عن المركز

مواقع مرتبطة

موقع جامعة الدول العربية الرسمي: http://www.arableagueonline.org

موقع  الشبكة العربية القانونية  http://arablegalnet.org

موقع جامعة الدول العربية للملكية الفكرية: http://www.arabipcenter.org

مركز جامعة الدول العربية بتونس http://www.arableaguetunis.org

 

تصنيف:

الأحكام التنظيمية للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

الأحكام التنظيمية
للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
_____

المادة الأولى:
1. يعتبر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية جهازاً متخصّصاً يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب، ويكون مقره مدينة بيروت عاصمة الجمهورية اللبنانية.
2. يساهم المركز، في إطار المهام المسندة إليه بمقتضى هذه الأحكام في تحقيق أغراض مجلس وزراء العدل العرب، وإجراء البحوث والدراسات وتهيئة النظم والمشروعات القانونية والقضائية التي تحتاج إليها الدول العربية وذلك بهدف الإستهداء بها في مجالات التشريع والقضاء.

تصنيف:

المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بيروت - الجمهورية اللبنانية

1 - نشأة المركز ومقره ووضعه القانوني :

  • نص إعلان الرباط الصادر عن المؤتمر العربي الأول لوزراء العدل العرب المنعقد في المملكة المغربية 14-16/12/1977 على إنشاء معهد عربي عال لبحوث القضاء يكون مقره مدينة الرباط بالمملكة المغربية
  • أصدر المؤتمر الثاني لوزراء العدل العرب الذي انعقد بصنعاء في الفترة بين 18 - 20 ربيع الثاني 1401هـ الموافق 23 -25 شباط/ فبراير 1981م ، القرار رقم 6/ د 2 - 25/2/81 القاضي بـ :
  1. تعديل الاسم المقترح للمركز ليصبح على النحو التالي : ( المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ).

تصنيف:

Subscribe to عن المركز