رقم القرار:
423
رقم الدورة:
17
تاريخ القرار:
الأربعاء، 7 تشرين الثاني(نوفمبر)، 2001 ،،
المصطلحات:
المصطلح![]() |
المعنى القانوني |
---|---|
أمين التفليسة (وكيل التفليسة أو الفلسة) | الشخص الذي تعهد إليه المحكمة إدارة أموال المفلس. |
إعادة الاعتبار | مسح أثر الإفلاس من سجل التاجر المفلس بقرار قضائي لمرور الزمن القضائي أو لوفائه بكامل إلتزاماته. |
إغلاق التفليسة | هو القرار الصادر عن المحكمة بوقف إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات قبل تصديق الصلح أو تشكيل اتحاد الدائنين. |
اتحاد الدائنين | هو الحالة القانونية التي يكون عليها الدائنون الذين ثبتت ديونهم عند عدم وقوع الصلح. |
احتياطي رأسمال الشركة | هو ما يُقتطع من الأرباح بحسب نظام الشركة لمواجهة الخسائر وما قد تتعرّض له الشركة. |
الإفلاس الاحتيالي (التفالس) | هو الإفلاس الذي يقع فيه التاجر نتيجة إحتياله أو تدليسه وإخفائه ما يوجب عليه القانون إظهاره أو اختلاس جزء من ماله أو الإقرار بديون غير صحيحة. |
الإفلاس التقصيري | هو الذي يقع فيه التاجر نتيجة التبذير وعدم مراعاة الواجبات القانونية في التنظيم ومسك الدفاتر والتصرّف خلافاً للقانون بعد حالة التوقّف عن الدفع |
الاسترداد | هو حقّ منحه القانون لصاحب أموال أو سندات في حيازة التاجر المفلس لإخراجها من التفليسة. |
الاكتتاب | هو الالتزام بشراء أسهم عند تأسيس الشركة. |
الامتناع عن التسليم | هو حقّ منحه القانون للبائع الذي لم يستوفِ الثمن في حبس المبيع المنقول ورفض تسليمه. |
البورصة | إسم لأسواق معينة لها نظام قانوني. |
البيع بالأجل | هو اتفاق الطرفين على تسليم الشيء فوراً وتأجيل الوفاء بالثمن. |
البيع بالإيجـار | هو اتفاق الطرفين على احتفاظ البائع بملكية الشيء المبيع لغاية السداد. |
البيع بالتجربة | هو اتفاق الطرفين بتعليق البيع على نتيجة تجربة المشتري للشيء المبيع. |
البيع بالتقسيط | هو اتفاق الطرفين على تسليم الشيء المبيع فوراً على أن يكون وفاء الثمن على دفعات متعدّدة. |
البيع بالتوريد أو بالاشتراك | هو اتفاق الطرفين على توريد الأشياء على دفعات بصفة دورية مع الاتفاق على طريقة تسديد الثمن |
البيع بالعربون | هو اتفاق الطرفين على أن يدفع المشتري مبلغاً من النقود وقت العقد ويسمّى عربوناً ويخصم من الثمن إذا تمّ التسليم. |
البيع بالعينة | هو اتفاق الطرفين على أن يكون الشيء المبيع مطابقاً لنموذج معيّن يقدّمه عادة البائع إلى المشتري لأجل الرجوع إليه وقت التسليم ويسمّى هذا النموذج بالعينة. |
البيع بتعيين السفينة | هو أن يتعهّد البائع بنقل البضاعة على سفينة معيّنة بالإسم ويتحمّل أخطار النقل لغاية وصولها سالمة على هذه السفينة إلى ميناء بلاد المشتري. |
البيع بدرجة الصنف | هو اتفاق الطرفين أن يكون الشيء المبيع مطابقاً لدرجة الصنف المقصود. |