المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية

المكان: 
بيروت - لبنان
التاريخ: 
من 20 حزيران(يونيو) 2011 إلى 21 حزيران(يونيو) 2011
التقرير والتوصيات: 

التوصيات الصادرة
عن

المؤتمر الأول
لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية

بيروت 20 و21/6/2011
الموافق 18 و19 رجب 1432 هـ

مشروع التوصيات الصادرة
عن المؤتمر الأول
لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية
_____
بيروت 20 و21/6/2011
الموافق 18 و19 رجب 1432 هـ

إنطلاقاً من أهمية دور القضاء الإداري في تأكيد مبدأ المشروعية وسيادة القانون وتنمية وتطوير العمل الإداري في الدول العربية من خلال ممارسة هذا القضاء لدور استشاري بالإضافة إلى دوره القضائي سعياً للنهوض بالمجتمعات العربية لتكون في طليعة الأمم انطلاقاً من دورها الرسالي في حمل مشعل الرسالات السماوية التي تشكّل مصدراً أساسياً للتشريع.

وانطلاقاً من سعي المركز والهيئات القضائية في الدول العربية لتحقيق مقاصد وأهداف مجلس وزراء العدل العرب ولا سيما خلق ذهنية قضائية عربية موحدة تتلاءم وتتواءم مع تحقيق توحيد التشريعات العربية.

فإن المشاركين في المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية وبعد استعراض أوراق العمل المقدمة وبعد المداخلات والمناقشات يوصون بالإجماع بما يلي:
أولاً: اعتبار هذا المؤتمر من المؤتمرات الدورية القضائية الذي يعقد سنوياً في مقرّ المركز في بيروت ما لم تستضفه إحدى الدول العربية الأخرى.

ثانياً: تعزيز دور القضاء الإداري والقاضي الإداري من خلال:
- تعزيز الدور الإستشاري للقضاء الإداري في التشريعات المتعلّقة بالإدارة مع مراعاة خصوصية كل دولة عربية.
- تعزيز الدور الرقابي على الأعمال الإدارية.

- تعزيز دور الإجتهاد للقضاء الإداري في تنمية الإدارة.
- تعزيز واستقلال القضاء الإداري والقاضي الإداري ودعم حصانته المهنية والمالية مع مراعاة خصوصية كل دولة عربية لجهة التسمية والهيكلية والأخذ بعين الإعتبار المعايير الموضوعية.

ثالثاً: دعم إنشاء قضاء إداري مستقلّ وإيجاد التشريعات والصيغ القانونية اللازمة لذلك والتي يجب أن تتضمن قواعد إلزام الإدارة بالتنفيذ.

رابعاً: نشر القرارات القضائية الإدارية التي تمتنع الإدارة عن تنفيذها متضمنة إسم الشخص الذي يمتنع عن تنفيذ هذه القرارات وصفته الوظيفية وإبلاغ هذه القرارات للهيئات العليا في الدولة.

خامساً: تبادل الإجتهادات القضائية الإدارية ونشرها مع المركز والمحاكم الإدارية في الدول العربية وجمعها وتزويد إدارات التشريع بها للإستفادة منها عند إعداد التشريعات.

سادساً: العمل على إيجاد الآليات الإدارية والمالية لإنشاء دورة تدريبية لتدريب قضاة إداريين متخصّصين في إطار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

سابعاً: مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه القضاء الإداري في الدول العربية خلال المؤتمرات القادمة للقضاء الإداري وإدراج محور علمي دائم بعنوان ما يستجدّ من أعمال.

ثامناً: العمل على إيجاد جهة قضائية تتولى حلّ خلافات تنازع الإختصاص بين الجهات القضائية في الدولة التي لا تتوفّر فيها مثل هذه الهيئة.

تاسعاً: موافاة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالأنظمة الأساسية للقضاء الإداري المعمول بها في كل دولة بغية إعداد وثيقة توزّع على الدول العربية الأعضاء.

عاشراً: إنشاء جمعية عربية للقضاء الإداري يتمّ من خلالها تبادل الخبرات والزيارات وتنمية سبل التعاون.