوز بالسباق.

هو ضمان عيني يقع على السفينة أو على جزء منها أو عدّة سفن معينة بذاتها بمقتضى عقدٍ لضمان دين معيّن.

عقد يكسب به الدائن على عقار مخصّص لوفاء دينه حقّاً عينياً في التقدّم على الدائنين العاديين في إستيفاء دينه.

عقد يتمّ به إحتباس مال في يدّ الدائن أو يدّ عدل ضماناً لحقّه.

زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها.

إتيان رجل وامرأة في قبلها لا تربط بينهما علاقة زواج شرعية.

ميثاق شرعي بين رجل وإمرأة، غايته إنشاء أسرة مستقرة.

ما توافرت أركانه وشروطه

ما اختلت بعض شروطه

مكافأة تمنح للسجين حسن السلوك تمكّنه من الالتقاء بأقاربه عند زيارتهم له دون حاجز.

الشخص الذي ينتقل إلى مكان سياحي بقصد السياحة.

الشخص الذي يقود مركبة أو دراجة أو عربة.

الشخص المكلّف من قبل رئيس البعثة بنقل الحقيبة الدبلوماسية من مقرّ البعثة إلى ميناء الانطلاق عند الإرسال أو تسلّمها من ميناء الوصول عند الورود.

الشخص المكلّف بصفة مؤقتة بنقل الحقيبة الدبلوماسية الذي تتنهي حصاناته بمجرد إيصال الحقيبة إلى وجهتها.

الشخص المكلّف من قبل رئيس المركز القنصلي بنقل الحقيبة القنصلية من مقرّ المركز القنصلي إما إلى مركز البعثة الدبلوماسية في الدولة التي بها الإقامة أو إلى ميناء الانطلاق عند الإرسال أو تسلّمها من ميناء الوصول عند الورود.

كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا يتضمّن أية واقعة معيّنة.

مستند يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه

الصفحات الخاصة بكل وحدة عقارية التي دوّنت فيها البيانات المتضمّنة حالتها النهائية.

المكان المعد لإيواء الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام أو أوامر سالبة للحرية من سلطة مختصة

حجز حرية المحكوم عليه بوضعه في إحدى المؤسسات المخصّصة قانوناً تنفيذاً لحكم صادر

السجن الذي يأوي الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جرائم صغيرة والمؤهّلين للعمل في الأماكن المفتوحة مثل العمل في القطاع الفلاحي أو في قطاع البناء

عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرّف العميل مبلغاً من النقود لمدّة محدّدة أو غير محدّدة.

أخذ مال مملوك للغير خفية، بدون رضاه بنيّة التملّك.

أخذ مقداراً معيّناً خفيه من مال منقول متقوم من تحت يد صحيحة ولا تقل قيمته عن النصاب الشرعي.

الثمن الذي يحدّده البائع ويدفعه المشتري لأي خام في مكان البيع.

كل أداة تُعدّ أو تُستخدم للضرب أو الجرح أو القتل.

صفة لأعلى الدرجات الدبلوماسية تسند لمن يمثّل دولته في الخارج.

الشخص المكلّف بمهمّات دبلوماسية محدّدة لدى دولة أو عدّة دول وذلك بموافقتها ودون أن يكون معتمداً لدى أيّ منها.

هي كل منشأة أيّاً كانت تسميتها وحمولتها صالحة بذاتها للملاحة تعمل عادة أو تكون مُعدّة للعمل في الملاحة البحرية لأغراض تجارية أو غير تجارية وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها وتأخذ حكمها.

المبذر الذي يصرف ماله على غير مقتضى العقل

المواد التي تُستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية المُدرجة.

كل سلاح يتمثّل في أداةٍ قاطعة أو ثاقبة أو مهشّمة أو راضّة.

كل سلاح مهيّأ لاستعمال خصائص كيمائية خانقة أو سامّة أو ملهبة أو مشلّـة للحركة.

كل سلاح مصمّم خصيصاً لتكون وظيفته إحداث عمى دائم للرؤية.

كل سلاح يترتّب عن استخدامه إطلاق قذيفة نارية.

كل سلاح إشعاعي يستعمل الطاقة النووية الناتجة عن انفصال نواة الذرة الثقيلة كالبلوتانيوم أو الإرانيوم أو عن التحام نواة الذرة الخفيفة كالهيدروجين.

الإجراءات المتّخذة لحماية البذور والسلالات الحيّة من أي تغيير وراثي أو هندسة وراثية قد تؤثّر على مستقبل البذور والسلالات.

هي الجهة القضائية التي تحددها الدولة للنظر والفصل في طلبات التعاون القضائي مع الجهات القضائية الأجنبية والدولية

مجموع ممثلي الدول الأجنبية لدى دولة ما من سفراء وموظفين دبلوماسيين.

من الجرح ما بلغ جلدة رقيقة فوق العظم وأبقى عليها

شخص يقوم بأعمال الوساطة لتسهيل إبرام العقود بين أشخاص آخرين.

المدة الزمنية التي يسري خلالها قانون الميزانية.

هي المدة المحدّدة لتقييم الأرباح والخسائر وتكون عادة سنة واحدة.

المستند الذي يجوز التنفيذ بموجبه للحصول على حقّ محقّق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.

الأحكام والقرارات والأوامر والأسناد القابلة للتنفيذ الجبري.

سندات تصدرها الأشخاص المعنوية الخاصة المخوّلة بذلك.

السندات التي تصدرها الدولة لتمويل النفقات.

السندات التي لها قيمة إسمية وتعطي فوائد ثابتة.

هو سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة يمثُّل جزءاً من رأسمالها.

جهاز إلكتروني يثبّت في شكل سوار إما بمعصم المحكوم عليه أو برجله ويستعمل كبديل عن عقوبة السجن قصيرة المدة أو كإجراء تحفّظي لمراقبة المتهم المُفرج عنه.

السوق التي يتمّ فيها إصدار الأوراق المالية.

السوق التي يتمّ فيها التداول بالإصدارات بعد الإكتتاب فيها عن طريق البيع والشراء.

السوق التي تتمّ فيها عمليات إصدار الأوراق المالية وتداولها

السوق التي يتمّ من خلالها تنظيم التعامل خارج قاعة تداول الأوراق المالية بأسهم الشركات التي لا تنطبق عليها شروط إدراج محدّدة للتداول داخل قاعة تداول الأوراق المالية ولم يتمّ إدراج أوراقها المالية بعد.

السوق التي يتمّ من خلالها تنظيم التعامل في قاعة تداول الأوراق المالية بأسهم شركات حديثة التأسيس وأسهم شركات قائمة تحكمها شروط إدراج خاصة بها والتي لم تدرج بعد في السوق النظامية.

السوق التي يتمّ تداول النقود فيها أكان سائلة أو على شكل أوراق تجارية.

تنقّل الأفراد أو المجموعات من مكان إلى آخر بقصد الترفيه أو التثقيف أو العلاج.

المركبة الآلية المُعدّة للإستعمال الشخصي.

المركبة الآلية المُعدّة لجرّ المركبات المقطورة.

الشخص الذي يقوم بشحن البضاعة على السفينة.

إرتباط بين أكثر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات وتبادلها.

ارتباط ين أكثر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات وتبادلها

الظنّ بارتكاب جريمة.

الشخص المعرّض للخطر بسبب انتمائه الديني أو العرقي أو إلى دولة معينة أو إلى فئة اجتماعية محدّدة أو بسبب آرائه أو مواقفه السياسية.

الشخص الذي له أكثر من جنسية واحدة والذي لا يعتبر أجنبياً في أي دولة من الدول التي يحمل جنسيتها.

الكيان الذاتي المستقّل لجماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تنفصل بكيانها عن أعضائها أو منشئيها.

كل فعل جنسي تمّ بالتراضي بين شخصين من نفس الجنس.

هيئة رسمية تتبع النيابة العامة وتعمل تحت إمرتها وإشرافها للتحري عن وقوع الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها وذلك في سياق عملها في المحافظة على الأمن الداخلي.

هيئة رسمية تتبع النيابة العامة وتقوم بتنفيذ الأوامر القضائية الصادرة إليها.

عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يُساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لإستثمار ذلك المشروع واقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة

عقد يلتزم به شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال أو عمل أو هما معاً لاقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة.

الشركة المرخّص لها بإصدار الصحف أو المطبوعات أو كليهما

هي الشركة الناتجة عن تصرّفات فعلية لأشخاص ساهموا في قيام مشروع اقتصادي معيّن لتقاسم الأرباح والخسائر دون أن يتوفّر لديهم العناصر القانونية المطلوبة لقيام الشركة.

شركة تتألّف من عدد من الأشخاص لا يقلّ عن عدد يحدّده القانون يكتتب فيها المساهمون بأسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الإسمية للأسهم التي اكتتبوا بها.

هي الشركة التي نشطت رغم وجود سبب من أسباب البطلان الذي يهدّد وجودها.

إحدى وسائل غسل الأموال تتمثّل في شراء شركة مفلسة وإعادة هيكلتها وادّعاء إنقاذها بنسبة أرباح وهمية إليها عن طريق تضخيم أرباحها بدمج أموال غير مشروعة ضمن إيراداتها

هي الشركة التي يطلب القانون لتأسيسها إجراءات شكلية ولم يتمّ استكمالها بعد.

هو المساهم في رأسمال الشركة.

تكليف الموظف أو أمره أو حمله للغير باستعمال القوة العامة أو تدخلها ضد تنفيذ القانون أو أي أمر صادر من سلطة شرعية.

هو نظام أو اتفاق وفق القانون ينشأ بموجبه مشروع اقتصادي يهدف إلى الاستثمار في مجال معيّن واقتسام ما ينتج عنه من ربح أو خسارة.

حقّ تملّك العقار المبيع ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة

النزاع المستحكم بين الزوجين الذي يتعذّرمعه دوام العشرة بينهما

ادّعـاء يقدّم شفاهة أو كتابة من شخص ارتكبت جريمة في حقّه أو في نطاق مسؤوليته.

هو ورقة تأخذ مظهر الشيك يصدرها البنك بفئات نقدية معيّنة فيها مكان لتوقيع العميل المستلم عند الإستلام ومكان لتوقيعه عند قبض قيمته.

هو الشيك الذي يتضمّن توقيع البنك عليه بالقبول ضماناً للمستفيد بأن مقابل الوفاء موجود.

مهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها.

كل من اتّخذ الصحافة مهنة أو مورداً للرزق ويشمل عمله الكتابة في المطبوعات الصحفية أو مدّها بالأخبار والتحقيقات وسائر المواد الصحفية مثل الصور والرسوم وغيرها.

كل شخص اتّخذ الصحافة مهنة له وفق التشريع الداخلي لكل دولة.

أي مدوّنة مطبوعة أو مكتوبة بأي وسيلة تصدر للإطلاع العام بإسم واحد بصفة دورية منتظمة أو غير منتظمة، وتشمل الجرائد والمجلات والنشرات.

المهر المتفق أو المتعارف على تعجيله

من أتمّ العاشرة من عمره ولم يبلغ سنّ الرشد.

عقد رضائي بين المدّعي والمدّعى عليه ينهي النزاع القائم بينهما بتنازلات.

تسوية النزاع بتراضي الطرفين.

عقد يحسم الطرفان بمقتضاه نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك فيما يجوز التصالح فيه.

هو الذي يتمّ أمام المحكمة بين دائني التاجر المفلس الذين ثبتت ديونهم خلال المدّة التي يحدّدها القانون.

الصلح الذي يتمّ بين الدائنين والتاجر المدين بواسطة المحكمة المختصّة بعد التوقّف عن الدفع وقبل صدور القرار بإشهار إفلاسه.

اتفاق ينتهي به النزاع بين الخصوم، ويتوصّل بها إلى الموافقة بين المختلفين.

أنشطة الانتاج أو التحويل أو الإصلاح التي تعتمد أساساً على العمل اليدوي، وتلبّي حاجيات نفعية أو وظيفية أو زخرفية بحيث تحمل طابعاً فنياً وثقافياً مستوحى من الهوية والتراث الوطني.

صندوق الضمان الاجتماعي

العمليات غير الإنتاجية التي يتمّ الحصول بها على مواد مخدرات أو مؤثرات عقلية وتشمل التقنية والاستخراج وتحويل المخدرات إلى أخرى والمؤثرات العقلية إلى أخرى، وصنع مستخلص غير التي تركبها الجهات المختصّة بناءً على وصفة طبية.

كل صنف نباتي يتصف بالجدة والتميز والتجانس والثبات ويحمل تسمية خاصة به سواء كان مستنبطا في الدولة أو خارجها

الورقة التي يوقع موظّف عام مختصّ على أنها مطابقة للأصل.

المؤسسة المخصّصة لتنفيذ الوصفات الطبية وتحضير الأدوية المختصة بها.

القرار الذي تصدره المحكمة العليا في الدولة لجعل قرار التحكيم قابلاً للتنفيذ فيها.

النيابة العامة ومن يساعدها.

الأذى الذي يلحقه احد الزوجين بالآخر بحيث يتعذّّر معه دوام العشرة بينهما

هي المقدرة على بذل الجهد أو القيام بعمل بقصد إنتاج حركة أو حرارة أو تيار كهربائي.

الطاقة الناجمة عن الوقود "النفط الخام، الغاز، الفحم" أو الطاقة النووية التي تنفذ وتنضب مع إستهلاكها لعدم تجدّدها.

القدرة الاستيعابية للمشروع الاستثماري وفقاً للتصاميم المرخّص بها.

طاقة نقل للنفط في خط أنابيب تفيض عن حاجة مالك الخط.

الطاقة الناتجة عن مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والإستمرارية.

كل أشكال الطاقة الكهربائية أو الآلية والحرارية المستخرجة من تحويل الطاقة الشمسية أو المائية أو الرياح أو الكتل الحيوية أو أي مصدر طبيعي متجدّد آخر.

الطبقة التي تسمح بإستخراج المياه الجوفية منها.

السبيل المفتوح للمرور العام

الطعن الذي يرفع إلى المحكمة العليا قصد نقض الحكم أو القرار المطعون به.

الصغير الذي لم يبلغ السن الذي تحدّده قوانين كل دولة.

الصغير الذي يقوم بمزاولة مهنة أو حرفة معينة.

الصغير الذي لا مأوى له.

الصغير الذي يولد أو يُصاب بعاهة بدنية أو عقلية أو حسّية تؤثّر عليه بصورة جزئية أو كلّية.

