الاجتماع الخامس للجنة الفنّية المكلّفة بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لحماية الملكية الفكرية
التقرير الصادر
عن الإجتماع الخامس
للجنة الفنّية المكلّفة بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي
لحماية الملكية الفكرية
_____
بيروت 14 و15/3/2011
الموافق 9 و10 ربيع الثاني 1432هـ
تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 863 الصادر عن دورته السادسة والعشرين المنعقدة في القاهرة بتاريخ 20/12/2010 المتعلّق بإقرار برنامج عمل المركز لعام 2011 والمتضمن من بين بنوده عقد الإجتماع الخامس للجنة الفنّية المكلّفة بإعداد مشروع القانون العربي الإسترشادي لحماية الملكية الفكرية يوميّ 14 و15/3/2011 لمراجعة مشروع القانون على ضوء الملاحظات الواردة على الجزء الأول من مشروع قانون حماية الملكية الفكرية المتعلّق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة واستكمال إنجاز صياغة مواد الجزء الثاني من مشروع القانون المتعلّق بحماية الملكية الصناعية.
وفي الموعد المحدّد أعلاه عقدت اللجنة إجتماعها الخامس في مقرّ المركز في بيروت.
وقد شارك في الإجتماع أعضاء اللجنة كل من السادة:
o الدكتور ثائر العدوان، قاضي محكمة استئناف عمان/الأردن
o المستشار سعيد خلفان عيسى الذباحي، المحامي العام لنيابة الفجيرة الكلية/الإمارات
o الأستاذ راشد سلطان الزعابي، محام أول بإدارة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة/الإمارات
o القاضي ماريز العم، قاضٍ في هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل/لبنان
• الأمانة العامة لجامعة الدول العربية:
o الدكتورة مها بخيت محمد زكي، رئيسة وحدة الملكية الفكرية.
كما شارك عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية:
• السفير عبد الرحمن الصـلح رئيس المركز
• الأستاذ جوزيف رحمـــة محامٍ، خبير في المركز
• الأستاذ يحيى الزيــــن باحث قانوني بالمركز
وقد وردت ملاحظات من وزارة العدل في العراق حول الجزء الأول المتعلّق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
إفتتح السفير عبد الرحمن الصلح الإجتماع بكلمة جاء فيها: بداية لا يسعني إلاّ أن أرحّب بالأخوة والأخوات الذين يشاركون في أعمال هذه اللجنة لوضع قانون متطوّر لحماية الملكية الفكرية الذي يساهم في تعزيز بنية التنمية الإقتصادية وجذب الإستثمارات للعالم العربي وأنوّه بالدور الذي تقوم به رئيسة اللجنة الدكتورة مها بخيت ونتمنى إستمرار قيامها بدورها وخاصة أنها أعدّت مسودة مشروع قانون حماية الملكية الصناعية على أمل أن تكون الإجتماعات مُجدية ومُثمرة وأتمنى أن تصدر اللجنة توصياتها حول هذه القضايا كلها كما كان يحصل الأمر في الماضي وأشكر مشاركتكم رغم الظروف ورغم عدم تمكّن بعض أعضاء اللجنة من الحضور بسبب هذه الظروف، وأتمنى لكم التوفيق وسدّد الله خطاكم.
ثم تمّ اختيار د. مها بخيت رئيسة وحدة الملكية الفكرية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رئيسةً لأشغال اللجنة بالإجماع.
د. مها بخيت – الأمانة العامة للجامعة – الرئيس:
شكراً لثقتكم، كنا قد أنجزنا الجزء الأول وبدأنا بصياغة مواد الجزء الثاني حول حماية الملكية الصناعية.
د. ثائر العدوان – الأردن:
أقترح قراءة الملاحظات. ملاحظة يمكن أن تكون مفيدة فنأخذ بها ويمكن أن لا تكون فلا نأخذ بها.
أ. راشد الزعابي – الإمارات:
إذا تمّ الأخذ بها يجب تعميم القانون.
د. مها بخيت – الأمانة العامة للجامعة – الرئيس:
نعم، إذا كانت الملاحظة ذات تأثير على موضوعية القانون وهو بكل الأحوال قانون إسترشادي وغير ملزم.
ثم شرعت اللجنة باستعراض الملاحظات الواردة من وزارة العدل في جمهورية العراق تمّ بالأخذ ببعض الملاحظات الصياغية كما في الفقرة (17) من المادة (1) وفي المادة (16) فأعيدت صياغتها وفقاً لهذه الملاحظات.
