الندوة العلمية حول الهجرة غير الشرعية

المكان: 
بيروت - لبنان
التاريخ: 
من 04 تموز(يوليو) 2011 إلى 05 تموز(يوليو) 2011
التقرير والتوصيات: 

التوصيات الصادرة
عن
الندوة العلمية
حول الهجرة غير المشروعة
_______
بيروت 4 و 5 / 7 /2011م
الموافق 3 و4 شعبان 1432هـ

أولاً: دعوة جميع الدول العربية إلى تطوير تشريعاتها الوطنية بما يتلاءم مع الإتفاقيات الدولية التي تعالج موضوع الهجرة غير المشروعة.

ثانياً: تشكيل لجنة متخصّصة في كل دولة عربية تضم مختصين في الشؤون الأمنية والقانونية والإعلامية والإقتصادية والإجتماعية تُعنى بإيجاد الحلول لمشكلة الهجرة غير المشروعة ووضع الدراسات اللازمة لها ووضع قاعدة بيانات مشتركة تتعلّق بالإحصاءات حولها مع السعي لإنشاء مركز عربي تحت مظلة جامعة الدول العربية يواصل العمل على تنفيذ الإستراتيجية التي ستضعها هذه اللجان.

ثالثاً: إعادة دراسة ظاهرة الهجرة برمتها من كافة أبعادها وبلورة قناعة مشتركة بأن مكافحة الهجرة غير المشروعة تتطلّب مواجهة الأسباب المؤدّية لها سواء على المدى المتوسط والطويل من أسباب إقتصادية وسياسية وإعلامية وإجتماعية وأمنية وذلك بخلق سياسة تنموية عربية تستفيد من طاقات البشر والإمكانات والموارد الأولية الموجودة في الدول العربية.

رابعاً: تنسيق التعاون الأمني والقضائي بين الدول العربية وتبادل المعلومات لتعقب وتفكيك الشبكات والأطر العاملة في تسهيل الهجرة غير المشروعة عبر الحدود والتمني على السادة أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية العرب إيجاد آليات ووسائل مشتركة لمراقبة الحدود مع تحديث القوانين والتشريعات اللازمة لردع شبكات تهريب الأشخاص عبر الحدود.
خامساً: تشجيع الإستثمارات في المشروعات المتوسطة والطويلة الأجل التي من شأنها توفير فرص عمل في الدول التي قد تكون مصدراً للهجرة غير المشروعة.

سادساً: تشجيع أصحاب رؤوس الأموال العرب على الإستثمار في الدول العربية مصدر الهجرة غير المشروعة وعلى هذه الدول اتّخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية لتحفيز هذا الإستثمار.

سابعاً: تطوير عمل ومهام السفارات والبعثات الدبلوماسية العربية ووضع الخطط والبرامج الهادفة إلى احتضان المهاجرين والعمل على المساهمة في حلّ الإشكالات التي يقعون فيها.

ثامناً: العمل على تبني خطة عربية مشتركة لمعالجة الهجرة غير المشروعة من خلال التعاون مع دول المصدر والدول المستقبلة، وإيجاد الآليات الملائمة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين لأوطانهم.

تاسعاً: تعزيز الإتفاقيات الثنائية بين الدول العربية والأجنبية لمكافحة تهريب المهاجرين ودعوتها إلى حماية وثائق سفرها وتحصينها من عمليات التزوير التي يمكن أن تتعرّض لها من قبل شبكات تهريب المهاجرين والعمل على تدريب الأجهزة المختصّة على وسائل اكتشاف عمليات التزوير.