الصغير الذي يوجد في بيئة تُعرّض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر.

حلّ عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً.

الطلاق الذي ينهي وقوعه عقد الزواج.

الطلاق الذي لا ينهي عقد الزواج إلاّ بإنقضاء العدّة.

كل الأعمال السريرية والإحيائية التي تتمّ داخل الأنبوب أو اعتماداً على أي تقنية أخرى لها نفس الأثر وتسمح بالإنجاب البشري خارج المسار الطبيعي له وذلك باستعمال أمشاج مأخوذة من شخصين متزوجين وفقاً للأخلاقيات الطبية.

الحالات الشخصية المخفّفة التي يجوز للمحكمة أن تأخذ بها وفقاً لأحكام القانون.

ارتكاب جريمة بعد أن يصدر حكم اكتسب الدرجة القطعية من أجل جريمة سابقة.

أن يشبه الزوج زوجته في التحريم بإحدى محارمه على وجه التأييد.

أي ممتلكات متأتّية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من إرتكاب أي من أفعال الفساد المجرمة قانوناً.

أي ممتلكات متأتّية أو متحصّل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من إرتكاب أي من أفعال الفساد المجرمة وفقاً لهذه الإتفاقية.

كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل نقصا فعليا نتيجة لعاهة جسمية أو عقلية

كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسب نقصاً فعلياً نتيجة لعاهة.

الشخص المسجل ضمن طالبي العمل

هو الشخص المسجّل ضمن طالبي العمل.

كل أجير يتّصف عمله بالجهد البدني.

الذي يعمل خارج مكان العمل لحساب صاحب العمل دون مراقبته وإشرافه.

كل من يعمل دون تحديد مدّة في عمل دائم.

الأجير الذي يتمتع بمهارات خاصة يستوجبها عمله

هو الأجير الذي يتمتّع بمهارات خاصة يستوجبها عمله

كل من بعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر في عمل معين ولفترة محددة تنتهي علاقته به بانتهائه

كل من يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر في عمل معيّن ولفترة محدّدة تنتهي علاقته به بانتهائه.

الذي لا يعمل لدى الغير ويعمل لحسابه الخاص

عامل مؤقت يحدد عمله لموسم معين

هو عامل مؤقّت يحدّد عمله بموسم معيّن.

عامل مؤقت يحتسب أجره على أساس أيام العمل

هو عامل مؤقّت يحتسب أجره على أساس أيام العمل.

فقدان قدرة الأجير كلياً أو جزئياً على مزاولة العمل.

كل عجز من شأنه أن يحد جزئيا وبصفة مستديمة من القدرة على العمل الأصلي

كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة دون مزاولة أيه مهنة أو عمل يكتسب منه

تجاوز النفقات العامة إيرادات الدولة المحدّدة في الميزانية.

مدّة تربّص وانتظار تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة.

وسيلة النقل التي تسير بجهد إنسان أو حيوان.

ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بنيّة إتمام ما تعاقدا عليه.

هو أحد أعضاء مجلس الإدارة ومنتدب من قبله للقيام بمهام يحدّدها المجلس.

العرض المقدَّم في المناقصات لتنفيذ مشروع أو خدمة معينة.

هي الأيام التي يسمح للعامل فيها بالانقطاع عن العمل بمقتضى القانون

تخلّي المجني عليه أو المتضرّر من الجريمة عن الشكوى المقدّمة من قبله.

هو العفو الذي يصدر عن السلطة المختصّة في الجرائم التعزيرية.

كل مال له مستقرّ ثابت لا يمكن نقله دون تلف.

المنقول الذي يجعل مالكه رصداً لخدمة عقار مملوك له.

ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه بينهما.

الإتفاق المبرم بين شخصين أو أكثر على الأقل أحدهم جهة إدارية، ويخضع لأحكام القانون العام.

هو الاتفاق الذي يبرمه المؤسّسون طبقاً للنموذج أو الشروط التي يحدّدها القانون.

ما ليس مشروعاً بأصله ولا بوصفه لعدم توافر شرائط إنعقاده.

العقد المشروع بأصله ووصفه وذلك بأن يكون صادراً من أهله مضافاً إلى محلّ قابل لحكمه مستوفياً شرائط صحته المقرّرة في القانون.

ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه بأن يكون صحيحاً بالنظر إلى أصله وفاسداً بالنظر إلى بعض أوصافه كإشتماله على جهالة فاحشة في صحته واقترانه بشرط مُفسد له.

العقود التي تُبرم بين الأشخاص العامة وبين المزوّدين والتي يخضع إبرامها لإجراءات وشروط محدّدة.

العقود التي وضع لها القانون قواعد خاصة تحكمها إضافة إلى القواعد التي تحكم العقد بوجه عام

العقود التي لم يضع لها القانون قواعد خاصة تحكمها.

كل ما يأخذ شكلاً مميّزاً من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها، إذا كانت تستخدم أو يُراد إستخدامها في تمييز بضائع أو منتجات للدلالة على أنها تخصّ صاحب العلامة بسبب صنعها أو إختيارها أو الإتجار بها أو عرضها للبيع.

كل ما يأخذ شكلا مميزا من اسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش أو إعلانات أو عبوات أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يُراد أن تستخدم إما في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات ايا كان مصدرها وإما للدلالة على أن البضائع أو المنتجات تعود لمالك العلامة بسبب صنعها أو انتقالها أو الاتجار بها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات - ويعتبر الصوت جزءا من العلامة التجارية إذا كان مصاحبا لها.

هي العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الأصلي التي سجلت فيه واكتسبت شهرة في القطاع المعني من الجمهور في الدولة

الزيادة الدورية على الراتب التي تُعطى للعامل بموجب القانون أو النظام.

المبلغ الذي يصرف شهرياً للأجير عن عدد معيّن من أفراد عائلته.

هو العمل الذي يؤديه الأجير إضافة إلى الوقت المخصص للعمل

هو العمل الذي يؤدّيه الأجير بعد انتهاء العمل المخصّص لعمله.

العمل الذي تغلب عليه الصفة التجارية.

العمل الذي له صفة الإستمرارية.

العمل الذي تغلب عليه الصفة الزراعية.

العمل الذي تغلب عليه الصفة الصناعية.

العمل الذي لا يستلزم تأهيل وتدريب مهني مسبق.

العمل أثناء الفترة التي يعتبرها القانون ليلاً.

عقوبة بديلة تتمثّل في تحويل عقوبة السجن، بموافقة المحكوم عليه، إلى ساعات عمل تُحتسب بحسب مدة السجن المحكوم بها، والتي يُلزم المحكوم عليه بالقيام بها مجاناً لفائدة المصلحة العامة.

وتشمل عمليات الإستكشاف بما فيها الإستطلاع والمسح والحفر الإستكشافي والتقييم وعمليات التطوير وعمليات الإنتاج والتشغيلبما فيها التخزين والنقل والتصدير وعمليات التسويق والتوزيع.

إجمالي المبالغ الناتجة عن الاستثمار.

ارتكاب جريمة بعد أن يصدر حكم اكتسب الدرجة القطعية من أجل جريمة سابقة.

نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة.

المكان الذي تتدفّق منه المياه الجوفية بطريقة طبيعية ولا تحتاج إلى واسطة لرفعها إلى سطح الأرض.

هي الأيام التي يسمح للعامل فيها بالإنقطاع عن العمل بمقتضى القانون.

من غادر مكان إقامته الاعتيادي أو بلده ولم يعرف له مقام فيه مدة من الزمن

الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.

هو غاز طبيعي أُستخرجت منه السوائل والغازات بقصد جعله قابلاً للإستعمال.

النفط في حالته الغازية، ويشمل الغاز الحرّ والغاز المصاحب.

عدم تعادل الحقوق التي يكتسبها العاقد بالعقد مع الالتزامات التي يحمله إيّاها.

إلزام المحكوم عليه بأداء مبلغ من النقود لصالح الخزينة العامة.

عقوبة بديلة للسجن تتمثّل في تحويل، عقوبة السجن في حالات معينة إلى عقوبة مالية يحتسب مقدارها بحسب مدة السجن المحكوم بها.

توهّم غير الواقع سواء بإعتقاد صحة واقعة غير صحيحة أو عدم صحة واقعة صحيحة، بحيث يقوم هذا الوهم عند تكوين الإرادة فيعيبها أو يعدمها.

هجر بيت الزوجية أو تركه إلى موطن آخر معروف.

قيام المسؤول المختصّ بفحص ومعاينة الأعمال والأنشطة للتأكّد من سلامة التنفيذ والمطابقة للمواصفات طبقاً لشروط العقد أو الرخصة.

الكشف الفني على المركبة الآلية للتحقّق من صلاحيتها للسير على الطريق العام

عقد الزواج مع الدخول المحقق

حصّة محدّدة للوارث في التركة.

إنفصام العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو المخالعة أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.

حلّ الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفيّ العقد بالتزامه الناشئ عن العقد.

إنهاء عمل الأجير بإرادة منفردة من صاحب العمل دون سبب مشروع.

إنهاء عمل الأجير بإرادة منفردة من صاحب العمل.

الفضاء الذي يعلو المساحات الأرضية للدولة والمياه الإقليمية الملاصقة لها.

تولّي شخص عن قصد القيام بشأن عاجل ونافع لحساب شخص آخر دون أمر منه.

عمل غير مشروع سبّب ضرراً للغير.

غياب الزوج عن بيت الزوجية دون أن يعرف موطنه أو محلّ إقامته.

مساحة مكشوفة توفّر الهواء والنور لبقية أجزاء المبنى.

هو السجل الذي يتضمّن أسماء أصحاب الحقوق العينية العقارية وفق تسلسل هجائي.

هو كل تعبير من المأثورات الشعبية الشفوية أو الموسيقية أو الحركية أو الملموسة في عناصر متميزة تعكس التراث التقليدي الفني الذي نشأ أو استمر في الدولة ولذي لا يمكن نسبته إلى مؤلف معلوم

الدبلوماسي الذي يرأس البعثة الدبلوماسية بصفة مؤقتّة.

الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني ويعتبر في حكم القاصر: الجنين - المجنون، المعتوه، وذوالغفلة والسفه - المفقود والغائي - المحجور عليه قانونا

هي مجموع القواعد القانونية التي تنظم مهنة الكاتب بالعدل في كل دولة والتي صدق عليها وصدرت ونشرت حسب أنظمة وقوانين كل دولة

هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم التجار والأعمال التجارية.

مجموعة القواعد التي تجدّد الأفعال الجرمية والعقوبات والتدابير عند إرتكابها.

مجموع النصوص المتّصلة بالتحكيم التجاري الدولي التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (CNUDCI) لتكون بمثابة الأنموذج الذي دعيت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لأخذه بالاعتبار، سواء عند وضع تشريع مختصّ بهذا المجال أو عند مراجعة التشريع القائم المتّصل به . (تم اعتماد هذا القانون النموذجي الاختياري بتاريخ 25 يونيو (حزيران) 1985)

القانون الذي عيّنه الأطراف لتطبيقه على النزاع المُحال إلى التحكيم، أو في حال عدم التعيين، القانون الملائم الذي تطبّقه هيئة التحكيم على ذلك النزاع.

ما يدلي به المرغوب إليه من موافقته على الطلب.

التسبّب في موت شخص عن إهمال أو قلّة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.

إزهاق نفس قصداً وعدواناً.

ارتكاب فعل معاقب عليه ضد شخص بقصد إيذائه فأدّى إلى موته دون قصد القتل.

الرمي بالزنا أو اللواط أو نفي النسب أو الولد ويقع بالقول الصريح أو بالكتابة الصريحة.

1- ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية أثناء السير في الدعوى. 2- الحكم الذي تصدره المحاكم العليا. 3- قرار التحكيم.

عقد تمليك مال أو شيء مثلي لآخر على أن يردّ مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض

عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغاً من النقود وفق الشروط والآجال المتّفق عليها.

إستنباط المشرّع أمراً غير ثابت من أمر ثابت.

إستنباط القاضي أمراً غير ثابت من أمر ثابت لديه في الدعوى المنظورة.

إفراز وتعيين الحصص الشائعة.

عقوبة بدنية مقدّرة شرعاً مقدّرة شرعاً من نوع ودرجة الجريمة المرتكبة

هو سحب السفينة التي أصيبت بأضرار جعلتها غير قابلة للسير بذاتها بواسطة سفينة أخرى تسمّى القاطرة.

سلاح مصمّم لنشر أو إطلاق ذخائر متعدّدة متفجّرة متتابعة.

كل شخص من مواطني الدولة الموفد إليها أو من المقيمين بها إقامة دائمة تكلّفه الدولة الموفِدة بوظائف قنصلية مجاناً أو مقابل أجر ويتعاطى ذلك النشاط إلى جانب نشاطه المهني الاعتيادي الذي عادة ما يكون نشاطاً متصلاً إما بالتجارة أو بمهنة حرّة.

هي القوائم التي تتضمّن حسابات الشركة بالنسبة للسنة المالية. إذ يتعيّن على الشركات الخاضعة للقانون المحاسبي والتي يتعدّى رقم أعمالها السنوي حدّاً معيّناً، إعداد قوائم تركيبية عند اختتام الدورة المحاسبية، ويكون ذلك على أساس بيانات المحاسبة والجرد المقيّدة في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد.

كل شيء لا يستطيع الإنسان دفعه.

هو القيد الذي يجريه مدير التسجيل العقاري على صحيفة الوحدة العقارية استناداً إلى سند رسمي إسمي أو قرار قضائي.

هو القيد الذي يجريه البنك لإزالة مفعول قيد قيمة ورقة تجارية لم يتمكّن من تحصيلها.

أوراق تصدرها الشركة ومن قبيلها الأسهم، وأنصبة التأسيس، وأنصبة الانتفاع، وسندات القرض.

الشخص الذي ينصّبه القاضي لتولّي شؤون المجنون أو المعتوه أو ذي الغفلة أو السفيه وتمثيله.

كل كائن حيّ يمتلك تركيبة جديدة من مواد وراثية تمّ الحصول عليها عن طريق استخدام التقنية الحيوية.

الكاتب بالعدل الذي أنهى فترة التأهيل (التكوين) والتدريب أو التدرج وتم تعيينه

كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو اية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك

كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو اية وسيلة مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك

عقد تضم بمقتضاه ذمّة شخص إلى ذمّة مدين في تنفيذ إلتزام عليه.

