الأحكام التنظيمية
للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
_____
المادة الأولى:
1. يعتبر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية جهازاً متخصّصاً يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب، ويكون مقره مدينة بيروت عاصمة الجمهورية اللبنانية.
2. يساهم المركز، في إطار المهام المسندة إليه بمقتضى هذه الأحكام في تحقيق أغراض مجلس وزراء العدل العرب، وإجراء البحوث والدراسات وتهيئة النظم والمشروعات القانونية والقضائية التي تحتاج إليها الدول العربية وذلك بهدف الإستهداء بها في مجالات التشريع والقضاء.