مالك السفينة |
هو الشخص الذي تسجّل السفينة بإسمه في سجل السفن. |
قوانين التجارة البحرية العربية |
متجر |
المحل التجاري بجميع عناصره الأساسية من بضائع ومهمات ماديّة وحقوق ومزايا غير مادّية. |
القانون التجاري الجزء الأول |
متعهّد خدمة الاتصال المرئي والمسموع |
كل شخص مرخّص له بتقديم خدمة الاتصال المرئي والمسموع للعموم بأي طريقة تقنية. |
قوانين المطبوعات والنشر |
مجلس الإدارة |
هو الأشخاص المنتخبون من قبل الشركاء لإدارة الشركة. |
القانون التجاري - الجزء الثاني |
مجموعة العمل المالي الدولي |
لجنة بين الحكومات ذات اختصاصات متعدّدة أنشأت عام 1989 مكلّفة بتحليل ظاهرة غسل الأموال وتقييم الصكوك الدولية والبرامج الوطنية الواقع إعمالها في مجال مكافحة هذه الظاهرة وصياغة التوصيات الكفيلة بإضفاء مزيد من النجاعة على الجهود الرامية إلى مكافحتها. |
قوانين غسل الأموال |
مجهز السفينة |
هو الشخص الذي يقوم باستثمار السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها، ويعتبر المالك مجهزاً حتى يثبت العكس. |
قوانين التجارة البحرية العربية |
محاولة الجريمة (الشروع) |
البدء في تنفيذ جناية أو جنحة أوقف تنفيذها أو لم يحصل أثرها بسبب خارج عن إرادة الفاعل. |
القانون الجزائي العربي الموحد - الجزء الأول |
محطة الوقود |
المكان المخصّص لبيع الوقود وتخزين المشتقّات النفطية لغرض بيعها. |
قوانين النفط |
محطة فحص |
فضاء في ميناء جمركي أو محطة جمركية أو مطار جمركي تحدّده الجهة المختصّة لفحص البضائع. |
قوانين الجمارك |
محفوظات البعثة الدبلوماسية |
جميع وثائق البعثة الدبلوماسية سواء كانت مكتوبة أو مسجلة أو مصورة في شكل صور أو أفلام، وكذلك كتبها وسجلاتها ومعدات التشفير والترميز وفهارس البطاقات وكلّ قطعة من الأثاث المعدّ لحفظ هذه الأشياء أو المحافظة عليها. |
القوانين الدبلوماسية والقنصلية |
محكمة إبتدائية |
محكمة ذات ولاية عامة للنظر بدرجة أولى في جميع القضايا التي أسندها إليها القانون أو لم يعيّن مرجعاً آخر للنظر فيها. |
نظام الدار البيضاء للتنظيم القضائي العربي الموحد |
محكمة الأحداث |
هي المحكمة المختصّة بالنظر في قضايا الأحداث. |
القانون النموذجي للأحداث |
محكمة الأحداث |
الهيئة القضائية التي تختصّ بمحاكمة الصغير عما يرتكبه من مخالفات قانونية |
قوانين الطفولة وحماية الطفولة |
محكمة الاستئناف |
محكمة الدرجة الثانية التي تنظر الطعون في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للطعن أمامها وفي القضايا الأخرى التي نصّ القانون على اختصاصها بها. |
نظام الدار البيضاء للتنظيم القضائي العربي الموحد |
محكمة التنفيذ |
الهيئة القضائية المكلّفة بالإشراف على إجراءات التنفيذ والمختصّة بإصدار الأوراق والقرارات المتعلّقة بالتنفيذ وبالتدابير التحفظية والفصل في منازعات التنفيذ وفي طلبات التعويض الناشئة عن التنفيذ أو عدم تنفيذ السندات التنفيذية. |
القانون العربي الاسترشادي للإجراءات المدنية |
محكمة الصلح |
محكمة أسند إليها القانون النظر بدرجة أولى في قضايا معينة. |
نظام الدار البيضاء للتنظيم القضائي العربي الموحد |
محكمة الطفل |
الهيئة القضائية المختصّة بنظر الإنتهاكات التي تقع على الأطفال. |
قوانين الطفولة وحماية الطفولة |
مدقّق الحسابات |
خبير مختصّ مستقلّ يتولّى تدقيق القوائم المالية طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ويبدي رأيه فيها ضمن تقرير يُعِدّه في هذا الشأن.
|
قوانين المحاسبة والموازنة |
مدّة الاختبار |
الزمن الذي يحدّده القانون ويتعرّف خلالها صاحب العمل على قدرات الأجير وخلقه وتلاؤمه مع العمل المُسند إليه والأجير على ظروف العمل |
قوانين العمل العربية - الجزء الثاني |
مذكرة إحضار (بطاقة جلب) |
مذكرة تصدر عن جهة قضائية مختصّة تتضمّن إعطاء الأمر للسلطة العامة بالتفتيش على شخص بحالة فرار يُنسب إليه ارتكاب صنف معيّن من الجرائم وإلقاء القبض عليه بمجرّد العثور عليه لإحضاره أمام الجهة القضائية التي أصدرت تلك المذكرة، وعند تعذّر تقديمه إليها بسبب إلقاء القبض عليه يوم عطلة أو خارج أوقات العمل الإداري، إيداعه بموجب نفس تلك المذكرة، السجن بصورة مؤقتة ولفترة لا تتجاوز في كل الحالات مدة محدّدة وذلك في انتظار تقديمه لتلك الجهة |
قوانين تنظيم المؤسسات العقابية |