قيام أسرة بإعالة الصغير وتربيته تعويضاً عن أسرته الأصلية.

تعهّد من المصرف بالوفاء بدين العميل قبل الغير وفقاً للشروط التي يتمّ الإتفاق عليها وتتضمنها الكفالة وذلك لمدّة محدّدة أو غير محدّدة.

كفالة بأداء ثمن المبيع إذا استحقّ.

عقد يلتزم فيه الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المحدّد.

الأسرة التي تتولّى كفالة الصغير.

الطاقة الناتجة عن تحويل الطاقة الأولية والطاقة المتجدّدة إلى طاقة كهربائية.

الأجنبي المضطهد في بلاده الذي يتمتّع بحماية الدولة التي يقيم بإقليمها.

حماية خاصة تمنح في الدولة المستضيفة للأجنبي المضطهد لا يستطيع الحصول عليها في الدولة التي ينتمي إليها وتحول دون تسليمه.

اللجوء الذي تمنحه الدولة المعتمدة لشخص يحتمي بمقرّ بعثتها الدبلوماسية بالدولة المعتمد لديها.

قسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وقَسَم المرأة أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماه بها من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

مولود نبذه أهله لسبب ما ولا توجد دلالة على نسبه

الجزء المثبّت في مقدمة المركبة ومؤخّرتها ويتضمّن رقمها والدولة أو المدينة أو الجهة التي تتبعها بما يميّزها عن غيرها.

كل تصميم يتم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب فعل إجرامي

كل مادة كيميائية مصنّعة في الأصل لغرض علاج الأمراض العقلية والنفسية تدخل ضمن تركيبتها مواد مخدّرة، ومُدرجة في أحد الجداول الرسمية المُعدّة لذلك.

الأماكن التي تنفذ فيها عقوبات الحبس الصادرة بحث الأحداث

أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص: 1- البنوك العاملة في الدولة وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة. 2- شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل مع النقد الأجنبي 3- الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال أو القيمة المالية 4- الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية 5- الجهات العاملة في مجال إدارة المحافظ الفردية أو الجماعية 6- شركات الاستثمار والجهات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها أو إدارتها أو تشغيلها بالنيابة عن الغير 7- الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق 8- الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي 9- الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة (الوساطة) في مجال التأمين 10- الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار (من السلطة المختصة في كل دولة)

أشخاص مالية أو مصرفية تقوم بتعبئة الادخارات الخاصة والحكومية وتضعها تحت تصرّف الأشخاص الذين يحتاجون إلى التوظيف الاستثماري.

هي المؤسسة التي يودع فيها الحدث المنحرف بقرار من المحكمة لتقويمه.

المؤسسات التي تمارس نشاطاً صناعياً وتملك الدولة أو إحدى الجهات العامة نسبة معينة من رأس مالها والتي تخضع لإشراف أحدهما وذلك حسب مصدر المساهمة.

المؤسسة التي تقوم بتجميع المدخرات والأموال أو التي تُناط بها مهمة استثمار مبالغ متجمّعة عن طريق عرضها وتوجيهها كلاً أو جزءاً نحو مجالات الاستثمار المختلفة بما في ذلك منح الائتمان.

هم الأشخاص الذين يشتركون فعلياً في تأسيس الشركة بنيّة تحمّل المسؤولية الناجمة عنها ويوقّعون العقد الابتدائي لإنشائها أو يطلبون ترخيصاً لها أو يقدّمون حصة عينية فيها.

هي التي تحدد منشأ سلعة ما من منطقة أو جهة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجع بصورة اساسية إلى منشأها الجغرافي

هو الشخص الذي يبتكر مصنفا ما، ويعدّ مؤلفا للمصنف من يذكر إسمه عليه، أو ينسب إليه باعتباره مؤلفا له، ما لم يقم الدليل على غير ذلك

كل مادّة من شأنها أن تغيّر المؤهلات البدنية والعضوية وتحدث ضرراً بإحدى الوظائف العضوية للجسم.

هو من يخرج عن طاعة وليّ أمره.

مال الدولة والهيئات المحلية والمؤسسات العامة وأموال سائر الأشخاص المعنوية العامة.

النقد والأسهم والسندات والحقوق العينية والمعنوية التي تستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله أو تحديثه أو توسيعه.

الحالة التي يحجب فيها الجدّ الأخ الشقيق أو الأب.

السبب الشخصي الذي يحول دون القيام بإجراء نصّ عليه القانون لإثبات أمر ما.

السبب المادّي الذي يحول دون القيام بإجراء نصّ عليه القانون لإثبات أمر ما.

المراسلات التي تتمّ باستعمال الوثائق الإلكترونية.

من يرتكب فعلاً مباشراً من أعمال تنفيذ الجريمة.

جزء المبنى الذي يُستغلّ استغلالاً غير أساسي ويكون مخصّصاً لخدمة المبنى الرئيسي كالأدوار تحت الأرض والمرائب وحجرات الحراس وحجرات الغسيل بالأسطح وأسوار البناء

جزء المبنى الذي يستغلّ في وضع الأجهزة والآلات الخاصة بالمبنى مثل حجرات التدفئة والتكييف والمضخّات وخزانات المياه.

الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جناية أو جنحة أو (أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

المكان المخصّص لحفظ وتوثيق وعرض وصيانة التراث الإنساني والطبيعي والتطوّر العلمي والفني ونشر المعرفة والتوعية بين الجماهير.

كل أجير لا يزال في طور الإعداد

كل أجير لا يزال في طور الإعداد ولم يكتسب بعد في حرفته صفة الأجير الأصيل.

هو الشخص المختص بالترجمة الذي أقسم اليمين أمام الجهة المختصة أو عينته هذه الجهة

من الجرح ما قطعت معظم الجلد

الشخص الذي وُجّه إليه الاتّهام من جهة مختصّة بارتكابه جريمة.

الذي تعذّر القبض عليه.

مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي

هيئة مكوّنة من ذوي الخبرة والاختصاص من بين مهامها القيام بالدراسات المتعلّقة بتطوير وظيفة السجن الإصلاحية على نحو يحقّق الهدف منها ويجعلها أكثر فعالية في تقويم سلوك المحكوم عليهم وتأهيلهم للإندماج في المجتمع.

مبنى يضم عدداً من الوحدات السكنية.

فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة

كل موظف مؤهّل لأن ينفّذ بإسم إحدى الهيئات الرسمية المحدّدة قانوناً عمليات الإيرادات والنفقات أو التصرّف في السندات أما بواسطة أموال وقيم يتولّى حراستها وأما بإجراء تحويلات.

كل شخص يتولّى عمليات قبض أو صرف لفائدة هيئة عامة بدون أن تكون له الصفة القانونية لتولّيها.

سير الدعوى أمام المحكمة.

هي المحاكمة التي تجري للحدث والمقتصرة على حضوره ووليه أو من يقوم مكانه ومندوب مكتب الخدمة الإجتماعية فقط.

مهنة حرّة مستقلّة غايتها مساعدة القضاء على تحقيق العدالة.

الشخص الذي ينتمي لمهنة المحاماة والمسجّل في جدول المحامين.

المحامي المتقاعد الذي أُسندت له تلك الصفة تقديراً لخدماته.

المحامي الذي يُباشر مهامه في نطاق عقد تعاون أو عقد خدمات يحرّر بينه وبين محامٍ أو شركة محاماة.

المحامي الذي انقطع عن مباشرة المهنة بحكم تقدّمه في السن.

المحامي المباشر لفترة التمرين بمكتب أحد المحامين المؤهّلين لذلك والمخوّل له أثناء تلك الفترة النيابة عن المتقاضين والترافع عنهم أمام درجة محدّدة من المحاكم.

المحامي المعيّن من قبل المحكمة في قضية جزائية توجب الإجراءات المنطبقة عليها الاستعانة بمحامٍ، وذلك للدفاع عمن لم ينب محامياً عنه من المتهمين.

المحامي المسجّل بجدول المحامين ولا يباشر المحاماة لوجوده في وضع مؤقّت يتنافى مع ممارسة تلك المهنة أو يحول دون ممارستها وفق القانون.

المحامي الذي اجتاز مرحلة التمرين بنجاح والمسجّل بالجدول الخاص بالمحامين المنتمين لدى محكمة الاستئناف.

المحامي المسجّل بالجدول الخاص للمحامين المؤهّلين للنيابة عن المتقاضين في مباشرة الطعن في الأحكام ذات الدرجة النهائية أمام المحكمة العليا والترافع لدى تلك المحكمة.

الذي يحرم بسبب الحكم عليه بعقوبة جنائية من مباشرة شؤونه الماليه طوال مدة تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو من تقرر المحكمة توقيع الحجز عليه

الشخص الذي يقرّر القضاء الحجز على أمواله أو حقوقه.

الشخص الذي يقرّر القضاء الحجز على الأموال أو الحقوق التي تحت يده.

رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو نخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأي وسيلة أخرى مشابهة

هي السندات التي ينظمها الكاتب بالعدل لأصحاب العلاقة ويوقعها معهم ومع الشهود إذا اقتضى الأمر

هي التي ينظمها أصحاب العلاقة فيما بينهم ويوقعونها

كل مادة طبيعية أو مصنّعة سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية التي عند اشتعالها تنتج طاقة وتفرز عند استعمالها مواد ملوّثة للبيئة.

جميع وثائق المركز القنصلي سواء كانت مكتوبة أو مسجلة أو مصورة في شكل صور أو أفلام، وكذلك كتبه وسجلاته ومعدات التشفير والترميز وفهارس البطاقات وكلّ قطعة من الأثاث المُعدّ لحفظ هذه الاشياء أو المحافظة عليها.

مؤسسة لتنظيم التحكيم بين الدول أو بين الدول من جهة وبين أشخاص القانون الخاص من جهة أخرى.

المحكمة القضائية العليا في الدولة.

الشخص الذي يختاره المتعاقدان أو المحكمة لحلّ النزاع عن طريق التحكيم.

الشخص الذي يختاره طرفان أو أكثر لتسوية نزاع قائم بينهم.

المحكم المعيّن إثر انتهاء ولاية المحكم الأصلي بتنحّيه أو بتنحيته عن مهمته التحكيمية وذلك وفقاً للقواعد المعتمدة في تعيين المحكم المنتهية ولايته.

المحكم المعيّن بغرض الترجيح بين محكميّ طرفي النزاع المُحال إلى التحكيم.

المحكم المفوّض من الأطراف لتسوية النزاع المُحال إلى التحكيم اعتماداً على قواعد العدل والإنصاف.

الشخص الذي تكلّفه المحكمة بمحاولة التوفيق بين طرفيّ النزاع والذي يُعِدّ للمحكمة، في حال فشل تلك المحاولة، تقريراً يضمن به رأيه الفني في ذلك النزاع.

من الجرح الذي يحمر أو يسود ولا يورم

المنطقة المحميّة قانوناً والمخصّصة للحفاظ على بعض الأصناف الحيوانية أو النباتية والحفاظ على مكوّنات الوسط البيئي الملائم لها.

الوسط الطبيعي بما فيه الأرض والهواء والبحر والمياه الجوفية والسطحية (الأنهار والأودية والبحيرات الشاطئية والسبخات وما يشابه ذلك...) وكذلك المناظر الطبيعية والمواقع الأثرية ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات.

الوسط الطبيعي لعيش الإنسان أو الحيوان أو النبات.

تراضي الزوجين على إنهاء عقد الزواج.

أدنى الجرائم مرتبة من حيث الخطورة وجسامة العقوبة المقرّرة لها.

كل مادة خاماً كانت أو مستحضرة، تحتوي على عناصر مخدّرة ومُدرجة في أحد الجداول الرسمية المُعدّة لذلك، إذا تكرّر استعمالها في غير الأغراض العلاجية ودون رقابة طبية، تؤدّي إلى نشأة حالة تسمّم لدى المستهلك تفرز إدماناً وتبعية لها لا يمكن التخلّص منها إلاّ بالمواظبة على متابعة نظام علاجي دقيق لتخليصه مما علق من تسمّم يعرف بنظام العلاج المخلّص من التسمّم.

هي ذات التأثير الخفيف من حيث الخطورة.

هي ذات التأثير القويّ والمفعول السريع.

المخزون من المواد الأساسية التي تقرّر الإدارة الإحتفاظ بكميات محدّدة منها تحقيقاً لسياستها وأهدافها.

ما دُوِّنَ باليد أيّاً كانت لغته ونوع كتابته يتضمّن إنتاجاً فكرياً أو له قيمة تاريخية.

تبادل الرأي بين قضاة المحكمة تمهيداً لإصدار الحكم.

الكيان المعماري الأثري المتجانس أو المتمايز المستقلّ أو المتكامل ضمن حدود متعارف عليها أو داخل أسوار تحيط بها.

الشخص الذي تُرفع عليه الدعوى.

الشخص الذي يرفع الدعوى أمام القضاء.

بيع الشيء بثمنه مع ربح معلوم

الشخص المكلّف من إحدى وسائل الإعلام بتزويدها بالأخبار والمعلومات وتغطية الأحداث في منطقة معينة.

الشخص الذي يتولى تجميع الأخبار والمعلومات ونقلها إلى المؤسسة الإعلامية

ما يتمّ في جلسة المحاكمة من إجراءات وطلبات.

فن الدفاع عن رأي أو عن شخص أو عن قضية أمام المحاكم أو أي هيئة مختصّة بالفصل في الدعاوى.

المنشآت العامة من مبانٍ وحدائق وطرق وجسور ومنافع عامة وملحقاتها التي توفّر الخدمات العامة الصحية والإجتماعية والترفيهية والتي تعود ملكيتها للدولة.

المرتب أو الأجر الفعلي بجميع عناصره وملحقاته النقدية والعينية الدائمة والمتكررة الذي تحسب على اساسه الاشتراكات والمعاشات والتعوبضات والمنافع الأخرى

هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قصد المنشيء تسليمه رسالة البيانات

هو الشخص الذي يتولّى مهمة إرشاد السفينة.

الشخص الذي يقوم بالإرشاد وشرح المعالم السياحية مقابل أجر أو بدونه.

الإعتلال الجسدي المزمن الذي يصيب الأجير بسبب العمل.

وسيلة نقل على الطريق العام تسير بقوة آلية.

