رقم القرار:
153
رقم الدورة:
8
تاريخ القرار:
الأربعاء، 22 نيسان(أبريل)، 1992 ،،
المصطلحات:
المصطلح![]() |
المعنى القانوني |
---|---|
أهلية التقاضي | الصلاحية للادّعاء بالحقّ أمام القضاء. |
إحالة الدعوى | تخلّي المحكمة عن نظر الدعوى إلى محكمة أو جهة قضائية أخرى إستناداً لنصّ في القانون. |
إخطار | تنبيه باتّخاذ إجراء معيّن لأحد طرفيّ الدعوى. |
إشعار | إخبار بإجراء معيّن. |
إعادة النظر | طعن يرمي إلى الرجوع عن حكم حاز الصفة القطعية عن طريق إعادة النظر في النزاع مجدّداً في الواقع والقانون. |
إقفال باب المرافعة | القرار الذي تتّخذه المحكمة بإنهاء المرافعة في الدعوى. |
إلغاء الحكم المستأنف | إبطال محكمة الاستئناف الحكم المستأنف. |
إنذار بالتنفيذ | إخطار المحكوم عليه بوجوب تنفيذ الحكم الصادر ضده. |
إيداع الديـن | وضع المدين الدين الذي رفضه الدائن لدى الجهة التي يعيّنها القانون. |
اختصاص | ولاية المحكمة للفصل في الدعوى. |
اختصاص قيمي | ولاية كل فئة من فئات المحاكم بالفصل في نوع من الدعاوى بحسب قيمتها. |
اختصاص مكاني | ولاية المحكمة للفصل في دعوى تقع في منطقة إختصاصها التي يحدّدها القانون. |
اختصاص نوعي | ولاية كل فئة من فئات المحاكم بالفصل في نوع من الدعاوى بحسب قيمتها. |
اختصاص وظيفي | ولاية المحكمة النظر في دعاوى معيّنة حسب طبيعيتها. |
استئناف مقابل | الطعن الذي يقدّم لمحكمة الاستئناف تبعاً للاستئناف الأصلي ممن رضخ للحكم أو فاته ميعاد الطعن فيه. |
اعتراض الغير | الطعن الذي يتقدّم به شخص لم يكن ممثّلاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والذي يرمي إلى الرجوع عن الحكم أو القرار الصادر ضده أو تعديله لمصلحته. |
الأتعاب | أجور المحاماة. |
الأجنبي | الشخص الذي لا يحمل جنسية الدولة التي تقام فيها الدعوى. |
الأسباب القانونية | الحجج والأسانيد القانونية التي استند إليها القاضي في إصدار الحكم أو القرار. |
الأسباب الواقعية | الوقائع والدفوع ووسائل الإثبات التي استند إليها الحكم أو القرار. |