ولم يؤخذ بالملاحظة حول الشروط الشكلية لحماية الملكية الفكرية حيث أن أغلب التشريعات الحديثة إختارت التوجّه بعدم الأخذ بهذه الشروط.
أما باقي الملاحظات فإن أعضاء اللجنة بالإجماع اعتبروا أن التفصيل الوارد في مشروع القانون مقصود حيث أنه قانون إسترشادي يترك المجال لكل دولة إعتماد ما يناسبها.
بعد الإنتهاء من مراجعة الملاحظات أوصت اللجنة باعتماد مشروع الجزء الأول من قانون حماية حقّ الملكية الفكرية والمتعلّق بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة كقانون عربي إسترشادي موحّد وتعميمه على الدول الأعضاء للإستفادة منه.
ثم انتقلت اللجنة إلى استكمال صياغة مواد الجزء الثاني من المشروع حول حماية الملكية الصناعية إستناداً إلى مسودة المشروع المُعدّ من قبل د. مها بخيت رئيسة وحدة الملكية الفكرية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقد أوصت اللجنة بعرض مشروع القانون العربي الإسترشادي لحماية الملكية الفكرية في جزئه الأول الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بصيغته المرفقة إلى مجلس إدارة المركز، وإلى المكتب التنفيذي في إجتماعه القادم وإلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة وذلك لاعتماده والتوجيه بتعميمه على وزارات العدل في الدول العربية للإستفادة منه كقانون عربي استرشادي موحّد.
بعدها انتقلت اللجنة إلى صياغة مواد الجزء الثاني المتعلّق بحماية حقّ الملكية الصناعية وقرّرت أنه بعد إنجاز مشروع القانون مراجعته لاختيار المصطلحات ثم أضافتها وتعريفها.
كما أوصت اللجنة بتعميم ما أنجزته من الجزء الثاني المتعلّق بحماية حقّ الملكية الصناعية من هيكلية ومواد على الدول العربية الأعضاء لإبداء ما لديها من ملاحظات وآراء ومقترحات وموافاة المركز بها لعرضها على اللجنة في إجتماعها القادم.
وقد أنجزت اللجنة صياغة هيكلية المشروع و(20) مادة من هذا المشروع، ورأت أن مدة الإجتماع لا تكفي لذلك أوصت أن تكون مدة الإجتماع لمدة أربع أيام كحدّ أدنى.
وختاماً وجّه أعضاء اللجنة الشكر والتقدير لرئيسة الإجتماع الدكتورة مها بخيت على حسن إدارتها لأعمال اللجنة وعلى مساهمتها القيّمة في المناقشات العلمية، التي ساهمت في إغناء النتائج التي صدرت، وعلى سعة صدرها.
كما أعرب المركز عن الشكر والتقدير لجميع أعضاء اللجنة على مشاركتهم الفعّالة وإثرائهم لأعمال ومناقشات الإجتماع وعلى تحمّلهم عناء السفر ومشاقه من أجل الحضور والمساهمة في إنجاز هذا المشروع لأهميته البالغة على الصعيدين العلمي والإجتماعي والإقتصادي.
وبدورهم ثمّن أعضاء اللجنة الجهود التي بذلها رئيس المركز وموظفيه في الإعداد والتحضير لإنجاح هذا الإجتماع، وعلى حسن الإستقبال والحفاوة التي لاقوها على مدى أيام الاجتماع .
الدكتورة مها بخيت محمد زكي السفير عبد الرحمن الصلح
رئيس اللجنة الأمين العام المساعد
رئيسة وحدة الملكية الفكرية رئيس المركز
مكتب الأمين العام للجامعة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
الدكتور ثائر العدوان مستشار سعيد خلفان الذباحي
عضو اللجنة عضو اللجنة
قاضي محكمة استئناف عمان/الأردن المحامي العام لنيابة الفجيرة الكلية – الإمارات
الأستاذ راشد سلطان محمد الزعابي القاضي ماريز العمّ
عضو اللجنة عضو اللجنة
محام أول بإدارة الفتوى والتشريع قاضٍ في هيئة التشريع والإستشارات
وقضايا الدولة/الإمارات في وزارة العدل/لبنان
أ. جوزف رحمة أ. يحيى الزين
محامٍ وخبير بالمركز باحث بالمركز
| المرفق | الحجم |
|---|---|
| 405 KB |