عقد على زرع بين صاحب الأرض والمزارع على أن يقسم المحصول بينهما بالحصص التي يتّفقان عليها.

ما يقرّره القانون للمستثمر من إعفاءات وتسهيلات تشجيعاً له على الاستثمار.

المناداة بأي وسيلة قصد إرساء الثمن على آخر مزايد.

هي المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن إخلال بإلتزام مصدره العقد.

هي المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن إخلال بإلتزام مصدره القانون

هي المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن الإخلال بالتزام مقرّر في ذمّة المسؤول.

الاعفاء من الرسوم والمصروفات القضائية أو دفعها كلها أو بعضها عمن يثبت عجزه عن دفعها كما تشمل انتداب محام

إعفاء الشخص من دفع النفقات والرسوم المترتّبة على المثول أمام القضاء أو توفير الدفاع له.

هي كل مساعدة أو إنقاذ تقوم به سفينة لخدمة سفنية أخرى تكون هي أو الركاب أو الأشياء الموجودة عليها في خطر.

نقل الحمولة من السفن إلى أخرى داخل منطقة الميناء.

من يتّفق مع غيره على ارتكاب جريمة ويوجد في مكان حدوثها مستعداً لتنفيذها عند الإقتضاء.

من يساعد الجاني على ارتكاب الجريمة بقصد تسهيل وقوعها.

الخصم الذي قدّم الاستئناف ضده.

الخصم الذي طعن في حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى.

الشخص الذي لا يحمل الجنسية الوطنية ويقوم بتوظيف أمواله في غير الدولة التي يحمل جنسيتها.

هو كل شخص مستخدم في الأعمال الإدارية أو الفنية بمركز قنصلي.

كل أجير يغلب على عمله الطابع المكتبي أو الذهني

هو كل أجير يغلب على عمله الطابع المكتبي أو الذهني

أي مستشفى متخصّص في علاج أمراض معينة.

أي مستشفى عمومي مرخّص له بالقيام بتدريب طلبة كليات الطب ومعاهد تكوين الإطارات الطبية المساعدة وذلك إضافة إلى علاج المرض.

كل من ينتفع بأحكام هذا القانون

الشخص المودع في السجن بناء على حكم قضائي أو أمر صادر من سلطة مختصة

الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم في الطريق.

من يأمر غيره بارتكاب جريمة.

من يغري الجاني بالطريقة المنصوص عليها قانوناً على ارتكاب الجريمة.

من يمسك المجنى عليه للتمكين من تنفيذ الجريمة.

الشخص الذي يظنّ أنه ارتكب جريمة.

الشخص الذي يؤدي مبالغ نقدية مقابل انتفاعه وأسرته بأحكام هذا القانون

حالة لا يرث فيها الأخ الشقيق بالتعصيب

منتوجات النفط السائلة أو الغازية مثل: البنزين، الديزل، الكيروسين، الإسفلت، الغاز المنزلي، زيوت المحركات والشحوم على أنواعها وغيرها.

أي نشاط اقتصادي يهدف إلى تحقيق الربح.

التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصّة أخرى.

التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصّة أخرى.

التجريد أو الحرمان الدائم من الأموال وانتقال ملكيتها للدولة

مؤسسات نقدية تقوم بتعبئة ادخارات العملاء على شكل ودائع قصيرة الأجل وتوظيفها في عمليات قصيرة الأجل ويمكن أن تباشر جميع أعمال مؤسسات السوق النقدية.

النفقات التي تستلزمها إجراءات التقاضي.

تسوية النزاع بتراضي الطرفين عن طريق الوساطة.

هو المؤسسة المرخّص لها بمزاولة أي عمل من أعمال الصيرفة بصفة أساسية إضافة إلى الأعمال والخدمات المصرفية الأخرى.

هو المصرف الذي يلتزم في جميع معاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية.

هو شخص معنوي عام يتولّى عمليات إصدار النقد وتثبيت سعر الصرف ويتعاون مع الحكومة في إدارة السياسة النقدية والإقتصادية والمالية للدولة وهو مصرف المصارف

الأموال التي تُمنح للإدارات العامة لتغطية نفقاتها المستمرّة خلال السنة الجارية.

الأموال التي تُمنح للإدارات العامة لتأدية نفقة طارئة.

كل تأليف مبتكر في الآداب أو الفنون أو العلوم

هو المصنف الذي ساهم به أكثر من شخص طبيعي واحد بمبادرة وإشراف شخص طبيعي أو معنوي يتولى نشره باسمه الشخصي

هو كل مصنف يتكون من مجموعة متسلسلة من الصور المتعلقة بعضها ببعض، سواء أكانت مصحوبة بصوت أم لا، والتي تعطي انطباعا بالحركة عند عرضها أو بثها أو نقلها إلى الجمهور بأجهزة خاصة

هو كل مصنف مبتكر من قبل أكثر من مؤلف واحد دون أن تتوافر فيه عناصر تعريف المصنف الجماعي

هو المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود

مطابقة الخطوط والتواقيع المطعون فيها بخطوط وتواقيع صحيحة (ويشمل التوقيع الختم والبصمة).

المساحة المحدّدة على سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانٍ ومعدّات ومنشآت والمخصّصة للإستعمال كلّياً أو جزئياً لوصول الطائرات ومغادرتها وتحرّكاتها.

المطار الذي يحدّد في خطة الطيران لتتوجّه إليه الطائرة في حالة تعذّر أو استحالة الهبوط في المطار المقصود ويجوز أن يكون المطار البديل مطار الإقلاع أو أي مطار في خط سير الطائرة.

المطار المخصّص لتسيير الملاحة الجوية الداخلية.

المطار المخصّص لتسيير الملاحة الجوية الدولية.

كل جهاز مُعدّ لإنتاج المطبوعات على الورق أو القماش أو غير ذلك من المواد. ولا يشمل هذا التعريف الآلات الكاتبة أو أجهزة التصوير الشمسي أو آلات تصوير الوثائق.

كل مكان معد لطباعة الكلمات أو الرسوم أو الصور

الكتابات والرسوم والإسطوانات وأشرطة التسجيل والصور الشمسية وغير ذلك من وسائل التعبير إذا كانت قابلة للتداول.

هي كل مطبوعة ذات إسم ثابت وتصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة كالجريدة أو المجلة أو النشرة أو غيرها.

الكتابات والرسوم والصور وغيرها مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصوّر أو مسموع إذا كانت معدّة لغرض التداول.

كل إجراء أو مجموعة من الإجراءات تتم بين طرفين أو أكثر بوسيلة إلكترونية بقصد إنشاء التزامات متبادلة أو على طرف واحد وتتعلق بالتزام مدني أو تجاري أو إداري

أي تعامل أو تعاقد أو اتفاق يتم إبرامه أو تنفيذه بشكل كلي أو جزئي بواسطة وسائل إلكترونية

قليل الفهم مختلط الكلام سيء التدبير

العناصر المادية التي تستخدم في معالجة البيانات والتي منها جهاز الحاسوب ولوحة المفاتيح والفأرة والوحدة المركزية والآلة الطابعة والتمديدات الكهربائية.

علم المعالجة العقلانية بواسطة آلات أوتوماتيكية للمعلومة.

كل مادة معرفة قابلة لأن تتمثّل في إشارات متعارف عليها من أجل حفظها أو معالجتها أو بثّها.

الشخص الذي لا يتمتع بكل قدراته الجسدية أو العقلية، إلا أنه باستطاعته تقديم عمل ما، بعد تأهيله من قبل المنشأة

عقد على تسليم أخذ أرضه إلى آخر ليغرس فيها أشجاراً معلومة ويتعهّد بتربيتها مدة معلومة وإنشاء ما يستلزم ذلك من المنشآت على أن تكون الأشجار والأرض والمنشآت أو أحدها مشتركاً بينهما طبقاً للإتفاق بعد انتهاء المدة.

كل مادة أو خليط من المواد القابلة للتفجّر والتي تتحوّل بموجب تفاعل والتي تتحوّل بموجب تفاعل كيميائي سريع إلى كتلة ضخمة من الغاز ذات حرارة عالية من شأنها أن تُلحق أضراراً جسيمة بالأشخاص أو الأموال.

من انقطع خبره دون معرفة هو حي أو ميت

الغائب الذي لا يعرف إن كان حيّاً أو ميّتاً.

إنقضاء دينين لشخص كل منهما دائن ومدين للآخر.

شراء غاسل الأموال تذاكر اليانصيب وألعاب الحظ الرابحة من أصحابها بصرف قيمتها نقداً للرابح الأصلي وقبض المبالغ المكتسبة من قبل مشتريها والحصول على سند قانوني يسمح له بتبرير مورد ما يمسكه من أموال

عقد يلتزم أحد المتعاقدين بمقتضاه بصنع شيء أو أداء عمل لقاء أجر.

مبادلة مال أو حقّ مالي بعوض غير النقود.

وهو مقرّ الشخص المعنوي (الشركة)، أي المكان الذي يوجد فيه مركز الإدارة الرئيسي الفعلي للشركة.

المباني والأراضي التابعة لها التي تستعمل لحاجات المركز القنصلي.

المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعمل لحاجات البعثة بما في ذلك مقرّ إقامة رئيسها.

المركبة غير الآلية التي يتمّ جرّها بمركبة آلية.

المبلغ الذي يعطى للعامل نظير عمل متميّز ويخضع تقديرها لصاحب العمل.

الموقع الذي تتوافر فيه المزايا السياحية.

الجهة التي تحمل ترخيصاً لتقديم الخبرة في المجالات الهندسية والإقتصادية والصحية والقانونية وغيرها من المجالات الفنّية الأخرى.

المنشأة أو الوكالة التي تقوم بالأعمال والخدمات الخاصة بالسائحين

كل مؤسّسة تتولّى بيع وتوزيع المطبوعات والمؤلفات في مكان معيّن

مكان يتولى تجارة وتداول الصحف والمطبوعات بمختلف صورها والإطلاع عليها.

كل من يعثر على أثر ويشمل ذلك البعثات الأثرية المحلية والأجنبية.

التكوين الصخري تحت سطح الأرض الذي يحتوي على ترسبّات طبيعية قابلة لإنتاج النفط

عضو يعتمد في البعثة الدبلوماسية ويوكل إليه عمل فني في مجال معيّن (عسكري، ثقافي، تجاري....)

أن يملك إثنان أو أكثر شيئاً ما.

هي الحقوق المستمدّة من براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية والعلامات التجارية وتسميات المصدر.

مجموع الحقوق المادية والمعنوية لشخص على مؤلفاته الفكرية.

التفاوض للحصول على أفضل العروض بأقل الأسعار.

الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، والمستندات أو الصحكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق عليها.

الخلافات المتعلّقة بالعمل التي تنشأ بين الأجراء وأصحاب الأعمال

الأراضي والأماكن التي تقع خارج المدن والقرى.

الأماكن المعرّضة للفيضانات والزلازل والبراكين والعواصف والإشعاعات وغيرها من الأخطار الطبيعية أو الطارئة مما يحتاج لتدابير خاصة.

كل ما من شأنه تحقيق خدمة عامة ومن بينها شبكات المياه والمجاري والكهرباء وخطوط الهاتف والغاز ومراكز الإطفاء والخدمات الخاصة بتجميع القمامة وصرف مياه الأمطار.

مجموعة الإجراءات التي تتّخذها الجهة الإدارية لأعلان الراغبين في المشاركة بتنفيذ العقود الإدارية بمختلف أنواعها لتقديم عروضهم.

المنطقة المفتوحة للعموم بغرض النزهة والترفيه.

المنطقة المهيّأة داخل التجمّعات العمرانية مفتوحة للعموم لغاية النزهة والترفيه وممارسة أنشطة ثقافية واجتماعية وتربوية ورياضية.

المكان الذي يُرخّص له من الجهة المختصّة باستقبال أو إقامة السائحين.

هي كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات أو المواد الأولية إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنّعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات نصف المصنّعة أو الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع، ويدخل في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل وإعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف كل ذلك إذا كان العمل في المنشأة يدار أساساً بقوة آلية.

كل محطة أرضية مدنية تستخدم الطاقة النووية في دولة ما وتشمل كافّة المرافق اللازمة للتخزين والمناولة والمعالجة للمواد المُشعّة والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بتشغيل محطة الطاقة النووية.

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينشيء ويرسل أو ينيب عنه في إرسال رسالة البيانات

الأماكن التي تضم الإدارات الحكومية والمراكز الرسمية.

المكان المخصّص لممارسة النشاط التجاري.

الطبقة المختزنة للمواد النفطية.

المكان الذي يخصّص لإنشاء وإدارة المعامل أو الورش وغيرها من أعمال.

الأراضي والمواقع المخصّصة لممارسة أنشطة حرفية.

مجموعة المناطق السكنية والتجارية والصناعية والإدارية والترفيهية الواقعة ضمن حدود المدينة أو القرية.

البحيرات والمستنقعات والأراضي الموحلة ومساحات المياه الطبيعية والاصطناعية سواء كانت دائمة أو وقتية حيث تكون المياه راكدة أو جارية، عذبة أو مالحة بما في ذلك الشواطئ البحرية.

الأراضي التي تستغلّ للحصول على المنتجات الزراعية ولتربية الحيوانات والدواجن والطيور.

المساحات المُعدّة للسكن، والمرافق العامة المرتبطة به مثل دور العبادة والمستوصفات والمدارس والحدائق والمراكز التجارية

المنطقة التي توجد بها المعالم السياحية والتراث التاريخي والآثار والمتاحف.

المكان المخصّص لممارسة النشاط الصناعي.

الأراضي والمواقع المخصّصة لإقامة صناعات مختلفة وفق تخطيط هندسي يوفّر البنية التحتية والخدمات والمرافق التي تحتاجها تلك الصناعات.

هي كافة الوحدات العقارية الواقعة ضمن حدود إدارية معينة

الغابات والمنتزهات والحدائق والميادين العامة والملاعب الرياضية والشواطئ والمساحات المُعدّة للترفيه العام والمعسكرات والمخيمات.

الجزء من الحكم أو القرار الذي يفصل في النزاع.

المنحنى الذي يتغيّر به إتجاه الطريق.

كل ما يمكن نقله

مساحة مكشوفة توفّر النور والهواء لأجزاء المبنى غير القابلة للسكن مثل الحمامات والمراحيض والسلالم.

الشخص المكلّف من الجهة صاحبة المشروع بالإشراف على تنفيذه.

هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطا يتعلق على الأخص بتوزيع أو بيع أو تأجير أو توريد السلع والخدمات

مقابلة المتّهم بغيره من المتّهمين أو الشهود.

المواد الخام التي تدخل في تركيبة منتج مصنع.

الأدوات المستعملة في تنفيذ الجريمة

الموارد الوراثية أو الكائنات أو أجزاء منها، أو أية مجموعة أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الطبيعية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.

الموارد الوراثية أو الكائنات أو أجزاء منها، أو أية مجموعة أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الطبيعية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.

الغطاء المائي الموجود فوق سطح الأرض وفي باطنها وقابل للإستخدام.

وثيقة معتمدة يتمّ وضعها من قبل جهة مختصّة تتضمّن المواصفات والشروط التي يجب الالتزام بها عند إنتاج منتج معيّن.

بيع الشيء بأقلّ من ثمنه.

التجهيزات والمعدّات والإنشاءات ووسائل النقل التي تستخدم لتنفيذ المشروع الاستثماري.

من الجرح ما توضح العظم

المحلّ الذي يقيم فيه الشخص عادة.

المكان الذي يعيّنه شخص انفراداً أو اتفاقاً لتلّقي التبليغات بشأن موضوع معيّن.

عضو البعثة الدبلوماسية المكلّف بوظائف إدارية وفنّية بحتة.

الشخص الذي له صفة تمثيل الدولة المعتمدة بالبعثة الدبلوماسية.

الشخص الذي يعمل في إطار أي منظمة دولية وينتسب إلى ملاكها الوظيفي ويتمتّع بالحصانات والامتيازات الممنوحة للمنظمة التي ينتمي إليها.

أي شخص يشغل وظيفة عمومية أو يُعدّ في حكم الموظف العمومي وفقاً للقانون في المجالات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو الإدارية، سواء أكان معيناً أم منتخباً دائماً أو مؤقتاً، أو يكون مكلّفاً بخدمة عامة سواء أكان ذلك بأجر أو بدون أجر.

أي شخص يشغل وظيفة عمومية أو من يعتبر في حكم الموظف العمومي وفقاً لقانون الدولة الطرف في المجالات التنفيذية أو الشتريعية أو القضائية أو الإدارية، سواء أكان معيناً أم منتخباً دائماً أو مؤقتاً، أو كان مكلفاً بخدمة عمومية لدى الدولة الطرف، بأجر أم بدون أجر.

أي شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى بلد أجنبي، سواء أكان معيناً أم منتخباً، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أجنبي أو منشأة عمومية أجنبية.

أي شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى بلد أجنبي، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أو مؤقتاً، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، أو لصالح جهاز عمومي أجنبي أو مؤسسة عمومية أجنبية.

المكلّف بالقيام بوظائف قنصلية بما في ذلك رئيس المركز القنصلي.

كل شخص أو أكثر تُعهد إليه مهمة التوفيق

مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدّد.

مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد

المكان الذي كان مسرحا لحدث تاريخي مهم أو كانت له أهمية تاريخية

المكان المخصّص لوقوف المركبات.

الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز لأداة توقيع إلكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع أو يتم التوقيع بالنيابة عنه على الرسائل الإلكترونية باستخدام هذه الأداة

هي المياه البحرية التي تخضع لسيادة وقانون دولة معينة.

المياه الموجودة تحت سطح الأرض والتي يمكن إستخراجها.

التجمّعات المائية الموجودة على سطح الأرض سواء كانت جارية أو ساكنة مثل البحار والبحيرات والأنهار والسدود والثلوج والبرك.

صكّ تشريعي تقدّر فيه إيرادات الدولة ونفقاتها عن سنة مالية مقبلة وتُجاز بموجبه الجباية والإنفاق.

المكان المخصص لرسو السفن

من يتمّ اختياره للفصل في نزاع بطريق التحكيم.

عقد يلتزم به شخص لآخر بأن يؤدّي له مرتّباً مدى الحياة بعوض أو بغير عوض.

الشخص الذي يعيّنه الأب لمراقبة أعمال الوصي.

شخص يقوم بتشغيل الطائرة بغرض الربح إما بنفسه أو بتأجيرها للغير وتخضع هيئة قيادتها لأوامره.

المصنّف الذي يساهم في تأليف أجزائه مجموعة من الأشخاص لحساب صاحب المشروع، بحيث يكون من غير الممكن تمييز عمل أي شخص منهم.

كل مصنّف يشترك في تأليفه شخصان أو أكثر لحسابهما.

هو كل مؤلف جديد تمّ تصوّره وإنتاجه إنطلاقاً من منصّف أو من مصنّفات موجودة من قبل.

كل ما يطبع بغرض الترويج والنشر لدى العموم من كتب ودوريات ومجلدات ومنقوشات مصوّرة ومعلّقات وخرائط جغرافية والصحف (مجلات وجرائد) وغيرها إذا كانت قابلة للتداول.

المصنّفات المُعدّة للترويج بواسطة الشبكات المعلوماتية.

التسجيلات الموسيقية والصوتية والمرئية والصور الشمسية التي توضع في متناول العموم.

من يعتمد في معيشته على صاحب العمل أو الأجير وفقاً للقانون

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولّى نشر أي مطبوع.

الشخص الذي يتولى نشر أي مطبوع

الشخص المرخّص له من جهة رسمية مختصّة بمزاولة نشاط النقل الجوي على وجه الإحتراف.

من الجرح ما تنقل العظم بعد كسره أي تحوله من مكانه.

الإختلاف على حقّ معيّن.

إلحاق شخص بأبيه

هو عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو تسجيل صوتي، أو برنامج إذاعي، أو أي أداء في أي شكل أو صورة، بما في ذلك التحميل أو التخزين الإلكتروني الدائم أو المؤقت، وأيا ما تكون الطريقة أو الأداة المستخدمة في النسخ

أصل آخر.

هي ما ينتج من جراء أي عملية نسخ أو تسحيل أو طبع أو تصوير للمصنف الأصلي

هي البديل المطابق لسند الملكية الأصلي الذي يصدرها مدير التسجيل العقاري في الحالات المنصوص عنها قانوناً

أي جزء من الجسم البشري سواء خارجياً أو باطنياً.

هو وضع نسخ عن المصنف بمتناول الجمهور بأي وسيلة كانت بموافقة صاحب حق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وبكمية تفي بحاجة الجمهور عن طريق البيع أو الإيجار أو أي طريقة أخرى تنقل ملكية أو حيازة نسخة المصنف أو حق استعماله

استعمال وسائل إحتيالية لخدع المجنى عليه ودفعه إلى أعمال أو تصرفات ضارّة به أو بالغير مقابل الحصول على منفعة.

بناء له مفهوم معماري متعارف عليه أقيم لتخليد ذكرى حدث تاريخي معيّن أو شخص.

النصوص التي تضعها مؤسسة تحكيم التي تنظّم العمل بها وتضبط الإجراءات التي تعتمدها في التحكيم الذي تنظّمه.

النظام البيئي الطبيعي قبل تدخل النشاط البشري فيه.

برنامج طبّي دقيق يهدف إلى تخليص المدمن من حالة الارتهان للمخدرات تُشرف على تنفيذه مراكز طبية معتمدة رسمياً.

مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات

مجموعة برامج وأدوات مُعدّة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات.

صلاحية الحكم أو القرار الصادر من محكمة الدرجة الأولى للتنفيذ الفوري.

المواد والأشياء التي يتخلّص منها حائزها أو ينوي التخلّص منها أو التي يلزمه القانون بالتخلّص منها أو بإزالتها والتي تنقسم، حسب مصدرها، إلى صناعية وغير صناعية، وتنقسم حسب مكوناتها وخاصيات موادها إلى نفايات ملوّثة ونفايات غير ملوّثة ونفايات جامدة.

النفايات المتكوّنة من الأتربة أو الصخور الطبيعية المستخرجة من المقاطع أو المتأتّية من أعمال الهدم والبناء أو الترميم وليست ملوّثة بمواد خطرة والتي يحتمل أن تنشأ عنها إضرار بالبيئة.

النفايات التي يصنّفها القانون كنفايات خطرة ويحدّد إجراءات خاصة للتصرّف فيها.

النفايات الضارّة بالمحيط البيئي والتي ينظِّم القانون إجراءات التخلّص منها ويحدّد المواقع التي يمكن دفنها فيها أو المراكز التي يمكن تخزينها فيها ويضبط السجلات الواجب مسكها بشأنها.

المحروقات بحالتها الطبيعية التي يمكن إستخراجها من باطن الأرض أو أعماق البحار سواء كانت سائلة أو غازية أو صلبة.

النفط في حالته السائلة، ويشمل المكثّفات والإسفلت.

الاعتمادات المفتوحة من طرف الدولة لتغطية مصروفاتها.

ما ينفقه الإنسان على غيره من نقود أو نحوها مما يحتاج إليه عادة لإقامة الأود وسدّ العوز.

تجمع مهني لفئة معينة أو أكثر من العمال أو أصحاب العمل ينظمه القانون

تجمع مهني لفئة معينة ينظّمه القانون.

هو وضع المصنف في متناول الجمهور عن طريق الإرسال السلكي أو اللاسلكي للصوت والصورة أو لأحدهما فقط بشكل يسمح له بسماعه أو برؤيته من أماكن تبعد عن مركز الإرسال

هو نقل شخص أو شيء جواً متى قام به ناقل مرخّص له.

عملية يقيّد المصرف بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المُدين من حساب الأمر بالنقل بناءً على أمر كتابي منه وفي الجانب الدائن من حساب آخر.

هي وحدات نقد إلكتروني يمكن حفظها إلكترونيا لمدة محددة وتصدر مقابل نقد يتم مبادلته فورا، بنفس القيمة ونفس العملة وتتيح للغير دون المصدر إتمام عملية الدفع

أي شكل مجسم مبتكر، يعطي مظهرا خاصا يمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي

الهيئة الرسمية المختصّة بالتحقيق في الجرائم وإقامة الدعوى العامة ومباشرتها ضد مرتكب الجريمة ومتابعة تنفيذ العقوبات وتدابير الوقاية التي تصدر عن المحكمة.

من الجرح ما تهشم العظم

عقد يملّك لشخص بمقتضاه حال حياته شخصاً آخر مالاً أو حقّاً مالياً دون عوض.

انتقال أو تحوّل لفرد أو جماعة من دولة اعتادوا الإقامة فيها إلى دولة أخرى لا يحملون جنسيتها لغرض الإقامة فيها.

الدخول إلى إقليم دولة أجنبية والإقامة فيه وفقاً لما تقتضيه القوانين المتعلقة بالهجرة النافذة في ذلك الإقليم.

التسلّل إلى إقليم دولة أجنبية أو الإقامة فيه خلسة وخلافاً لما تقتضيه القوانين المتعلّقة بالهجرة النافذة في ذلك الإقليم.

الهيئة الوطنية المختصة بمنح الترخيص بمزاولة نشاط إصدار شهادات التوثيق الإلكتروني أو الخدمات المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني

النص المكتوب أو المنقوش على أي مادة أو عنصر يرتبط بحضارة الإنسان وتجاربه.

الوثيقة المكوّنة من مجموعة أحرف وأرقام أو إشارات رقمية أخرى بما في ذلك الإشارات المتبادلة عبر وسائل الاتصال ولها محتوى قابل للفهم والحفظ على حامل إلكتروني يمكن من قراءتها ويسمح بالرجوع إليها عند الحاجة

هي وثيقة التأمين على البضائع لأكثر من رحلة التي تشتمل على شروط يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له، والحدّ الأعلى للمبلغ الذي يتعهّد بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين.

مبنى أو جزء من مبنى يوفّر مرفقاً سكنياً لعائلة واحدة.

هي عقار محدّد من نوع قانوني واحد يعود لمالك أو لمالكين على الشيوع.

المال المودع لدى أمين لحفظه.

هي التي يستعملها المودعون كأداة لتسوية التزامات عن طريق استكمال الشيكات أو أوامر التحويل المصرفي.

هي المبالغ أو المبلغ التي يقبضها البنك لحساب عميل لم يقرّر إيداعها لديه.

هي التي تخصّص للقيام بعمليات معيّنة أو لضمان ائتمان أو قرض.

هي وديعة لمدة غير محدّدة يلتزم البنك بردّها بعد مدّة من إخطاره بذلك.

هي التي يكون للمودع استردادها في أي وقت.

هي التي لا يلتزم البنك بردّها إلاّ عند حلول أجل معيّن.

موظف دبلوماسي تلي درجته درجة السفير.

التوسط بين أطراف التعاون بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل.

تقريب وجهات نظر طرفين متنازعين من قبل شخص ثالث يعرف بالوسيط بغرض التوصّل إلى تسوية النزاع القائم بينهما بالتراضي.

استلام البضاعة وترتيب وضعها على السفينة.

الطرف الثالث الذي يتولّى تقريب وجهات نظر طرفين متنازعين وعرض الحلول عليهما لتيسير وصولهما إلى تسوية النزاع بينهما عن طريق الصلح.

برنامج أو نظام أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تعمل تلقائيا بشكل مستقل كليا أو جزئيا دون تدخل شخصي

تصرّف على وجه التبرّع مضاف إلى ما بعد موت الوصي.

الوصية التي لم يقيّدها الموصي بشرط.

الوصية بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصي وبنصيب معيّن في الميراث على أن لا يتجاوز ثلث التركة

الشخص الذي يختاره الولي أو ينصّبه القاضي لتولّي شؤون القاصر وتمثيله.

الاختصاصات التي تمارسها القنصلية وتشمل خاصة العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وإصدار جوازات السفر وتأشيرات الدخول وترحيل الموظفين وقيد أسماء المواليد والوفيات وتوثيق العقود.

حبس العين عن ملك الواقف وتخصيص منافعها للغير.

عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرّف جائز معلوم.

حقّ الإشراف على القاصر ومن في حكمه ورعاية شؤونه.

العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.

العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر.

الشخص الذي يعهد إليه بتولّي الشؤون القانونية والمالية للقاصر.

حلف شخص بالله على حدوث أو عدم حدوث أمر ما.

يمين يوجّهها الخصم لخصمه بواسطة المحكمة لينهي بها النزاع.

يمين يوجّهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين إستكمالاً للدليل.

