المؤتمر التاسع عشر لمديري المعاهد القضائية في الدول العربية

المكان: 
بيروت - لبنان
التاريخ: 
من 18 نيسان(أبريل) 2011 إلى 19 نيسان(أبريل) 2011
التقرير والتوصيات: 

التوصيات الصادرة
عن المؤتمر التاسع عشر
لعمداء ومديري المعاهد القضائية
ورؤساء إدارات تأهيل الأطر القضائية في الدول العربية
_____
بيروت 18 و19/4/2011
الموافق 14 و15جمادي الأولى 1432 هـ

1. إعتماد ورقة العمل التي أعدّها المستشار د. محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية في الإمارات العربية المتحدة كنموذج لإعداد وثيقة بشأن تفعيل التوصيات لعرضها على المؤتمر القادم وموافاته بالإجابات قبل المؤتمر.

2. إعتماد وثيقة الإمارات العربية المتحدة الإسترشادية الموحدة لاختيار المدربين في المعاهد القضائية العربية كوثيقة عربية استرشادية.

3. إعتماد مبدأ تخصّص القاضي مع مراعاة خصوصية كل دولة على أن يشرع التخصص بعد ممارسته القضاء لفترة زمنية تحدّدها قوانين كل دولة.

4. الموافقة على استضافة المدرسة العليا للقضاء في الجزائر اللقاء الأول للدارسين المتفوقين في المعاهد القضائية العربية خلال عام 2012,.

5. الموافقة على المحاور العلمية التالية للمؤتمر العشرين القادم:
المحور الأول: عرض وثيقة مدى تفعيل التوصيات

المحور الثاني: التدريب عن بُعد
المحور الثالث: إزدواجية وظيفة التدريب بين المعاهد القضائية وبين بعض دوائر وزارات العدل
المحور الرابع: تقييم تجربة المعاهد في تدريس مادة القيم القضائية
المحور الخامس: ما يستجدّ من أعمال

6. الموافقة على استضافة جمهورية مصر العربية للمؤتمر العشرين لمديري المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل الأطر القضائية في الدول العربية للعام القادم 2012.