حائز النفايات |
الشخص الذي توجد في حوزته نفايات. |
قوانين حماية البيئة |
حادث تلوّث بحري |
كل حدث ينشأ عنه أو يمكن أن ينشأ عنه انسكاب محروقات أو مواد ضارة أخرى في البحر تحدث أو يمكن أن تحدث أضراراً في المحيط البحري أو في السواحل البحرية. |
قوانين حماية البيئة |
حادث تلوّث زيتي (نفطي) |
هو حدث أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد يسفر أو قد يسفر عن تصريف الزيوت النفطية في البحر ويشكّل خطراً على البيئة البحرية أو الشريط الساحلي أو المصالح ذات الصلة لدولة أو أكثر. |
قوانين حماية البيئة |
حادث طائرة |
حادث مرتبط بتشغيل الطائرة |
قوانين النقل الجوّي |
حالة الأجانب |
فرع من القانون الدولي الخاص يُعنى في دولة ما بدراسة القواعد القانونية التي تحكم دخول الأجانب إلى إقليمها وإقامتهم فيه وتعاطيهم نشاطاً مهنياً فيه وطردهم منه وتلك المتصلة بحقوقهم وواجباتهم. |
قوانين الهجرة والإقامة للأجانب |
حالة الإرتهان للمخدرات |
حالة الشخص غير القادر على الحياة الطبيعية دون استهلاك المخدرات. |
قوانين المخدرات والمؤثرات العقلية |
حالة الاضطرار |
قيام الشخص بفعل ألجأته إليه أو أكرهته عليه قوة مادية أو معنوية لم يستطع مقاومتها.
|
القانون الجزائي العربي الموحد - الجزء الأول |
حالة العـوز |
هي الحالة الصحية والنفسية المتردّية التي تترتّب عن انقطاع المدمن عن المخدرات. |
قوانين المخدرات والمؤثرات العقلية |
حبس المال |
الإمتناع عن الوفاء بما وقع الإلتزام به ما دام الدائن لم يوفِ بما يجب عليه مقابل ذلك بمقتضى القانون أو العقد أو العُرف. |
القانون المدني العربي الموحد |
حجـز ما للمدين لدى الغير |
إجراء يقصد به منع غير المدين من التصرّف في أموال أو حقوق تحت يده يملكها المدّعى عليه أو المحكوم عليه. |
قوانين الإجراءات المدنية العربية |
حجية الأمر المقضي |
القوة التي يكتسبها الحكم المقضي به بعد انتهاء كافة إجراءات الطعن فيه. |
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي |
حدود جمركية |
حدود المياه الإقليمية للدولة وحدودها البريّة مع الأقطار الأخرى المجاورة وتشمل المجال الجوي الواقع فوقها. |
قوانين الجمارك |
حركة المطار |
تنظيم حركة الطائرات وغيرها على أرض المطار. |
قوانين النقل الجوّي |
حرمة المحلات الدبلوماسية |
حظر الدخول إلى البعثة من قبل ممثلي سلطة الدولة المعتمد لديها، دون موافقة رئيس البعثة أو القائم مقامه ما عدا حالة الضرورة القصوى. |
القوانين الدبلوماسية والقنصلية |
حساب جاري تجاري |
الإتفاق الحاصل بين شخصين على أن يسلّم كل منهما للآخر على دفعات مختلفة من نقود وأموال سندات تجارية ويسجّل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حقّ مطالبة الآخر بما سلّمه له في كل دفعة على حده بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال الحساب هو الدين المستحقّ الواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الأحوال. |
القانون التجاري الجزء الأول |
حساب جاري مصرفي |
عقد يتعهّد بمقتضاه صاحب الحساب أن يودع فيه أموالاً له وأن يجري عن طريق المصرف تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك من العمليات النقدية أو بالمناقلة، ويتعهّد المصرف أن يقيّد في الحساب ما يرد من مدفوعات وأن يجيز السحب من الودائع بموافقة العميل على أن تتمّ التسوية النهائية عند غلق الحساب واستخراج رصيده. |
القانون التجاري الجزء الأول |
حصانة التقاضي |
استثناء أعضاء البعثة الدبلوماسية من ولاية القضاء في الدولة المعتمد لديها بناءً على طبيعة وظائفهم في البعثة. |
القوانين الدبلوماسية والقنصلية |
حصانة التنفيذ |
حظر اتّخاذ أي إجراء تنفيذي جبري ضد أموال البعثة أو ضد أعضائها بناء على طبيعة وظائفهم فيها. |
القوانين الدبلوماسية والقنصلية |
حصانة الدفاع |
إعفاء يكفله القانون للمحامي من الخضوع للمساءلة القضائية من أجل ما يصدر عنه، أثناء قيامه بمهام الدفاع أمام المحاكم، من أقوال أو كتابات ضرورية لممارسة تلك المهام.
|
قوانين تنظيم مهنة المحاماة |
حصّة الصنع |
جملة الوحدات للتشكيل الصيدلي الناتج عن دورة صناعية واحدة لنوعية أساسية دوائية متجانسة. |
قوانين الصحة والسلامة العامة |