هو قرار يصدر عن القاضي بزوال مصلحة الدائنين.

هو إتحاد شركة أو أكثر بشركة أخرى بطريق الضمّ أو المزج ويصدر قرار الدمج طبقاً للقانون.

انتهاء الدعوى لسبب ينصّ عليه القانون.

انتهاء مدّتها أو حلّها أو زوالها لأي سببٍ من الأسباب.

إنهاء العقوبة بسبب قانوني لتحقّق الغرض منها على الرغم من عدم تنفيذها.

هو التاريخ الذي يعلن مدير التسجيل العقاري لبدء أعمال التسجيل العقاري.

هي شهادة من الدولة للمخترع بحقّه في احتكار استغلال اختراعه والتصرّف به

الشهادة التي تمنحها الإدارة باسم الدولة عن الاختراع

مركز مراقبة منطقة المطار وحركة الطائرات.

مجموعة البرامج والوسائل والقواعد التي تسمح بمعالجة المعلومة بواسطة جهاز الحاسوب.

هو مجموعة من الأوامر معبر عنها بكلمات أو رموز أو بأي شكل آخر بإمكانها عندما تدمج في دعامة مادية يمكن للحاسب أن يقرأها، أو أن تجعله يؤدي أو ينفذ مهمة ما أو يعطي نتيجة ما

تعني تلك البضائع التي تتطابق مع بعضها في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة التجارية ولا تؤدّي الإختلافات الطفيفة في المظهر إلى إستبعاد البضائع المتطابقة.

يقصد بها البضائع التي تكون لها خصائص ومكوّنات ماديّة مشابهة لخصائص ومكوّنات البضائع التي يجري تقييمها تمكّنها من أداء ذات الوظائف والقيام مقامها تجارباً وتراعى النوعية والشهرة والعلامات التجارية في تحديد ما إذا كانت البضائع متشابهة.

يقصد بها أي بضائع يكون إستيرادها أو تصديرها مقيداً بمقتضى أحكام القانون.

يقصد بها أي بضائع يكون إستيرادها أو تصديرها ممنوعاً بمقتضى أحكام القانون.

الوثيقة التي يسلّمها الناقل الجوي للراكب عند تسلّمه منه أمتعته بغرض نقلها معه بالطائرة.

هي بطاقة تصدرها منشأة أو مؤسسة أو مصلحة تسمح لحاملها سحب أو تحويل الأموال.

يعني البلد الذي يمتلك تلك الموارد في وضعها الطبيعي.

قاعدة بيانات تنشؤها وتعمل على تحديثها بانتظام وحدة التحاليل المالية تجمع فيها المعطيات المتصلة بهوية الأشخاص الطبيعية والمعنوية المشتبه في ضلوعها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تكون تلك الوحدة قد تلقته من إعلامات تتصل بمعاملات أو عمليات مالية مشبوهة وما قد يرد إليها من السلطات المكلّفة بتنفيذ القوانين أو من نظيراتها بالبلاد الأجنبية من مطالب تعاون والمآل المخصّص لتلك المطالب.

مصنّفات من المعطيات والعناصر المتصلة بها والمنظمة بطريقة آلية ومنهجية، ويمكن النفاذ إليها شخصياً بواسطة وسائل إلكترونية أو غير إلكترونية.

هي سوق منظّمة ومعدّة لبيع وشراء الأسهم والسندات.

هي سوق جملة لشراء وبيع البضائع.

مؤسسات نقدية تتخصّص بقبول الكمبيالات (سندات السحب أو السفتجة).

هو اتفاق الطرفين على تحديد المبيع مع إمكان تقديره فيما بعد.

مال مؤجّل التسليم بثمن معجّل.

هو الحكم بانقضاء الشركة لوجود عيبٍ في تكوينها.

هو العقد الذي يبرم للمدّة اللازمة للقيام بالرحلة أو الرحلات المتّفق عليها.

هو عقد يلتزم المالك بمقتضاه بتمكين المستأجر من الانتفاع بسفينة معينة دون أن يجهّزها بمؤن أو لوازم أو بحّارة.

هو عقد يلتزم المالك بمقتضاه بوضع سفينة مجهّزة تحت تصرّف المستأجر.

إذن يصدر عن السلطات الأمنية في دولة ما أو عن بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج لشخص أجنبي بناءً على طلبه تسمح له بالدخول إلى إقليم تلك الدولة والإقامة فيه لفترة تُحدّد بتلك الوثيقة.

إذن يسمح لحامله بالمرور عبر إقليم دولة أجنبية والإقامة فيه مدة وجيزة.

إذن يُمنح من قبل سلطات الدولة المانحة للأجنبي الذي له إقامة عادية وتسمح له، إذا غادر إقليم تلك الدولة لفترة وجيرة، بالعودة إليه.

توفير ما يحتاجه من رعاية اجتماعية أثناء إقامته بالسجن والعمل على تهذيب سلوكه وصقل طاقاته الفكرية والبدنية وتدريبه مهنياً بغرض إعداده للاندماج في المجتمع.

تصديق محكمة الاستئناف على الحكم المستأنف كلاً أو جزءاً لموافقته للقانون.

من اشتغل بإسمه في أعمال تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة.

مجموعة الإجراءات التي تنتهي إلى القرار الذي تتّخذه اللجنة المختصّة بشأن ملكية الحقوق العينية على وحدة عقارية.

حفظ الأمشاج أو أجنة بواسطة تقنية التجميد لمدة محدّدة قانوناً لاستعمالها لأغراض علاجية قصد مساعدة زوجين على الإنجاب أو لإبقائها على ذمّة شخص غير متزوج يخضع للعلاج أو يستعدّ للخضوع إلى عمل طبي من شأنه أن يؤثّر على قدرته على الإنجاب قصد استعمالها لاحقاً في نطاق رابطة زوجية شرعية ووفقاً لتقنيات الطب الإنجابي وقواعده الأخلاقية.

فرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو تحويلها أو نقلها أو تبديلها أو تغيير صورتها

عندما تتحوّل الشركة من شكل إلى شكل آخر من الشركات.

العمليات الرامية إلى استخراج المواد والطاقة من النفايات وعمليات التجديد والتحويل مثل استخراج المعادن أو المواد الأخرى غير العضوية وإعادة استعمالها أو تكوين سماد منها صالح للاستعمال في الزراعة.

هي الوسائل التي نصّ عليها القانون لتقويم الحدث المنحرف.

هي الوسائل التي عدّدها القانون لحماية الحدث من الإنحراف.

هي الوثيقة المثبّتة لعقد نقل الأشخاص بحراً.

الوثيقة التي يصدرها الناقل الجوي ويتعهّد بموجبها بنقل الراكب وأمتعته من مطار المغادرة إلى مطار الوصول.

نقله من قبل سلطات الدولة التي يقيم فيها وتحت حراستها من المكان الموجود فيه في إقليم تلك الدولة إلى أحد منافذها القانونية بغرض نقله إلى البلاد التي يحمل جنسيتها أو التي قَدِمَ منها.

الإذن الذي يُمنح من السلطة المختصّة لأشغال المبنى وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لذلك

الإجازة الصادرة عن الجهة المختصّة التي تخوّل المستثمر مباشرة العمل في المشروع الاستثماري.

الترخيص الذي يمنح لكل شخص بغرض الاستغلال الصناعي لاختراع لم يقع استغلاله أو الإعداد الفعلي لاستغلاله من أجل معيّن أو وقع استغلاله بكمية لا تفي بتغطية حاجيات السوق أو بسعر مرتفع أو وقع التخلّي عن مواصلة استغلاله لمدة طويلة يحدّدها القانون.

عقد يمنح بموجبه صاحب براءة اختراع لشخص آخر ترخيصاً في استغلال الاختراع موضوع البراءة.

الإذن الذي يُمنح من السلطة المختصّة بالبناء ويشتمل على الشروط الفنية اللازمة لذلك.

موافقة محدّدة تصدرها الجهة المختصّة لحركة سير الطائرات في الأجواء الإقليمية.

الإجراءات والوسائل والأنشطة التي يتمّ القيام بها بهدف خفض إستهلاك الطاقة وتحسين كفاءة إستخدامها.

قرار الإبقاء على الدعوى لعدم متابعتها ودون النظر فيها مدّة يحدّدها القانون.

هو اعتبارها غير موجودة قانوناً لهلاكها أو عدم صلاحيتها للملاحة أو انقضاء فترة زمنية محدّدة قانوناً على فقدانها.

تقليد النقود بصنع نقود تشبه العملة الحقيقية.

إثبات واقعية معيّنة في سجل رسمي.

قيد الطائرة بإسم مالكها في سجل الطائرات.

نقل الشخص المتهم أو المحكوم عليه إلى دولة أخرى من أجل محاكمته عن جريمة قابلة للتسليم أو تنفيذ عقوبة جنائية عليه بصدد تلك الجريمة

وضع الأشياء التي تعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو التي تعد دليلا ف جريمة أو كاشفة للحقيقة فيه تحت السيطرة الفعلية لأي من سلطات الجهة الطالبة

هو شرط أن يكون البائع مسؤولاً عن تسليم البضاعة حتى ميناء الوصول مدفوعة رسوم الشحن والتأمين البحري.

هو شرط بأن تنحصر مسؤولية البائع في تسليم البضاعة على الرصيف بجانب مرسى السفينة في ميناء الشحن وأن يتحمّل المشتري مصاريف ومخاطر الفقد أو التلف التي قد تلحق بالبضاعة منذ ذلك الوقت.

هو شرط بأن يكون البائع مسؤولاً عن تسليم البضاعة على رصيف ميناء الوصول خالصة رسوم الاستيراد والضرائب والمصاريف ومسؤولاً عن جميع المخاطر الأخرى.

هو شرط بأن تحصر مسؤولية البائع في تسليم البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الشحن وأن يتحمّل المشتري جميع المخاطر والمصاريف التي تتعلّق بالبضاعة اعتباراً من لحظة عبورها لحاجز السفينة في ميناء الشحن.

هو شرط بأن يكون البائع مسؤولاً عن تسليم البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الوصول وعن جميع المصاريف والمخاطر المتعلّقة بالبضاعة حتى وصولها.

هو شرط أن يكون البائع مسؤولاً عن تسليم البضاعة في ميناء الوصول غير خالصة الرسوم والضرائب على أن يتحمّل جميع المخاطر والمصاريف.

هو شرط بأن تنحصر مسؤولية البائع بدفع أجور النقل اللازمة لتوصيل البضاعة حتى ميناء الوصول ويتحمّل المشتري جميع مخاطر الفقد أو التلف التي تلحق بالبضاعة أو التي قد تندم عن أية حوادث تقع بعد تسليم البضاعة على ظهر السفينة.

طلب تتقدّم به إحدى الدول لتسليمها شخصاً متَّهماًً بارتكاب جريمة وقعت داخل أرض الدولة طالبة التسليم أو خارجها وفق الضوابط القانونية.

هو الإسم الذي يشتهر به منتج في مكان انتاجه.

التعتيم على أموال نظيفة من قبل شخص معنوي وعدم إظهارها في الوثائق المحاسبية الرسمية لاستعمالها في أغراض غير مشروعة (دفع رشاوى – تمويل تنظيم إرهابي).

هو صدور القرار برأي الرئيس وتوقيعه لعدم حصول الأكثرية.

إصلاح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية كتابية أو حسابية.

نقل البضائع من الدولة عبر الحدود الجمركية أو عبر وسائط الحاسوب أو أي وسائط أخرى.

إثبات الدين على الدولة وتحديد مقداره واستحقاقه وتسديده.

هي الوضع القانوني التي تدخل فيه الشركة عند حلّها لأي سبب من الاسباب.

القيام بمواصلة العناية بالملفات الجارية بمكتب محام إثر وفاته أو منعه من ممارسة مهامه من قبل محام آخر ممارس تعيّنه لذلك الغرض نقابة المحامين.

توزيعهم إلى فئات تحدّد بحسب ما إذا كانوا موقوفين احتياطياً أو محكوماً عليهم، وبالنسبة للمحكوم عليهم بحسب طبيعة العقوبة الصادرة ضدهم ومدتها وصنف الجريمة التي أُدينوا من أجلها وبحسب ما إذا كانوا عائدين أو مبتدئين.

هو أن يكون كل من الدائنين دائناً للمدين بكامل الدين بما يخوّل كل منهم المطالبة بالدين كلّه ويخوّل للمدين الوفاء به كله لأي منهم.

هو أن يكون كل من المدينين المتضامنين مديناً للدائن بكامل الدين بما يخوّل للأخير مطالبة أي منهم بكامل الدين.

التوقيع على ظهر الورقة التجارية من قبل المستفيد لأمر مستفيد آخر.

تقديم أكثر من جهة لطلبات تعاون عن ذات الأشخاص أو الأشياء المطلوب اتخاذ إجراءات بشأنهم أو عن ذات الجريمة محل طلب التعاون

تأييد محكمة الاستئناف جزءاً من الحكم المستأنف وإلغاء جزء آخر.

هو التغيير الذي يطرأ على رأس مال الشركة أما بزيادته أو تخفيضه بقرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية.

إلصاق ورقة رسمية لغرض العلم وفق القانون.

إستبدال النقود المعدنية المتداولة قانوناً أو إنقاص وزنها أو نسبة الفضة أو الذهب فيها.

تفحّصه عند دخوله السجن بغرض تجريده مما قد يكون معه من ممنوعات ومما قد يستعمله للإضرار بنفسه أو بغيره من أدوات

تفتيش مكتب كاتب العدل من قبل المخوّلين بذلك قانوناً بغرض التثبّت من التزامه بمقتضيات القانون المنظّم لمهنته.

مراعاة القاضي لظروف الجاني وشخصيته عند تحديده للعقوبة.

إيضاح ما وقع من غموض أو إبهام من قبل المحكمة التي أصدرته.

سقوطها بمضيّ المدة.

المدّة التي حدّدها القانون لسقوط حقّ المطالبة قضائياً

نقطة إلتقاء أو تقابل أو تفرّع أكثر من طريق.

تجزئة قطعة الأرض إلى أكثر من قطعة واحدة وفقاً لتشريعات كل دولة.

كل خرق لحقوق صاحب البراءة يحصل من صناعة منتوجات أو استعمال طرق صناعية محمية بموجب براءة الاختراع.

تقييد يديّ السجين أو رجليه أثناء نقله بربطهما بغلّ معدني منعاً من فراره

جمع أو تقديم أو توفير أو نقل الأموال من مصدر مشروع أو غير مشروع بأية وسيلة وبشكل مباشر، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب أي عمل إرهابي أو من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية (طبقا للتعريف الذي يحدده القانون في كل دولة)

صدور حكمين أو قرارين نهائيين بالاختصاص أو بعدم الاختصاص في موضوع واحد.

إستيراد البضائع أو تصديرها أو نقلها مع قصد التحايل على دفع الإيرادات الهامة أو إستيراد أو تصدير البضائع الممنوعة أو المقيّدة بالمخالفة لأحكام القانون ويشمل ذلك الشروع في أي من الأفعال المذكورة.

مجموع المعايير والقواعد الصادرة في سنة 1990 عن اللجنة المذكورة، المعروفة (بالأربعين توصية 40) الموصى باعتمادها من قبل الدول في تشريعاتها وفي مؤسساتها المالية والمصرفية وفي تعاونها فيما بينها بغرض إضفاء أكبر قدر من النجاعة على الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة غسل الاموال.

العرض الذي يتحدّد في ظلّ الظروف الطبيعية للسوق الواحدة وخلال فترة زمنية محدّدة

القائمة التي تُدرج فيها الدعاوى التي تنظرها المحكمة في يوم معيّن.

القائمة التي تمسكها وتعمل على تحديثها بانتظام الجهة المختصّة بقيد أسماء المحامين والمتضمّنة بيان أسماء المحامين المسجلين بها وعناوين مكاتبهم والصنف الذي ينتمون إليه وتاريخ تسجيلهم به حسب أقدمية ذلك التسجيل.

القائمة المشتملة على أسماء كل كتّاب العدل وبيان عناوين مكاتبهم.

كل فعل إجرامي متعمّد يتعلّق بصورة من الصور بوسائل الاتصال ويترتّب عليه إلحاق الضرر بالمجني عليه أو تحقيق كسب غير مشروع الفاعل.

كل علاقة جنسية دون جريمة الزنا بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية.

كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم للاستماع إلى أطراف النزاع المُحال إلى التحكيم.

مرحلة إجرائية أولية في أصناف معينة من الدعاوى يتولّى خلالها القاضي المتعهّد بها السعي إلى التوصّل إلى مصالحة الطرفين وتسوية النزاع القائم بينهما رضائياً.

كاتب العدل الثاني الذي توجب بعض القوانين حضوره مع كاتب العدل والذي يتولّى القيام بأعمال التحرير والتدوين.

هي جنسية الدولة التي تمّ فيها تسجيل السفينة وتخضع لقوانينها.

كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له من الهيئة المختصة بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني أو تقديم الخدمات المرتبطة بالتوقبع الإلكتروني

وثيقة سفر رسمية تسلّم من قبل السلطات المختصة في دولة ما لمواطنها أو لمنعدم الجنسية المقيم بصفة دائمة في إقليمها أو للأجنبي الذي يتمتّع بحقّ اللجوء فيها.

وثيقة سفر رسمية تسلّم من قبل وزير الخارجية في الدولة التي تصدر عنها لأعضاء الحكومة والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ومن في حكمهم تسمح لهم بالتمتّع بتسهيلات ومعاملة خاصة تليق بمركزهم من قبل السلطات الرسمية في كل دولة أجنبية يعبرون إقليمها أو يحلون فيه..

وثيقة سفر رسمية لا تخوّل لحاملها إلاّ السفر للأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج.

وثيقة سفر رسمية تسلّم من قبل الجهة الرسمية المختصة في الدولة التي تصدرها لبعض موظفي الدولة الذين يحدّدهم القانون أو لمن يكلّف بمهمة رسمية في الخارج.

الشخص الذي توجد في حوزته نفايات.

كل حدث ينشأ عنه أو يمكن أن ينشأ عنه انسكاب محروقات أو مواد ضارة أخرى في البحر تحدث أو يمكن أن تحدث أضراراً في المحيط البحري أو في السواحل البحرية.

هو حدث أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد يسفر أو قد يسفر عن تصريف الزيوت النفطية في البحر ويشكّل خطراً على البيئة البحرية أو الشريط الساحلي أو المصالح ذات الصلة لدولة أو أكثر.

حادث مرتبط بتشغيل الطائرة

فرع من القانون الدولي الخاص يُعنى في دولة ما بدراسة القواعد القانونية التي تحكم دخول الأجانب إلى إقليمها وإقامتهم فيه وتعاطيهم نشاطاً مهنياً فيه وطردهم منه وتلك المتصلة بحقوقهم وواجباتهم.

حالة الشخص غير القادر على الحياة الطبيعية دون استهلاك المخدرات.

قيام الشخص بفعل ألجأته إليه أو أكرهته عليه قوة مادية أو معنوية لم يستطع مقاومتها.

هي الحالة الصحية والنفسية المتردّية التي تترتّب عن انقطاع المدمن عن المخدرات.

الإمتناع عن الوفاء بما وقع الإلتزام به ما دام الدائن لم يوفِ بما يجب عليه مقابل ذلك بمقتضى القانون أو العقد أو العُرف.

إجراء يقصد به منع غير المدين من التصرّف في أموال أو حقوق تحت يده يملكها المدّعى عليه أو المحكوم عليه.

القوة التي يكتسبها الحكم المقضي به بعد انتهاء كافة إجراءات الطعن فيه.

حدود المياه الإقليمية للدولة وحدودها البريّة مع الأقطار الأخرى المجاورة وتشمل المجال الجوي الواقع فوقها.

تنظيم حركة الطائرات وغيرها على أرض المطار.

حظر الدخول إلى البعثة من قبل ممثلي سلطة الدولة المعتمد لديها، دون موافقة رئيس البعثة أو القائم مقامه ما عدا حالة الضرورة القصوى.

الإتفاق الحاصل بين شخصين على أن يسلّم كل منهما للآخر على دفعات مختلفة من نقود وأموال سندات تجارية ويسجّل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حقّ مطالبة الآخر بما سلّمه له في كل دفعة على حده بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال الحساب هو الدين المستحقّ الواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الأحوال.

عقد يتعهّد بمقتضاه صاحب الحساب أن يودع فيه أموالاً له وأن يجري عن طريق المصرف تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك من العمليات النقدية أو بالمناقلة، ويتعهّد المصرف أن يقيّد في الحساب ما يرد من مدفوعات وأن يجيز السحب من الودائع بموافقة العميل على أن تتمّ التسوية النهائية عند غلق الحساب واستخراج رصيده.

استثناء أعضاء البعثة الدبلوماسية من ولاية القضاء في الدولة المعتمد لديها بناءً على طبيعة وظائفهم في البعثة.

حظر اتّخاذ أي إجراء تنفيذي جبري ضد أموال البعثة أو ضد أعضائها بناء على طبيعة وظائفهم فيها.

إعفاء يكفله القانون للمحامي من الخضوع للمساءلة القضائية من أجل ما يصدر عنه، أثناء قيامه بمهام الدفاع أمام المحاكم، من أقوال أو كتابات ضرورية لممارسة تلك المهام.

جملة الوحدات للتشكيل الصيدلي الناتج عن دورة صناعية واحدة لنوعية أساسية دوائية متجانسة.

هي بقايا أي سفينة ومحتوياتها تعرّضت لحادث عطّلها كلّياً وجعلها غير صالحة للملاحة.

مكان في ميناء جمركي أو محطة جمركية يحدّده المدير لإيداع البضائع لفحصها إلى أن تدفع جميع الرسوم المستحقّة عليها.

تكليف مقرّر لمنفعة عقار على عقار مملوك لآخر.

سلطة المالك في أن يتصرّف فيما يملك تصرّفاً مطلقاً عيناً ومنفعة وإستغلالاً بجميع التصرفات الجائزة.

منطقة محدّدة زُرعت فيها ألغام.

حيِّز جغرافي تكثر فيه آبار النفط والغاز لإستخراجهما من باطن الأرض أو البحر.

هو الحقّ الذي يمنحه القانون لصاحب أثر فكري على إنتاجه.

يقصد بها حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والنماذج الصناعية التجارية وعلامات الخدمة وبراءات الإختراع والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة والأسرار التجارية والأسماء التجارية ونماذج المنفعة والمؤشّرات الجغرافية وأصناف النباتات الجديدة.

الحقّ الذي يخولّه القانون لكل عضو في السلطة العمومية في أن تنشر على حساب الناشر جميع الاستدراكات في شأن أعمال وظيفته التي يرى أنها عرضت على غير حقيقتها في نشرة دورية وذلك في العدد التالي لتلك النشرة.

حقّ عيني يخوّل الدائن أسبقية إقتضاء حقّه مراعاة لصفة الدين.

إمكانية كل شخص في اللجوء إلى القضاء لطلب الحماية القانونية والدفاع عن حقوقه.

الحقّ الذي يخولّه القانون لكل شخص وقع التعرّض له صراحة أو ضمناً في أن ينشر ردّه مجاناً في نفس الموقع بالوسيلة الإعلامية التي استعملت في التعرّض له.

الحكم الصادر عن محكم أو عن هيئة تحكيم في نزاع مُحال إلى التحكيم.

الحكم الذي يصدر في مواجهة الخصم حقيقة أو اعتباراً.

الحكم الذي يصدر بغياب الخصم.

منعه عن مواصلة نشاطه، ويترتّب عليه تصفية أمواله.

القوانين والقرارات التي تصدر عن الدولة بهدف توفير الحماية للآثار والمباني والمدن التاريخية.

حفظ التوازن الدقيق للبيئة وعدم المساس بهذا التوازن ومنع تلوثها وتدهورها وترشيد الاستغلال حسب طاقة الموارد.

إحالة الدائن حقّه إلى شخص آخر.

نقل الدين والمطالبة به من ذمّة المحيل إلى ذمّة المُحال عليه.

المساحة الملاصقة للطريق التي يمنع إشغالها.

مكان خارج الحدود الجمركية

الشخص المؤهّل للبحث فنّياً عن أسباب الأضرار وطبيعتها وحجمها وتقدير قيمتها.

هي الأختام المحدد رسمها وشكلها من الجهة المختصة أو القوانين المرعية الإجراء في كل دولة التي يستخدمها الكاتب بالعدل

من يعمل في الأعمال المنزلية في خدمة صاحب المنزل

من يعمل في الأعمال المنزلية داخل المنزل في خدمة صاحبه.

مرفق عام للدولة يختصّ بمسك حساباتها وحسابات الهيئات المحلية العامة وسائر الأشخاص المعنوية العامة الأخرى وحفظ الأموال والقيم والسندات.

الخط المعتمد من السلطة المختصّة الذي يحدّد نهايتي الطريق وتنظّم شؤون المباني على أساسه.

هو الخطاب الذي يسلّمه البنك إلى العميل الذي يطلبه موجّهاً إلى فروعه ومراسليه ليدفعوا إلى العميل المبالغ التي يريدها في حدود المبلغ المذكور في هذا الخطاب.

هو خطاب الاعتماد الموجّه إلى عدّة فروع أو بنوك.

هو خطاب الاعتماد الذي يسبقه إخطار من البنك الذي أصدره إلى البنك الموجّه إليه مؤكّداً ما ورد فيه.

الوثيقة الرسمية التي تشهد بثبوت صفة رئيس المركز القنصلي والمتضمّنة بيان اسمه ولقبه ووضعه الوظيفي والدائرة القنصلية المحدّدة له في الدولة الموفد إليها.

تعهّد يصدر من مصرف بناءً على طلب عميل له بدفع مبلغ معيّن أو قابل للتعيين لشخص آخر ولغرض معيّن.

حقّ إختيار المتعاقدين أو أحدهما محلّ العقد في مدة معلومة.

حقّ فسخ العقد أو إمضائه عند رؤية محلّ العقد بسبب عدم رؤيته عند إنشاء العقد أو قبله.

ما يشترطه المتعاقدان أو أحدهما من الخيار في فسخ العقد أو قبول إمضائه في مدة معلومة.

حقّ إرجاع محلّ العقد لعيب فيه ينقص من قيمته نقصاً ملحوظاً أو يصيره غير صالح لما أعدّ له بحسب نوعه أو بمقتضى العقد.

تصرّف الشخص لفائدته أو لفائدة غيره في مال منقول مملوك للغير بسوء قصد أو تصرّف فيه خلافاً للغرض الذي سلّم له من أجله.

الجهة المكلّفة قانوناً بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر.

المكان المُخصَّص لإيداع الصغير المحكوم عليه للعمل على تأهيله إجتماعياً أو مهنياً أو دراسياً.

كل مؤسسة تتولّى توزيع المطبوعات وإخراجها أو بيعها بواسطة المكتبات أو الباعة. ا

الجهة التي تتولى تداول الصحف والمطبوعات

المكان المناسب الذي يُخصَّص لرعاية الصغير الذي لم يبلغ السن المحدّدة في قوانين كل دولة.

المكان الذي يأوي الصغار الذين لا يوجد من يرعاهم.

كل مؤسسة تتولّى إعداد المطبوعات وإخراجها بقصد الإتجار فيها

الجهة التي تتولى إعداد المطبوعات وإخراجها بقصد التداول

الدعوى التي يرفعها من انتزعت حيازته بصورة غير قانونية.

الطلب الذي يتقدّم به المدين لإثبات صحة عرض الوفاء والإيداع.

دعوى تستهدف منع الاعتداء على الحيازة.

دعوى تستهدف وقف أعمال شرع الغير في القيام بها، أو هو على وشك الشروع بها ومن شأنها إن هي تمّت أن تسبّب للحائز إزعاجاً في حيازته.

الدفاتر التي تستلزم طبيعة الأعمال التجارية للتاجر وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقّة وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلّقة بتجارته.

هو سجل يتضمّن أسماء ووظائف البحّارة على السفينة وآخر التشكيلات الطارئة عليهم.

الورقة التي تتضمن المواصفات والرسومات والشروط والكميات اللازمة للمشروع.

سجل خاص يدوِّن فيه كاتب العدل ما التزم به الطرفان بمجلس العقد وأقوالهما والأركان الأساسية للمحرّرات التي يدوِّنها بطلب منهما.

سجل رسمي مرقّم الصفحات وتحمل كل صفحة منه ختم السلطة المختصّة، يحرّر فيه كاتب العدل ما دوّنه باختصار بدفتر المسوّدات من عقود ومحرّرات وتستخرج منه النسخ المشهود بمطابقتها للأصل التي تسلّم للأطراف عند الإقتضاء.

