رقم القرار:
386
رقم الدورة:
16
تاريخ القرار:
الأثنين، 6 تشرين الثاني(نوفمبر)، 2000 ،،
المصطلحات:
المصطلح![]() |
المعنى القانوني |
---|---|
أعمال تجارية | المعاملات التي يقوم بها الشخص، مهما كانت صفته القانونية، بقصد تحقيق الربح ولو كان غير تاجر. |
أوراق تجارية | هي سندات مالية قابلة للتداول وفق أحكام القانون. |
إشهار الإفلاس | إعلان إفلاس التاجر بحكم من محكمة مختصّة |
اعتماد مستندي | عقد يتعهّد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه لصالح شخص آخر بضمان مستندات تمثّل بضاعة منقولة أو مُعدّة للنقل. |
الأسم التجاري | الإسم الذي اقترن به العمل التجاري واشتهر به ويعتبر جزءً منه. |
الإفلاس | نظام لتصفية أموال التاجر المدين الذي يتوقّف عن دفع ديونه التجارية ويُشهر إفلاسه |
البروتستو (الاحتجاج) | إثبات الامتناع عن وفاء الورقة التجارية (الكمبيالة) في ورقة رسمية. |
السحب على المكشوف | عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرّف العميل مبلغاً من النقود لمدّة محدّدة أو غير محدّدة. |
السمسار | شخص يقوم بأعمال الوساطة لتسهيل إبرام العقود بين أشخاص آخرين. |
العلامة التجارية | كل ما يأخذ شكلاً مميّزاً من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها، إذا كانت تستخدم أو يُراد إستخدامها في تمييز بضائع أو منتجات للدلالة على أنها تخصّ صاحب العلامة بسبب صنعها أو إختيارها أو الإتجار بها أو عرضها للبيع. |
القانون التجاري | هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم التجار والأعمال التجارية. |
القرض المصرفي | عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغاً من النقود وفق الشروط والآجال المتّفق عليها. |
الكفالة المصرفية | تعهّد من المصرف بالوفاء بدين العميل قبل الغير وفقاً للشروط التي يتمّ الإتفاق عليها وتتضمنها الكفالة وذلك لمدّة محدّدة أو غير محدّدة. |
تاجر | من اشتغل بإسمه في أعمال تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة. |
تظهير | التوقيع على ظهر الورقة التجارية من قبل المستفيد لأمر مستفيد آخر. |
حساب جاري تجاري | الإتفاق الحاصل بين شخصين على أن يسلّم كل منهما للآخر على دفعات مختلفة من نقود وأموال سندات تجارية ويسجّل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حقّ مطالبة الآخر بما سلّمه له في كل دفعة على حده بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال الحساب هو الدين المستحقّ الواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الأحوال. |
حساب جاري مصرفي | عقد يتعهّد بمقتضاه صاحب الحساب أن يودع فيه أموالاً له وأن يجري عن طريق المصرف تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك من العمليات النقدية أو بالمناقلة، ويتعهّد المصرف أن يقيّد في الحساب ما يرد من مدفوعات وأن يجيز السحب من الودائع بموافقة العميل على أن تتمّ التسوية النهائية عند غلق الحساب واستخراج رصيده. |
خطاب ضمان | تعهّد يصدر من مصرف بناءً على طلب عميل له بدفع مبلغ معيّن أو قابل للتعيين لشخص آخر ولغرض معيّن. |
دفاتر تجارية | الدفاتر التي تستلزم طبيعة الأعمال التجارية للتاجر وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقّة وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلّقة بتجارته. |
رهن تجاري | الرهن على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين |