رقم القرار:
230
رقم الدورة:
12
تاريخ القرار:
الخميس، 21 تشرين الثاني(نوفمبر)، 1996 ،،
المصطلحات:
المصطلح![]() |
المعنى القانوني |
---|---|
أداء الواجب | كل فعل أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية |
استعمال الحق | كل فعل وقع ممارسة لحقّ مقرّر بمقتضى القانون. |
الأرش | عقوبة مالية مقدّرة شرعاً فيما تعذّر القصاص فيه. |
الإعدام | إزهاق روح الجاني وفق الطرق المقرّرة قانوناً. |
الإقامة الجبرية | المكان الذي يحدّده القاضي لإقامة المحكوم عليه. |
التدبير الوقائي | الإجراء الذي يحكم به على الجاني وفقاً للقانون. |
التعازيز | الجرائم التي لم تقدّر فيها عقوبة بنصّ شرعي. |
التوقيف | حجز الشخص قبل صدور الحكم عليه. |
الجريمة | أفعال محظورة شرعاً وقانوناً. |
الحبس | حجز حرية المحكوم عليه بوضعه في إحدى المؤسسات المخصّصة قانوناً تنفيذاً لحكم صادر في جنحة. |
الحدود | الأفعال والعقوبات المحدّدة لنصّ شرعي لها. |
الديّة | عقوبة مالية مقدّرة شرعاً. |
السجن | حجز حرية المحكوم عليه بوضعه في إحدى المؤسسات المخصّصة قانوناً تنفيذاً لحكم صادر |
الغرامة | إلزام المحكوم عليه بأداء مبلغ من النقود لصالح الخزينة العامة. |
القانون الجزائي | مجموعة القواعد التي تجدّد الأفعال الجرمية والعقوبات والتدابير عند إرتكابها. |
القصاص | عقوبة بدنية مقدّرة شرعاً مقدّرة شرعاً من نوع ودرجة الجريمة المرتكبة |
المواد الجرمية | الأدوات المستعملة في تنفيذ الجريمة |
حالة الاضطرار | قيام الشخص بفعل ألجأته إليه أو أكرهته عليه قوة مادية أو معنوية لم يستطع مقاومتها. |
دفع الصائل (الدفاع الشرعي) | الإقدام على فعل قضت به ضرورة حالة لدفع تعرّض غير محقّ عن النفس أو العرض أو المال، أو نفس الغير أو عرضه أو ماله. |
رد الاعتبار | إعادة حقوق المحكوم عليه التي حرم منها نتيجة الحكم عليه. |