رقم القرار:
771
رقم الدورة:
24
تاريخ القرار:
الخميس، 27 تشرين الثاني(نوفمبر)، 2008 ،،
المصطلحات:
المصطلح![]() |
المعنى القانوني |
---|---|
أداة إنشاء التوقيع الإلكتروني | وسيلة أو نظام إلكتروني أو برنامج لإنشاء التوقيع الإلكتروني |
التوقيع الإكتروني | ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره |
الكتابة الإلكترونية | كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو اية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك |
المحرر الإلكتروني | رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو نخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأي وسيلة أخرى مشابهة |
المعاملات الإلكترونية | كل إجراء أو مجموعة من الإجراءات تتم بين طرفين أو أكثر بوسيلة إلكترونية بقصد إنشاء التزامات متبادلة أو على طرف واحد وتتعلق بالتزام مدني أو تجاري أو إداري |
الموقِّع | الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز لأداة توقيع إلكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع أو يتم التوقيع بالنيابة عنه على الرسائل الإلكترونية باستخدام هذه الأداة |
الهيئة المختصة | الهيئة الوطنية المختصة بمنح الترخيص بمزاولة نشاط إصدار شهادات التوثيق الإلكتروني أو الخدمات المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني |
جهة التوثيق | كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له من الهيئة المختصة بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني أو تقديم الخدمات المرتبطة بالتوقبع الإلكتروني |
شهادة التوثيق الإلكتروني | شهادة تثبت العلاقة ما بين الموقِّع والمحرّر الإلكتروني المنسوب إليه صادرة عن جعة التوثيق |