الإقدام على فعل قضت به ضرورة حالة لدفع تعرّض غير محقّ عن النفس أو العرض أو المال، أو نفس الغير أو عرضه أو ماله.

الدولة التي بها طرف يخطّط لتلقّي نفايات خطرة أو نفايات أخرى أو يتمّ نقل تلك النفايات إليها عبر الحدود بغرض التخلّص منها فيها.

الدولة التي بها طرف يخطّط، أو شرع بالفعل انطلاقاً منها، في نقل نفايات خطرة، أو نفايات أخرى عبر الحدود.

أي دولة ثالثة غير دولة التصدير أو الاستيراد، يخطّط أو يجري عبرها نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى.

من يغبن في معاملاته المالية لسهولة خداعه

الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب بل يدلّون بوارث كالخالة والعمة ونحوهما.

هو الأموال التي يقدّمها الشركاء لتحقيق أغراض الشركة.

الشخص الذي يشرف على كل محتويات الصحيفة والمطبوعة ويكون مسؤولاً عما ينشر فيهما.

الشخص الذي يرأس المركز القنصلي.

الدبلوماسي الذي يرأس البعثة الدبلوماسية.

شخص غير مرشد السفينة يكون مسؤولاً عنها أو يتولّى أمرها.

إذن تُصدِره الجهة المختصّة يسمح للسجين بالخروج من السجن لزيارة أقاربه عند المرض الشديد أو لحضور جنازة من يتوفّى منهم.

الوثيقة الرسمية الصادرة من الجهة المختصّة وتحدّد مالك المركبة وتُجيز لها السير على الطريق.

تصريح يمنح للأجنبي من الجهة المختصّة لمزاولة عمل ما داخل البلد.

ترخيص تمنحه الجهة الرسمية المختصة في دولة ما لشخص أجنبي يقيم في إقليمها بصفة قانونية وتسمح له بالعمل في ذلك الإقليم.

الوثيقة الرسمية الصادرة من الجهة المختصّة وتجيز لحاملها قيادة نوع أو أنواع من المركبات الآلية.

إعادة حقوق المحكوم عليه التي حرم منها نتيجة الحكم عليه.

عدم سماح سلطات دولة ما في أحد منافذ الوصول لشخص أجنبي بالدخول إلى إقليم تلك الدولة وردّه على أعقابه.

هو قرار يترتّب عليه محو الحكم القاضي بإدانة وزوال آثاره بالنسبة للمستقبل.

طلب أحد الخصوم من القاضي الامتناع عن النظر في الدعوى.

المنازعة من قبل أحد طرفي الدعوى المُحالة إلى التحكيم في حياد المحكم أو في استقلاله أو في توفير المؤهلات المتّفق عليها لديه.

رفضه من قبل أحد الأطراف وطلب إبداله وفق القانون.

المحرر الإلكتروني الذي يتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بأي وسيلة إلكترونية، أو رقمية أو ضوئية، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة

وثيقة تصدر عن شركة تأمين تلتزم بمقتضاها بضمان المؤمَّن له في الحال ضد خطر معيّن أو عدة أخطار معينة.

هو كل تجميع للخطوط أو الألوان يعبّر عن موضوع صناعي على مساحة من أية مادة.

العدد الدّال على ترتيبها التسلسلي.

التسجيل العددي أو الأبجدي أو العددي الأبجدي المميّز لحصة الدواء والذي يمكِّن عند الاقتضاء من معرفة كامل سلسلة عمليات الصنع والمراقبة التي أدّت إلى إنتاجه.

الرهن على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين

المكان الذي يتلقى فيه الصغير دروساً تعليمية أوليّة قبل الدخول إلى المدرسة.

نزع أي جزء من جسم الإنسان أو أي جزء من أعضائه بغرض زرعه في جسمه أو في جسم إنسان آخر.

الزيّ الرسمي المحدّد المواصفات الذي يرتديه المحامي عند الترافع أمام المحاكم وفي المناسبات الرسمية.

المنطقة المحدّدة من الجهة المختصّة لتفريغ حمولة السفن وإعادة تحميلها، والملحقة بالميناء وينطبق عليها نظام معيّن.

الوقت الذي يمنح للمرضع بموجب القانون لإرضاع وليدها.

الفترة الزمنية التي يقضيها الشخص في أداء عمله فعلاً.

العزم المصمّم عليه قبل وقوع الجريمة بالإعتداء على شخص معيّن أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف وجوده في مكان الجريمة.

هو سجل تمسّكه السلطة المختصّة في كل دولة لتسجيل السفن التي تحمل علمها.

سجل رسمي مرقمة أوراقه وموقّعة من قبل سلطة قضائية مختصّة تمسكه إدارة السجن وفقاً لإجراءات محدّدة وتدوّن فيه هوية كل شخص مودع بالسجن وتاريخ إيداعه ساعة ويوماً وشهراً وسنة وتبيّن فيه طبيعة السند القانوني الموجب للإيداع والجهة التي أصدرته وتاريخ انتهاء مدة الإيداع.

السجل الذي تخصّصه كل دولة لقيد الطائرات المدنية التي تحملها جنسيتها مع بيان مواصفاتها ومالكها

هو رقم صفحة تسجيل الشخص الطبيعي في سجلات الأحوال الشخصية

مكان إيواء الأشخاص تنفيذاً إما لمذكرة إيقاف (بطاقة إيداع) أو مذكرة إحضار (بطاقة جلب) أو تنفيذاً لحكم جزائي أو لقرار بالإكراه البدني (جبر بالسجن).

السجن المخصّص لإيواء المتهمين الموقوفين احتياطياً في انتظار محاكمتهم أو الصادرة في شأنهم مذكرة إحضار (بطاقة جلب) في انتظار مثولهم أمام القضاء.

السجن المخصّص لإيواء الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية أو بعقوبة أشدّ.

إلغاء مفعولها أثناء سريانها من قبل الجهة الرسمية التي منحتها.

هو مبدأ تلتزم به المصارف يقتضي كتمان كافّة المعلومات التي تتعلّق بحسابات العميل لدى المصرف إلاّ بإذن من القضاء.

الثمن الذي يتحدّد بناءً على العرض والطلب ويكون حصيلة صفقات تجري بين أطراف تتمتّع بإستقلال تام فيما تتّخذه من قرارات بشأن إنجاز صفقة معينة وبسعر معيّن.

هي سفينة أعدّ تصميمها وتمّ بناؤها لتبحر بين ميناء وميناء آخر على الساحل.

هي سفينة أعدّ تصميمها وتمّ بناؤها لتبحر في أعالي البحار.

إمتناع إيقاع العقوبة الحدّية إذا اختلّ حكم من أحكام الحدود الشرعية أو تولدت شبهة تمنع ذلك.

انقضاؤها وإلغاء جميع إجراءاتها بسبب عدم السير فيها مدة من الزمن يحدّدها القانون.

سلاح يتميّز باتّساع المجال المكاني للدمار الذي يُحدثه وبامتداد مفعوله المدمّر لكل الكائنات الحيّة والمباني والمعدّات كالسلاح النووي والكيميائي والبيولوجي.

كل سلاح يستعمل خاصة لصيد الحيوانات عن بُعد غير الداجنة أو الأليفة.

سلاح مصمّم بالأساس لإشعال النار في أشياء، أو لإلحاق حروق للأشخاص بفعل اللهب أو الحرارة أو مزيج منهما المتولّدين عن تفاعل كيميائي لمادة تُطلق على الهدف.

المؤونة والطرود والملابس التي ترد إلى السجين من أهله والتي يقرّ له القانون الحقّ في تلقّيها منهم بعد إجراء الرقابة عليها

الشخص الذي يتوسّط باعتباره وكيلاً عن المؤمَن لهم بينهم وبين شركات التأمين أو إعادة التأمين بغرض تأمين الأخطار أو إعادة تأمينها.

عقد يتعهّد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معيّن والتوسّط لإبرامه في مقابل أجر.

الورقة المثبّتة لحقّ ما.

ورقة تجارية مكتوبة وفق شروط مذكورة في القانون تتضمّن تعهّد محرّره بدفع مبلغ معيّن بمجرّد الطلب أو في موعد محدّد أو قابل للتحديد لأمر شخص آخر هو المستفيد أو حامل السند.

هو الوثيقة التي تصدر عن مرفأ التسجيل البحري ويحدّد ملكية السفينة ومربطها أو جنسيتها.

هو سند شحن بحري قابل للتداول بتحويل ملكية البضاعة إلى شخص آخر بمجرّد تظهير السند لهذا الشخص.

هو سند الشحن البحري بإسم شخص معيّن غير قابل للتداول.

هو وثيقة يحرّرها الناقل أو وكيله للشاحن باستلام البضاعة الموضحة بالمستند لتسليمها لصاحب الحقّ بميناء الوصول المتّفق عليه.

هو سند الشحن البحري القابل للتداول بمجرّد تسليمه.

هو المستند الرسمي الذي يصدره مدير التسجيل العقاري وفق نموذج خاص من واقع ما هو مثبت في السجل العقاري

هو الذي يثبّت فيه موظف عام مخوّل ما تمّ على يديه أو تلقّاه من ذوي الشأن.

: ورقة تجارية تتضمّن أمراً من شخص الساحب لأمر شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيّناً لدى الإطلاع أو في تاريخ محدّد لأمر شخص ثالث هو المستفيد.

هو الورقة المتضمّن التزام موقّعها بحقّ لآخر.

ورقة تجارية مظهّرة لأمر حاملها.

هي سندات دين متساوية القيمة قابلة للتداول تصدرها الشركة لغاية معيّنة وتكون إسمية أو لحاملها.

المركبة الآلية المُعدّة لنقل الركاب بمقابل ولا تزيد سعتها عن عدد محدّد من الركاب.

المركبة الآلية المُعدّة لنقل المواد أو البضائع أو الحيوانات.

كل بنية تحتية تمكن من توفير خدمة أو خدمات للاتصال المرئي والمسموع.

الوقود الذي تنقله أية مركبة أو سفينة ولا تستخدمه أو تنوي إستخدامه وقوداً لها.

تعاطي مسكر سواء أسكر قليله أم كثيره.

هو النصّ الوارد في العقد بخصوص اللجوء إلى التحكيم عند حصول النزاع بين أطرافه.

البند الذي يدرجه متعاقدان في العقد على فضّ ما قد ينشأ بينهما من خلافات حول تنفيذ هذا العقد عن طريق التحكيم.

البند المُدرج بعقد يتّفق بموجبه الطرفان فيه على تسوية ما قد ينشأ بينهما من نزاعات بخصوص ذلك العقد بواسطة مُحَكَّم أو هيئة تحكيم.

الاتفاق المسبق بين أطراف العلاقة القانونية على اللجوء للتوفيق والمصالحة عند نشوء أي نزاع بشأن تلك العلاقة.

التزام بأن الثمن يشمل قيمة البضاعة وأجرة النقل لمكان الوصول

التزام بأن الثمن يشمل قيمة البضاعة والتأمين عليها وأجرة النقل لمكان الوصول

التزام بتسليم البضاعة على الرصيف بجوار مرسى السفينة.

التزام بتسليم البضاعة على ظهر سفينة معيّنة أو ظهر أي سفينة في مكان معيّن.

هي التي تعتمد على الاعتبارات الشخصية للشركاء.

هي نظام ينشأ وفق القانون يأخذ بعين الاعتبار إدارة أموال المساهمين في مشروع اقتصادي لتحقيق الربح ولا يكون المساهمون مسؤولون إلاّ في حدود أسهمهم.

الشركة المتخصّصة في إعادة التأمين والتي ينحصر نشاطها الاعتيادي في القيام بعمليات قبول وإحالة المخاطر.

عقد يتّفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على إلتزام بعمل للغير وضمانه لقاء أجر سواء أكانوا متساوين أو متفاضلين.

هي شركة على تقبل الأعمال والتعهّد بها للغير على أن تقسم الأجرة بين الشركاء سواء كانوا متساوين أو متفاضلين.

الشركة التي تتعاطى، في نطاق نشاطها الاعتيادي، إبرام عقود التأمين وتنفيذها.

هي شركات التأمين أو إعادة التأمين التي تتعامل أساساً مع غير المقيمين وكذلك فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية بالبلاد العربية.

هي التي تتكوّن من شركاء متضامنين في ديون الشركة أمام الغير.

هي التي تتكوّن من شريك أو أكثر يكون مسؤولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة ومن شريك موصٍ أو أكثر لا يكون مسؤولاً إلاّ بمقدار حصّته في رأس المال.

هي شركة رأسمالها مؤلّف من أسهم قابلة للتداول تتكوّن بين شركاء متضامنين وآخرين مسؤولين فقط بنصيبهم في رأس مال الشركة (موصين).

هي شركة تضامنية غير معلنة يتعامل مديرها بإسمه الشخصي مع الغير.

نوع من الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة عن طريق تقاسم الاختصاصات والمشاركة في المصروفات.

هي شركة لها شخصية معنوية يتكوّن رأسمالها من أسهم قابلة للتداول تنحصر مسؤولية الشركاء فيها بما يملكون من أسهمها.

المضاربة شركة يقدّم فيها ربّ المال رأس المال والمضارب العمل.

عقد يتّفق بمقتضاه ربّ المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل إبتغاء الربح

هي أن يتّفق إثنان أو أكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على أن يضمن كل واحد منهم حصة معينة من المال. وعلى أن يكونوا شركاء في الربح.

عقد يتّفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال بثمن مؤجّل بما لهم من اعتبار ثم بيعه على أن يكون شركاء في الربح.

هي شركة مؤلّفة من شخص أو أكثر تُحدّد مسؤوليته بحصّته في راسمال الشركة ويُحدّد القانون الحدّ الأدنى والأعلى لعدد الشركاء فيها ونطاق عملها.

إبطال عريضة الدعوى.

هي وثيقة استثمار قابلة للتداول يصدرها بنك ويشهد فيها أن مبلغاً من المال أودع لديه ويتعهّد بردّه مع فوائده في موعد استحقاق معيّن في الوثيقة

هي الوثيقة الرسمية التي تثبت صلاحية السفينة لنقل الركاب.

هي الورقة التي تثبت الحقّ في مبلغ مودع لدى البنك وديعة خاضعة لنظام القرض وللنظم التي يقرّرها قانون هذه الشهادة.